تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2006م 1- يكون لهذه التأشيرات قوة القانون المرافقة له. 2- في سبيل تحقيق موازنة المصروفات مع الإيرادات المقدرة وعدم ترتيب أي أعباء مالية أو ديون على الخزينة العامة للاتحاد, ولا يجوز للوزارات والجهات الاتحادية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة, الارتباط أو صرف النفقات خصما من الاعتمادات المقرر لها إلا في حدود الموارد والتمويل المتاح فقط. 3- لا يجوز النقل من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية العامة للاتحاد إلا بقانون, ومع ذلك يجوز خلال السنة المالية وفي حالة الضرورة الملحة تقرير هذا النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة (113) من الدستور. 4- لا يجوز النقل من بنود سبق النقل إليها, كما لا يجوز النقل لبنود سبق النقل منها. 5- يجوز النقل من بند به اعتماد غير مستخدم إلى بند آخر من ذات المجموعة من بنود الميزانية للبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المعتمدة لها - ما عدا البنود المحظور النقل منها ويصدر وزير المالية والصناعة التعليمات اللازمة في هذا الشأن. 6- لا يجوز تخصيص إيراد معين بذاته لمصروف معين بذاته وذلك وفقا لأحكام المادة (128) من الدستور والمادة (4) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, مع مراعاة الاستثناء الوارد بالمادة (5) من ذات القانون. 7- لا يجوز صرف أي اعتمادات في غير الغرض المرصد من أجله, كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير البند, والمجموعة, والباب والبرنامج المختص, كما ينبغي إضافة الإيرادات المحصلة إلى البند المحدد في الميزانية. 8- يخول وزير المالية والصناعة سلطة تنظيم عقدي التوريد, والأشغال الذين لا يتعلقان بالمشروعات, وكذلك عقود الإدارة الأخرى وذلك بقرار منه, ويجوز للوزارات القيام بشئون هذه العقود المتقدمة الذكر بنفسها وذلك بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة المعنية, وبشرط أن تتقيد الوزارة في ذلك بأحكام النظام الصادر من وزير المالية والصناعة المشار إليه. 9- يفوض وزير المالية والصناعة سلطة إجراء التعديلات اللازمة على اعتمادات وبرامج الوزارات والجهات الاتحادية وفقا لاختصاصات الوزارات حال تعديل قانون اختصاصات الوزارات. 10- يجوز لوزارة المالية والصناعة بناء على طلب الوزارة أو الجهة المختصة إنشاء البنود التي لم يخصص لها إعتمادات في ميزانية الوزارة أو الجهة وتدعيمها مقابل إعتمادات غير مستخدمة في سائر بنود ذات المجموعة باستثناء إعتمادات البنود المحظور استخدامها, أو النقل منها. 11- على كافة الوزارات, والإدارات الالتزام بأحكام القوانين, والأنظمة, والتعاميم النافذة خلال استعمال الاعتمادات المخصصة لها, وأن إدراج هذه الاعتمادات في الميزانية لا يكفى لإنفاقها بمنأى عن تلك القواعد. 12- على كل وزارة وجهة أن تنفق إعتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل وبدون إسراف بحيث تنجز الأعمال وتؤدى الخدمات على أحسن وجه, وبأقل تكلفة, كما يجب أن تتجنب هذه الجهات ما قد تلجأ إليه في الأشهر الأخيرة من السنة المالية من الارتباط على أعمال, أو خدمات أو مشتريات بطريقة عاجلة لا يتوافر فيها البحث والدراسة بغية استنفاذ الأرصدة المتبقية من إعتمادات مصروفات الميزانية. 13- لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات, أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانية, كما لا يجوز تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة وبيان مصادر تمويل الأعباء المالية والاعتمادات الإضافية. 14- تسري أحكام هذه التأشيرات على الجهات ذات الميزانيات المستقلة الملحقة في جميع الأحوال التي لا يوجد فيها نص خاص في قوانين تلك الميزانيات. 15- يتولى مجلس الوزراء التكليف بأداء أموال, أو رسوم، أو عوائد اتحادية - عدا الضرائب - وذلك بقرارات صادرة عنه بناء على اقتراح وزير المالية والصناعة. 16- مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته, ولائحته التنفيذية والنظم واللوائح الصادرة في هذا الشأن فيما يتعلق بالتقادم المسقط لأي مستحقات بمدد أقل مما هو منصوص عليه في هذه المادة, لا تسمع دعوى المطالبة بمكافأة نهاية خدمة إذا لم يطلب صاحبها صرفها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القرار بإنهاء خدماته لأي سبب من الأسباب، كما لا تسمع دعاوى المطالبة بأي مستحقات أخرى لم يطلب صاحبها سدادها إذا انقضت عليها تلك المدة من تاريخ استحقاقها, وتنقطع تلك المدة كلما وجد مانع أو عذر شرعي يحول دون المطالبة بها وتعود إلى السريان من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. 17- تحفظ جميع المستندات, والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية العائدة لسنة مالية ما لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية العائدة إليها تلك المستندات والأوراق, ويجوز بقرار من وزير المالية والصناعة تخفيض هذه المدة لبعض الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الإدارية إذا اقتضت ظروف الحال ذلك ويمكن إتلاف المستندات والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية بعد انقضاء المدة المحددة طالما أن جهة الإدارة لم تعد في حاجه إليها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير المالية والصناعة بقرار منه. 18- يتم تقديم المنح, والتبرعات, والإعانات, والمساعدات, من قبل الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص المعنوية الدولية, أو العامة, أو الخاصة في الداخل, أو الخارج وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة. 19- تفوض وزارة المالية والصناعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المصروفات والنفقات الخاصة بالوزارات والجهات الاتحادية المستقلة في حال انخفاض الإيرادات المحصلة فعلا عن تلك المقدرة بالميزانية وذلك لفرض توازن المصروفات مع الإيرادات وتلافيا لترتيب ديون على الخزينة العامة للاتحاد. 20- يجوز لوزارة المالية والصناعة - إذا رأت في ذلك ما يحقق المصلحة العامة - استخدام الاعتماد المخصص لمساعدات البلديات في شراء وتأمين السلع والخدمات أو الأشغال نيابة عن البلديات المعنية وذلك في حدود ما يخصص من مبالغ لهذه البلديات كمساعدات ضمن الاعتماد المدرج لها بالميزانية العامة للاتحاد. وفي حالة انتهاء السنة المالية دون تنفيذ ما تم إبرامه خلالها من عقود لهذا الغرض, يجوز الخصم بقيمة هذه العقود على مصروفات تلك السنة على أساس الالتزام ومن ثم تعلية القيمة لحساب الأمانات, وتؤول كافة ما قد يترتب على تنفيذ هذه العقود من إيرادات كالغرامات وغيرها لحساب وزارة المالية والصناعة. 21- لا يجوز بغير قانون تجاوز عدد الوظائف المدرجة بالميزانية العامة استنادا لحكم المادة (23) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م. 22- في سبيل رفع كفاءة العمل الحكومي وحسن إدارة الموارد البشرية, تفوض الوزارات بنقل الموظفين والوظائف الشاغرة وتعديلها وفق ما يلي: أ) تفوض السلطة المختصة بنقل موظف أو وظيفة شاغرة من برنامج فرعي إلى برنامج فرعي أخر ضمن برنامج رئيسي واحد, وتصدر الوزارة المختصة قرار نقل الاعتمادات المالية المترتبة على ذلك, كما تفوض بنقل موظف أو وظيفة شاغرة من برنامج رئيسي إلى برنامج رئيسي أخر وتصدر وزارة المالية والصناعة قرار نقل الاعتمادات المالية المترتبة على ذلك بناء على طلب الوزارة المختصة. ب) تفوض السلطة المختصة بنقل موظف من وزارة أو جهة إلى وزارة أو جهة أخرى بذات درجته ومخصصاته المالية, وفي هذه الحالة يستمر الصرف من اعتمادات الوزارة أو الجهة المنقول منها للسنة المالية المختصة وعلى أن يتم إجراءات نقل الوظيفة ومخصصاتها إلى ميزانية الوزارة أو الجهة المنقول إليها السنة التالية وعلى أن تتم التسويات المالية اللازمة فور صدور قانون ربط الميزانية التالية. ج) تفوض السلطة المختصة بالوزارات والجهات الاتحادية بتعديل مسعى أو تخفيض درجة الوظائف الشاغرة أو تخفيض إعدادها وذلك بما لا يجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة للوظائف الشاغرة بميزانية الوزارة أو الجهة, طبقا لنظام توصيف الوظائف وحسب القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. د) يفوض الوزير المختص في حالة إعادة هيكلة الموارد البشرية لأي برنامج فرعي بإعادة توزيع الاعتمادات المالية والقوى العاملة حسب أولويات الوزارة في ضوء القواعد المنظمة لذلك. 23- لا يجوز إنشاء وظائف جديدة على اعتمادات غير مستخدمة في المجموعة الأولى بالباب الثاني (21), ولا يجوز نقل اعتمادات غير مستخدمة من هذه المجموعة إلى مجموعة أو باب آخر من أبواب الإنفاق الأخرى. 24- لا يجوز لأية وزارة إنشاء التزامات مالية, أو إبرام العقود, أو الصرف خصما من اعتمادات البند (212103) - إيجارات مساكن الموظفين - داخل الدولة والوارد ضمن إعتماداتها السنوية. ولوزارة المالية والصناعة حق إنشاء الالتزامات, وإبرام العقود, والصرف بمعرفتها من هذا البند بناء على طلب الوزارة المعنية. 25- لا يجوز لأية وزارة إنشاء التزامات مالية, أو إبرام العقود, أو الصرف خصما من اعتمادات البنود التالية والواردة ضمن إعتماداتها السنوية. ولوزارة المالية والصناعة حق إنشاء الالتزامات, وإبرام العقود, والصرف بمعرفتها من هذه البنود بناء على طلب الوزارة المعنية:- رقم البند اسم البند 221301 إيجارات مباني - داخل الدولة 221303 إيجار أراضي 224701 تأمين مباني ومستودعات 224702 تأمين على الناقلات 224703 التأمين الصحي 224704 التأمين ضد أخطار المهنة 26- يجوز للوزارات والجهات تلزيم المشروعات المعتمدة لها بالكامل حيث يتضمن العقد إنجاز الإنشاءات, والأشغال فضلا عن توريد كامل التجهيزات والمواد اللازمة للمشروع بحيث يكون المشروع بنتيجة تنفيذ العقد الآنف الذكر منجزا وصالحا للاستعمال. 27- يجوز لوزارة المالية والصناعة إجراء المناقلات بين اعتمادات المشروعات العائدة لوزارة ما, وبحيث لا يؤثر ذلك على الدفعات المطلوب سدادها حتى نهاية السنة المالية بالنسبة للمشروع المطلوب النقل منه, ويشترط عدم تجاوز التكلفة الكلية للمشروع الوارد في الميزانية إلا بموافقة السلطات المختصة. 28- يجوز للوزارة المنفذة استعمال الاعتمادات المخصصة للوزارة المستفيدة والارتباط عليها. 29- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى أخر داخل البرامج الرئيسية والفرعية للمجموعة (35) الأصول المالية - الباب الثالث طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي. 30- يجوز لوزارة المالية والصناعة استحداث بنود جديدة ضمن المجموعة (35) الأصول المالية الباب الثالث وتدعيمها بالنقل من البنود الأخرى داخل نفس المجموعة.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م, في شأن اختصاصات الوزارات, وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م, في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م, بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981م, بإنشاء معهد التنمية الإدارية. وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982م, وتعديلاته, بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات. وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993م, بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1999م, في شأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد. وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999م, في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999م, بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988م, في شأن إنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة, والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977م, باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي. وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2006م بمبلغ (27878.000.000) سبعة وعشرون مليار وثمانمائة وثمانية وسبعون مليون درهم, تتضمن مبلغ (1800.000.000) ألف وثمانمائة مليون درهم لسداد جزء من قرض المصرف المركزي. وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2006م بمبلغ (27878.000.000) سبعة وعشرون مليار وثمانمائة وثمانية وسبعون مليون درهم, وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرافقة.
المادة (2) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2006م بمبلغ (50.400.000) خمسين مليون وأربعمائة ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (3) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2006م بمبلغ (796.000.000) سبعمائة وستة وتسعون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (4) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2006م بمبلغ (692.866.000) ستمائة واثنان وتسعون مليون وثمانمائة وستة وستون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (5) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2006م بمبلغ (287.804.000) مائتان وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وأربعة آلاف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (6) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية معهد التنمية الإدارية عن السنة المالية 2006م بمبلغ (18.222.000) ثمانية عشر مليون ومائتين واثنان وعشرون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (7) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 2006م بمبلغ (22.750.000) اثنان وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (8) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 2006م بمبلغ (12.100.000) اثنا عشر مليون ومائة ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (9) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2006م بمبلغ (90.000.000) تسعون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (10) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2006م بمبلغ (1492.095.000) ألف وأربعمائة واثنان وتسعون مليون وخمسة وتسعون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (11) : يعمل بهذا القانون والتأشيرات المرافقة له اعتباراً من أول يناير 2006م وحتى 31 ديسمبر 2006م.
المادة (12) : على الوزراء, ورئيس المجلس الوطني الاتحادي, كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن