تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، اصدرنا القانون الآتي:
المادة () : الوظيفة المرتب البدلات الإضافية العلاوة السنوية بدل جامعة بدل خاص بدل سيارة مدير الجامعة 10000 + سكن مؤثث 25 % 3000 تخصص له سيارة - نائب مدير الجامعة 8000-9500 سكن مؤثث 25 % 2000 تخصص له سيارة 300 عميد الكلية 8000-9500 سكن مؤثث 25 % 1500 تخصص له سيارة 300 وكيل الكلية 8000-9500 سكن مؤثث 25 % 1000 500 300 رئيس القسم 8000-9500 سكن مؤثث 25 % 500 500 300 الأستاذ 8000-9500 سكن مؤثث 25 % - 500 300 الأستاذ المساعد 6500-8000 سكن مؤثث 25 % - 500 300 المدرس 5000 -6500 سكن مؤثث 25 % - 500 300 المعيد 4000-5000 سكن مؤثث 25 % - 500 100 مدرس خارج الهيئة 2500- 3500 سكن مؤثث 25 % 500 100 أمين عام الجامعة درجة وكيل وزارة 25 %
المادة (1) : تنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة عربية إسلامية يطلق عليها "جامعة الإمارات العربية المتحدة" وتكون هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة.
المادة (2) : جامعة الإمارات العربية المتحدة منارة للفكر الإنساني، ومركز رائد لتنمية الثروة البشرية ونشر الثقافة وتعميق جذورها وتطوير المجتمع مع الحفاظ على عناصره الأصلية وتجلية تراثه.
المادة (3) : أ - تعنى الجامعة بالثقافة والدراسات الجامعية في فروع الآداب والعلوم والفنون وتعمل على إعداد المتخصصين والفنيين في هذه الفروع وغيرها من نواحي المعرفة كما تعمل على تكوين الشخصية العلمية الإنسانية مرتكزه في ذلك على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي. ب - تقوم الجامعة على رعاية البحوث العلمية وتشجيعها بغية خدمة المجتمع وتحقيق التطور العلمي، ويجوز تكليفها القيام بدراسات أو بحوث معينة تحقيقا لذلك. جـ - تولي الجامعة دراسات الحضارة العربية والإسلامية وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي عناية خاصة. د - وتعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى ومعاهد التعليم العليا والهيئات العلمية والعربية والأجنبية. ويجوز عقد اتفاقات معها لتسهيل التبادل العلمي والمساعدات فيما بينها في حدود ما يقع ضمن أغراضها.
المادة (4) : تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد العليا ذات تخصصات معينة في نواحي المعرفة. ويكون إنشاء الكليات والمعاهد العليا وتعديلها وتحديد مقارها بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة، بناء على اقتراح مجلس الجامعة وطبقا للسياسة العامة التي ترسمها الدولة. ويجوز إنشاء مراكز للبحوث تابعة للجامعة بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة.
المادة (5) : اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة، ولمجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة أخرى في أحوال خاصة إذا استدعت طبيعة المقررات ذلك.
المادة (6) : تكون للجامعة ميزانية مستقلة - تلحق بميزانية الدولة - يعدها مدير الجامعة، ويعتمدها مجلس الجامعة. وتدير الجامعة أموالها بنفسها وفقا للأنظمة واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة.
المادة (7) : تتكون إيرادات الجامعة من: أ - المبالغ السنوية المخصصة لها بميزانية الدولة. ب - الوفر المحقق في ميزانيتها عن السنوات السابقة. جـ - ريع أموالها الثابتة والمنقولة. د - الرسوم الجامعية. هـ - الهبات والوصايا والإعانات والإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس الجامعة قبولها.
المادة (8) : وزير التربية والتعليم هو الرئيس الأعلى للجامعة ويشرف عليها بحكم منصبة.
المادة (9) : تتولى إدارة شئون الجامعة وفقا لأحكام هذا القانون الهيئات التالية:- أولا: في الجامعة: 1- مجلس الجامعة. 2- مدير الجامعة. 3- نائب مدير الجامعة. ثانيا: في الكلية أو المعهد: 1- مجلس الكلية أو المعهد. 2- عميد الكلية أو المعهد. 3- وكيل الكلية أو المعهد.
المادة (10) : يشكل مجلس الجامعة من: 1- الرئيس الأعلى للجامعة رئيسا. 2- مدير الجامعة نائبا للرئيس. 3- نائب مدير الجامعة. 4- عمداء الكليات. 5- اثنين من أعضاء هيئة التدريس تختارهما هيئة التدريس بالجامعة لمدة سنتين. 6- أربعة من ذوي الرأي والخبرة يختارهم مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بناء على اقتراح الرئيس الأعلى للجامعة، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من مواطني الدولة.
المادة (11) : يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر خلال السنة الجامعية. ويرأس الرئيس الأعلى للجامعة إجتماعات المجلس ويحل محله مدير الجامعة في حالة غيابه. ويتولى أمين عام الجامعة أمانة سر المجلس.
المادة (12) : يختص مجلس الجامعة بالأمور التالية: 1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية في الجامعة وتنظيمها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها. 2- وضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة وإقرار سياسة الإنشاءات الجامعية. 3- وضع اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والتنظيمية لشؤون الجامعة. 4- إقرار القواعد والنظم الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم. 5- إقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي. 6- وضع خطط الدراسة وتعيين مددها. 7- تحديد الإمتيازات التي تمنح للطلبة وكذلك نظام المنح المقدمة للدول الأخرى. 8- إقرار الشروط الخاصة بقبول الطلاب في كليات الجامعة ومعاهدها العليا وتحديد أعدادهم. 9- تحديد الرسوم الجامعية. 10- وضع النظام العام لأعمال الامتحانات وتحديد مواعيدها. 11- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد جديدة أو تعديل القائم منها. 12- منح الدرجات العلمية من شهادات ودبلومات وتقرير ما يعادلها من درجات علمية أجنبية. 13- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية، والتنسيق بين الدراسات والبحوث في الكليات والمعاهد العليا بالجامعة. 14- وضع القواعد والنظم لاستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها. 15- قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأغراض التي أنشئت الجامعة من أجلها. 16- المسائل الأخرى التي تنص اللائحة التنفيذية على اختصاص مجلس الجامعة بها. 17- الموضوعات التي يحيلها عليه الرئيس الأعلى للجامعة أو مدير الجامعة. 18- أية اختصاصات أخرى تحددها القوانين واللوائح.
المادة (13) : يعين مدير الجامعة بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح الرئيس الأعلى للجامعة. ويشترط فيمن يعين مديرا للجامعة أن يكون من حملة الدكتوراه والمعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم في التعليم الجامعي وأن يكون قد شغل منصب أستاذ في إحدى الجامعات لمدة خمس سنوات على الأقل.
المادة (14) : يتولى مدير الجامعة إدارة شئونها العلمية والإدارية والاجتماعية، ويشرف على تنفيذ قانونها ولوائحها وقراراتها، ويمثل الجامعة أمام القضاء والهيئات الأخرى. ويكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى جميع العاملين بالجامعة الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته.
المادة (15) : يقدم مدير الجامعة إلى الرئيس الأعلى للجامعة تقريرا سنويا مفصلا عن شئون الجامعة ومختلف نواحي النشاط فيها متضمنا اقتراحاته للنهوض بها. ويعرض هذا التقرير على مجلس الجامعة لمناقشته قبل بداية العام الجامعي.
المادة (16) : يكون للجامعة نائب مدير أو أكثر من ذوي الخبرة لمعاونة مدير الجامعة في إدارة شؤونها. ويعين نائب المدير بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح الرئيس الأعلى للجامعة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
المادة (17) : يكون للجامعة أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح الرئيس الأعلى للجامعة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
المادة (18) : تتكون الكلية أو المعهد العالي من عدد من الأقسام، يضم كل منها فرعا أو أكثر من فروع الدراسات الجامعية أو البحوث العلمية التي تدخل في تخصص هذا القسم. وتعين هذه الأقسام بقرار من مدير الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة.
المادة (19) : يؤلف مجلس الكلية أو المعهد العالي من: 1- عميد الكلية أو المعهد رئيسا. 2- وكيل الكلية أو المعهد نائبا للرئيس. 3- رؤساء الأقسام بالكلية أو المعهد. 4- واحد من كل من الأساتذة المساعدين في الكلية أو المعهد العالي يختارهما مجلس الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ويختار مجلس الكلية أو المعهد العالي أحد أعضائه ليتولى أمانة سر المجلس والإشراف على تدوين محاضر جلساته.
المادة (20) : يختص مجلس الكلية أو المعهد العالي بالأمور الآتية:- 1- وضع مناهج الدراسة والتنسيق بين الأقسام العلمية في شأنها وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العلمية على أعضاء هيئة التدريس. 2- تشكيل لجان الامتحانات واعتماد نتائجها. 3- إقرار طلبات تحويل الطلاب إلى الكلية أو المعهد العالي، واقتراح ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإيفادهم في المهمات العلمية ومنحهم الأجازات الدراسية. 4- اقتراح منح الدرجات العلمية. 5- الترشيح لوظائف هيئة التدريس والمعيدين بالكلية أو المعهد العالي واقتراح ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإيفادهم في المهمات العلمية ومنحهم الأجازات الدراسية. 6- اقتراح اللوائح الداخلية للكلية أو المعهد العالي ورفعها إلى مجلس الجامعة لاعتمادها. 7- إعداد مشروع الميزانية السنوية للكلية أو المعهد العالي وأقسامها العلمية. 8- إشراف على النشاط العلمي للكلية أو المعهد العالي ودراسة الوسائل المؤدية إلى النهوض به. 9- تقديم ما يراه من اقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن التعليم ونظمه ووسائله. 10- المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة أو التي يختص بها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية. 11- وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجانا فنية دائمة ومؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة (21) : يعين عميد الكلية أو المعهد العالي بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة مجلس الجامعة ويشترط فيه أن يكون أستاذا جامعيا من ذوي الخبرة والمكانة العلمية.
المادة (22) : يتولى العميد إدارة شئون الكلية أو المعهد العالي العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ووفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. ويقدم العميد تقريرا مفصلا إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية متضمنا أوجه نشاط الكلية أو المعهد العالي وما صادفه من عقبات وما يقترحه لها من حلول ملائمة، وذلك بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد العالي.
المادة (23) : يكون للكلية أو المعهد العالي وكيل يعاون العميد في إدارة شؤونها ويقوم مقامه عند غيابه. ويعين الوكيل من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة، وذلك بناء على اقتراح عميد الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (24) : تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد عال الأقسام التي تتكون منها وما يشمله كل قسم من تخصصات، وتعتمد هذه اللائحة من مجلس الجامعة. كما تبين اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات كل قسم وصلاحياته.
المادة (25) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم: أ- الأساتذة. ب- الأساتذة المساعدون. جـ- المدرسون.
المادة (26) : يعين الرئيس الأعلى للجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على ترشيح مجلس الكلية أو المعهد العالي وموافقة مدير الجامعة.
المادة (27) : يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي: أ - أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا العربية والأجنبية المعترف بها. ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. جـ - أن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يقررها مجلس الجامعة.
المادة (28) : يجوز الاستعانة بأساتذة زائرين من جامعات الدول العربية أو الأجنبية لمدد مؤقتة، ويكون ذلك بدعوة من مدير الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد العالي.
المادة (29) : يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس الجامعية في بعض التخصصات وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (30) : يعين في الكليات والمعاهد العليا معيدون من المواطنين يكونون نواة أعضاء هيئة التدريس فيها، ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا، وبما يعهد به إليهم العميد أو القسم المختص، وذلك كله وفقا لما تحدده لائحة الكلية أو المعهد العالي.
المادة (31) : يعين المعيدون بقرار من مدير الجامعة بناء على إقتراح مجلس الكلية أو المعهد العالي وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويشترط فيمن يعين معيدا بأحد الأقسام العلمية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس بتقدير جيد جدا على الأقل في مادة التخصص وجيد على الأقل في التقدير العام.
المادة (32) : على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية ومتابعة إجراء البحوث والدراسات في مجالات تخصصهم. ولا يجوز لهم الاشتغال بالتجارة أو مزاولة أي عمل مهني أو تجاري أو صناعي أو مالي أو أي عمل عرضي آخر يتعارض مع واجبات وظائفهم.
المادة (33) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس وإجراءات التحقيق معهم والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم, وسائر الأحكام الخاصة بذلك.
المادة (34) : يشكل مجلس الجامعة من بين أعضائه لجنة لشؤون العاملين يرأسها أمين عام الجامعة ويكون لهذه اللجنة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية وذلك بالنسبة للموظفين والمستخدمين العاملين في الجامعة. وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بخدمتهم. ويعتمد مدير الجامعة قرارات وتوصيات لجنة شؤون العاملين في الجامعة.
المادة (35) : مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة نفاذا له، يكون لأمين عام الجامعة سلطة وكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة الاتحادية بالنسبة للعاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس.
المادة (36) : يعد مدير الجامعة مشروع الميزانية السنوية للجامعة ويتولى عرضها على جهات الاختصاص وفقا للقانون.
المادة (37) : تتصرف الجامعة في أموالها، ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام الحسابات لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي يضعها مجلس الجامعة.
المادة (38) : تتولى الجامعة توفير احتياجاتها عن طريق الشراء المباشر أو إجراء المناقصات العامة وإسناد الأعمال للمقاولين في حدود ميزانيتها السنوية ووفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (39) : لمدير الجامعة والعمداء، كل في دائرة اختصاصه، سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في الميزانية وطبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. ولا يجوز نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إلا بقرار من مجلس الجامعة.
المادة (40) : يتقاضى مدير الجامعة ووكلاؤها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون المرتبات والبدلات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون. كما تحدد اللائحة التنفيذية المزايا المالية التي تمنح لأمين عام الجامعة ولسائر موظفي الجامعة.
المادة (41) : يمنح الرئيس الأعلى للجامعة بناء على قرار مجلس الجامعة درجة البكالوريوس والليسانس والدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه. وتبين اللوائح الجامعية الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.
المادة (42) : الجامعة مكان آمن له حرمته، وتتولى هيئاتها حفظ النظام فيها. وتبين اللائحة التنفيذية سلطات هذه الهيئات وواجباتها في حفظ النظام.
المادة (42) : إلى أن يتم تشكيل الهيئات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يكون لوزير التربية والتعليم والشباب بصفته الرئيس الأعلى للجامعة السلطات والاختصاصات المقررة في هذا القانون لمجلس الجامعة ويكون لعمداء الكليات والمعاهد السلطات والاختصاصات المقررة لمجالس الكليات والمعاهد.
المادة (43) : يصدر الرئيس الأعلى للجامعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (44) : يصدر مدير الجامعة اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد العليا بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد. وتبين هذه اللوائح الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شؤونها الداخلية، وذلك كله في حدود القانون ووفقا للأحكام العامة المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (45) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن