بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992م في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (10) و(11) و(12) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (10):
يشكل مجلس الجامعة برئاسة الرئيس الأعلى للجامعة على النحو الآتي:-
1- سبعة من ذوي الرأي والخبرة من مواطني الدولة، يختارهم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس الأعلى للجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- مدير الجامعة.
3- أربعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم الرئيس الأعلى للجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويشترط لانعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلسات مجلس الجامعة على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه.
المادة (11):
يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في كل فصل دراسي ويرأس الرئيس الأعلى للجامعة اجتماعات المجلس.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس.
المادة (12):
يختص مجلس الجامعة بالأمور التالية:-
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية في الجامعة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي في الدولة.
2- إقرار الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة.
3- وضع اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والتنظيمية لشئون الجامعة بما في ذلك جميع نظم التوظف والتأديب لجميع العاملين في الجامعة.
4- إقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.
5- إقرار خطط الدراسة وتعيين مددها.
6- تحديد الامتيازات التي تمنح للطلبة.
7- منح الدرجات العلمية الجامعية.
8- إقرار الشروط الخاصة بقبول الطلاب في كليات الجامعة ومعاهدها العليا، وتحديد أعدادهم في إطار الخطة العامة للتعليم العالي.
9- تحديد الرسوم الجامعية.
10- إقرار إنشاء كليات ومعاهد عليا جديدة أو تعديل القائم منها أو إنشاء فروع جديدة في حدود الميزانية المعتمدة.
11- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية.
12- اعتماد القواعد والنظم الخاصة لاستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها.
13- قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك، بشرط عدم تعارضها مع الأغراض التي أنشئت من أجلها الجامعة.
14- أية اختصاصات أخرى تحددها القوانين واللوائح.
المادة (2) : تعتبر جميع اللوائح والقرارات التي صدرت عن الرئيس الأعلى للجامعة قبل العمل بأحكام هذا القانون صحيحة ونافذة ما لم تخالف أحكامه.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة