بشأن تعديل القانون رقم "4" لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، والقوانين المعدلة له،
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والشباب، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة (31) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 المشار اليه ليكون نصها الأتي:
" يعين المعيدون بقرار من مدير الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد العالي وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويشترط فيمن يعين معيدا بأحد الاقسام العلمية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من جامعة معترف بها بتقدير عام " جيد " على الاقل، ويجوز ان يضم الى فئة المعيدين من اكمل بتفوق دراسته لسنة جامعية في جامعة معترف بها بعد اكماله الدرجة الجامعية الاولى وذلك لنيل درجة علمية أعلى- ويعفى الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها من شرط التقدير المشار اليه.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة