تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة, وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985, وتعديلاته, - وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع, وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية, - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار, وتعديلاته, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مهنة مدققي الحسابات, - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته, - وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب, - وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن ضمان الأموال المنقولة ضماناً لدين, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية, - وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء. أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تعريفات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة المحلية: حكومة أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الدولة. الوزير: وزير المالية. الوزارة: وزارة المالية. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. المكتب: مكتب إدارة الدين العام. الدين العام: الالتزامات المباشرة وغير المباشرة المقومة بالدرهم الإماراتي أو أي من العملات الأجنبية غير المسددة والمترتبة على الحكومة, وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. الدين العام المحلي: الالتزامات المباشرة وغير المباشرة المقومة بالدرهم الإماراتي أو أي من العملات الأجنبية غير المسددة والمترتبة على حكومة محلية واحدة أو أكثر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. أداة الدين العام: أي سند دين تصدره الحكومة أو تكون طرفاً فيه وفقاً لهذا المرسوم بقانون ويتضمن التزاماً من قبلها بسداد مبلغ معين من النقود, بما في ذلك, الأدوات المالية الإسلامية وسندات الخزينة, والسندات الأذنية، وأذونات الخزينة، وأذونات إعادة جدولة الديون, وسندات الحكومة, والقروض العامة أو التجارية, والتسهيلات الائتمانية أو ضمانات السداد. أداة الدين العام المحلي: أي سند دين تصدره الحكومة المحلية لأي إمارة أو تكون طرفاً فيه ويتضمن التزاماً من قبلها بسداد مبلغ معين من النقود, بما في ذلك, الأدوات المالية الوارد ذكرها على سبيل المثال في تعريف أداة الدين العام. الدين العام القائم: إجمالي الرصيد الحالي والمتبقي من إصدارات الحكومة والجهات الحكومية التي لم يتم سدادها. فائض الدين العام: المتبقي من قيمة إصدارات أدوات الدين العام الذي لم يتم توظيفه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة: الإيرادات المالية الناتجة عن تقديم الحكومة لخدماتها وممارسة أنشطتها المختلفة والتي لا يشترط فيها تحقق مبلغ ثابت وملزم لاعتبار الإيراد مستقراً, وقد يتفاوت الإيراد بين نسب مئوية معينة صعوداً أو نزولاً. بما لا يتجاوز 10% من المتوسط الحسابي لآخر ثلاث سنوات. الجهات الحكومية: الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو من قبل جهة تابعة لها مملوكة بالكامل من قبل الحكومة. السجل الإلكتروني: السجل الإلكتروني المنشأ لدى الوزارة لتسجيل ملكية أدوات الدين العام.
المادة (2) : أغراض المرسوم بقانون 1. ينظم هذا المرسوم بقانون القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدين العام وفق سياسة رشيدة آمنة لإدارة مخاطره والتقليل من تكلفته إلى أقل حد ممكن. 2. للحكومة أن تصدر أو أن تكون طرفاً في واحدة أو مجموعة من أدوات الدين العام لتحقيق أي مما يأتي: أ. دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة. ب. تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء. ج. مساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة. د. دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي. هـ. إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم. و. تغطية أي ضمان مالي أصدرته الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ز. سداد أي التزامات مالية حكومية أخرى طارئة يقررها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. ح. أي أهداف أخرى تتوافق مع أغراض هذا المرسوم بقانون يقررها مجلس الوزراء.
المادة (3) : مكتب إدارة الدين العام 1. ينشأ في الوزارة مكتب لإدارة الدين العام يسمى "مكتب إدارة الدين العام" يتبع الوزير مباشرة, ويختص بما يأتي: أ. اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي ورفعها إلى الوزير لاعتمادها من مجلس الوزراء. ب. تطبيق الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي. ج. تقديم المشورة للوزير بشأن إعداد مقترحات تتعلق بإصدار أدوات الدين العام لرفعها لمجلس الوزراء, وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي. د. مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر. هـ. تقديم المشورة للوزير بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام عبر وسائل استثمار آمنة وعالية السيولة, بالتنسيق مع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار. و. تقديم المشورة للوزير بشأن تحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات لأغراض تنفيذ أي مشاريع حكومية تنموية. ز. التنسيق مع المصرف المركزي بشأن إدارة إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي سندات حكومية أخرى. ح. إدارة عمليات إصدار وبيع أدوات دين عام أخرى بالتنسيق مع المصرف المركزي. ط. التنسيق مع الحكومة المحلية في كل إمارة بهدف مساندة وتطوير سوق مالية أولية وثانوية عالية الكفاءة من خلال إصدار أدوات الدين العام في الدولة. ي. تقديم المشورة للوزير بشأن السياسات والإجراءات المتعين إتباعها للتقليل من تكاليف محافظ الدين العام والإبقاء على مستويات المخاطر المرتبطة بها في المستويات المقبولة. ك. إعداد خطة إصدار الدين العام السنوية. ل. تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الدين العام في الدولة. م. تقديم التقارير اللازمة بشأن حسن إدارة تنفيذ الدين العام في الدولة. ن. أي مهام أخرى تسند إليه من قبل الوزير وذلك في إطار أغراض هذا المرسوم بقانون. 2. يصدر الوزير قراراً بالهيكل التنظيمي للمكتب وباللوائح المنظمة لعمله.
المادة (4) : إصدار أدوات الدين العام 1. يعقد الدين العام بقانون, ويحدد القانون ما يلي: أ. أغراض إصدار الأداة أو الأدوات. ب. سقف المبلغ الإجمالي للأداة أو للأدوات التي يتم إصدارها. ج. مدة إصدار وعرض الأداة أو الأدوات وتاريخ حلول آجال سدادها. 2. لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يصدر قرارات بشأن ما يلي: أ. نوع الأداة أو أدوات الدين العام. ب. طريقة طرح أو عرض أداة أو أدوات الدين العام. ج. عادة إصدار الدين العام القائم في حدود السقف المحدد في قانون الإصدار. وله أن يفوض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون الخاص بإدارة أداة أو أدوات الدين العام وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بهذا الشأن.
المادة (5) : لا يجوز تعديل أي شرط من شروط إصدار أي أداة دين عام بعد الإعلان عن شروط عرضها وتداولها.
المادة (6) : الحد الأعلى لإجمالي مبلغ الدين العام القائم يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للدين العام القائم في أي وقت عن ما يحدده مجلس الوزراء, وبحد أقصى (250%) مائتان وخمسون في المائة من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة, ولأغراض هذه المادة, لا يحتسب فائض الدين العام ولا عوائد استثماره من ضمن إجمالي الدين العام القائم.
المادة (7) : يجب ألا تزيد النسبة المخصصة من الدين العام للصرف على مشاريع البنية التحتية أو تمويلها نسبة (15%) خمسة عشر في المائة من إجمالي الدين العام القائم في أي وقت.
المادة (8) : إدارة فائض الدين العام يخول الوزير بعقد اتفاقية أو أكثر مع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار أو كلاهما لاستثمار أي مبالغ تم قيدها من قبل الوزارة كفائض دين عام.
المادة (9) : إستراتيجية إدارة الدين العام 1. يعد الوزير إستراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام ويحدثها سنوياً أو كلما لزم الأمر بالتنسيق مع المحافظ لتحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون. 2. يقوم الوزير برفع الإستراتيجية وخطة عمل الإدارة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. 3. تنشر إستراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام, بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : سداد أدوات الدين العام 1. تعتبر أداة الدين العام التزاماً مطلقاً غير مشروط على الحكومة وتسدد من مواردها, ويكون لها حق امتياز في السداد على سائر الديون. 2. تدرج في الميزانية العامة للدولة سنوياً المبالغ اللازمة للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته. 3. للوزير أن يفوض المصرف المركزي بالسحب من حسابات الحكومة لديه بشكل تلقائي لسداد استحقاقات أي من أدوات الدين العام. 4. إذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو البنوك العاملة في الدولة فيكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب السداد فيه وذلك ما لم تنص اتفاقية القرض التي تبرمها الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية على غير ذلك.
المادة (11) : الضمانات المالية الحكومية 1. يجوز للحكومة تقديم ضمان مالي حكومي أو أكثر نيابة عن إحدى الجهات الحكومية بناء على توصية من الوزير وموافقة مجلس الوزراء وصدور قانون بذلك. 2. يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قراراً بتحديد الشروط والأحكام التي تنظم عملية إصدار الضمان المالي الحكومي. 3. يخول الوزير بمقتضى هذا المرسوم بقانون إصدار الضمان المالي الحكومي المطلوب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة (12) : إعادة إقراض الأموال المقترضة يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على إعادة إقراض المبالغ المتحصلة عن إصدار أي أداة دين عام لمقترضين وذلك من أجل تحقيق أي من الأهداف المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون, على أن يحدد في هذا القرار فئة المقترضين المؤهلين للاقتراض والقيمة الإجمالية المخصصة لإعادة الاقتراض وشروط سداد المبلغ المقترض.
المادة (13) : تقرير إدارة الدين العام 1. يقدم الوزير تقريراً سنوياً عن إدارة الدين العام إلى مجلس الوزراء لإقراره وذلك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من بداية كل سنة مالية للحكومة, ويجب أن يتضمن التقرير مراجعة نشاطات السنة المالية السابقة مقارنة بإستراتيجية إدارة الدين العام المطبقة وعرضاً عاماً لخطط الاقتراض عن السنة المالية الحالية استناداً إلى التوقعات الواردة في الميزانية السنوية للدولة. 2. ينشر التقرير في الجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس الوزراء.
المادة (14) : التدقيق 1. يكون للمكتب مدقق حسابات خارجي أو أكثر يتم اختياره من بين مكاتب التدقيق المرخصة في الدولة. ويصدر الوزير قراراً بتعيينه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد, ويحدد في هذا القرار الأتعاب المقررة له. 2. يتولى المدقق الخارجي أعمال تدقيق حسابات المكتب ويعد تقريراً كل ثلاثة أشهر عن مدى تطبيق المكتب لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له فيما يتعلق بهذه الحسابات, ويرفعه إلى الوزير. 3. للمدقق الخارجي في أي وقت مراجعة سجلات المكتب وحساباته وجميع الوثائق الأخرى, وطلب التوضيحات التي يراها لازمة لأداء مهامه, ومراجعة الحقوق والالتزامات القائمة والمتعلقة بنشاطات المكتب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.
المادة (15) : الإدراج والتسجيل 1. يتم إصدار أدوات الدين العام في شكل نماذج إلكترونية ويتم تسجيل ملكيتها في سجل إلكتروني كما يجوز أن تكون في شكل شهادات ورقية. 2. يتم إدراج أدوات الدين العام المطروحة للاكتتاب العام في واحد أو أكثر من الأسواق المالية العاملة في الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته. واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في القانون سالف الذكر والقرارات الصادرة بمقتضاه, يتم التداول في أدوات الدين العام وفقاً لأحكام التداول التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 3. يصدر الوزير بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي جميع اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بإصدار وتسجيل أدوات الدين العام وكذلك أحكام التداول والمقاصة والتسوية وتسجيل أي أعباء عليها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون. 4. للبيانات والقيود الثابتة في سجل أدوات الدين العام التي يتم مسكها وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة, بما في ذلك القيود المتعلقة بتداول أداة الدين العام, ذات الحجية التي يمنحها المرسوم بقانون للأوراق الرسمية. 5. استثناء من أحكام وقواعد الإثبات المقررة في أي قانون آخر, يجوز الإثبات في الدعاوى المتعلقة بأدوات الدين العام بجميع طرق الإثبات المعترف بها قانوناً بما في ذلك البيانات الإلكترونية وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة الفاكس (البريد المصور) والبريد الإلكتروني شريطة أن يتم تأييد أي من هذين النوعين من المراسلات بما يعزز استلام المرسل إليه الرسالة المعنية.
المادة (16) : مكاتب إدارة الدين العام في الإمارات 1. على الحكومة المحلية في كل إمارة في حالة إصدارها أدوات الدين العام المحلي أن تنشأ مكتباً يختص - على الأقل - بذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على مستوى الإدارة المعنية. 2. يتعين على كل مكتب من مكاتب إدارة الدين العام في الإمارة المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام البند (1/ط) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون, كما يتعين عليه, كلما طلب منه ذلك, تزويد مكتب إدارة الدين العام المنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لإعداد وإصدار التقارير والبيانات والإحصائيات والقرارات والتوصيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (17) : التقادم المسقط للدعوى 1. لا تسمع دعوى مطالبة الحكومة للغير بأي مستحقات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون عند انقضاء السنة الخامسة التالية لنشوء الحق المدعي به. 2. لا تسمع دعوى مطالبة الغير للحكومة بأي مستحقات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون عند انقضاء السنة الخامسة التالية لنشوء الحق المدعي به.
المادة (18) : الإعفاء من الرسوم والضرائب لا يخضع إصدار أي أداة من أدوات الدين العام أو سداد قيمته أو عوائده أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنه لأي رسوم أو ضرائب اتحادية أو محلية.
المادة (19) : إصدار سندات القرض من الجهات الحكومية لا يجوز لأية جهة حكومية إصدار سندات قرض أو أدوات مالية إسلامية دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء, على أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة تحديد مبلغ سندات القرض أو الأدوات المالية الإسلامية المزمع إصدارها, والغرض من إصدارها, والمصادر المالية أو الاستثمارات التي ترصد لسداد المديونيات المترتبة عليها.
المادة (20) : الرقابة على اقتراض الجهات الحكومية مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا المرسوم بقانون, يراقب المكتب ترتيبات الاقتراض أو التمويل التي تقوم بها الجهات الحكومية إذا ما زاد مجموع هذه الترتيبات في أي سنة من السنوات على رأس مال الجهة المعنية في تلك السنة. ويخول المكتب بطلب واستلام المعلومات الضرورية عن هذه الترتيبات. وله بعد استلام هذه المعلومات أن يحدد السياسات والإجراءات التي ينبغي على الجهة المعنية مراعاتها لإدارة ترتيبات الاقتراض أو التمويل الخاص بها.
المادة (21) : اللوائح التنفيذية يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (22) : نشر المرسوم بقانون وسريانه ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن