بشأن تعديل القانون رقم "4" لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والشباب، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة (40) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 المشار إليه ليكون نصها الآتي:
مادة (40):
يتقاضى مدير الجامعة ونوابه وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون والمدرسون خارج الهيئة المرتبات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتحدد البدلات الإضافية التي تمنح لهم بقرار من وزير التربية والتعليم والشباب والرئيس الأعلى للجامعة، بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
كما تحدد اللائحة التنفيذية المزايا المالية التي تمنح لأمين عام الجامعة ولسائر موظفي الجامعة.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 1979.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة