بشأن تعديل المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، القوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والشباب بصفته الرئيس الأعلى للجامعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 م بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة النص الآتي:
"مادة/10": يؤلف مجلس الجامعة من:
1ـ الرئيس الأعلى للجامعة.
2ـ مدير الجامعة.
3ـ نواب مدير الجامعة.
4ـ عمداء الكليات والمعاهد وما في حكمها من التطبيقات الدراسية والخدمات الأكاديمية الأخرى.
5ـ اثنين من أعضاء هيئة التدريس تختارهما هيئة التدريس بالجامعة لمدة سنتين.
6ـ ستة من ذوي الرأي والخبرة يختارهم مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بناء على اقتراح الرئيس الأعلى للجامعة على أن يكون من بينهم خمسة على الأقل من مواطني الدولة.
ويجوز للرئيس الأعلى للجامعة عند الاقتضاء دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور بعض جلسات مجلس الجامعة للاستعانة بخبراتهم فيما يكون معروضاً على المجلس من موضوعات على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة