تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الرئيس الأعلى للجامعة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976، بإنشاء وتنظيم جامعة الإ ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية والمح ...
المادة (1) : يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة لها فيما يلي:ـ القانون: ا ...
المادة (2) : يستمر العمل بالقرار الجامعي رقم (71) لسنة 1 ...
المادة (2) : للجامعة ميزانية مستقلة تصدر بقانون وتشتمل على الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خل ...
المادة (3) : تخصص إيرادات الميزانية بمجموعها لتغطية جميع نفقاتها، كما ترد في الميزانية جميع الإيرادات والنفقات. ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر ...
المادة (4) : في الأحوال التي لا يصدر فيها قانون ميزانية الجامعة قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بتقديرات إيراد ...
المادة (5) : يشمل حساب الميزانية لسنة مالية الإيرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي تم دفعها خلال تلك السنة أو ا ...
المادة (6) : يتم إعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة في ضوء الاحتياجات السنوية التي تقدرها الكليات والمعاهد ال ...
المادة (7) : تشمل تقديرات إيرادات الميزانية السنوية للجامعة:- - الاعتمادات السنوية المخصصة لها في الميزانية الع ...
المادة (8) : أ- يتم تبويب نفقات الميزانية على أساس نوعي وذلك بالشكل الذي يوضح فيه هذا التبويب عناصر نفقاتها الجا ...
المادة (9) : يتم إقرار نفقات الميزانية وإصدار قانون اعتمادها على أساس الباب. كما يتم توزيع اعتمادات النفقات - ...
المادة (10) : لا يجوز نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إلا بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير ...
المادة (11) : لا تجوز زيادة عدد الوظائف في الميزانية بعد صدورها وأثناء السنة المالية إلا بقرار من المجلس يحدد ا ...
المادة (12) : لا يجوز أن يؤدي تعديل الميزانية إلى زيادة في إجمالي تقدي ...
المادة (13) : يتم الارتباط بالنفقات من قبل السلطات المختصة في الجامعة والمحددة في القانون أو اللائحة ...
المادة (14) : لا يجوز الارتباط بنفقات ترتب التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنوات مالية مقبلة باستثناء:- أ ...
المادة (15) : يجوز الارتباط بنفقات عقود المشروعات وغيرها مما هو وارد في الخطة المعتمدة من المجلس استنادا لقيمة ال ...
المادة (16) : إن إدراج اعتماد ما في ميزانية الجامعة لا يعني جواز استعماله م ...
المادة (17) : تتم تسوية النفقات والأمر بصرفها وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة وذلك ...
المادة (18) : يمارس المدير جميع الصلاحيات المالية التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بما لا يتعارض مع أحكام الق ...
المادة (19) : يتم الدفع الفعلي لنفقات الجامعة بصكوك «شيكات» أو أو ...
المادة (20) : تتم تسوية إيرادات الجامعة وتحصيلها وتوريدها لحساب الجا ...
المادة (21) : يقدم المدير إلى المجلس خلال مدة ستة أشهر من انقضاء السنة المالية مشروع الحساب الختامي للجامعة المتع ...
المادة (22) : يبين في الحساب الختامي الإيرادات المقدرة وما حصل منها في كل قسم من أقسامها مع بيان الفرق وأسبابه بي ...
المادة (23) : تسقط بالتقادم لمصلحة الجامعة الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة ال ...
المادة (24) : لا يجوز دفع سلفة من أموال الجامعة إلا ...
المادة (25) : تجوز الموافقة على دفع سلف في الأحوال التالية:- أ- إذا تقدم المتعاقد مع الجامعة بطلب سلفة على حساب ...
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تراعي بالنسبة للسلف القواعد التالية:- أ- تتم تسوية السلفة حا ...
المادة (27) : تودع في حسابات الأمانات المبالغ التي يقدمها الغير إلى الجامعة بنية استردادها كالتأمينات والضمانات و ...
المادة (28) : ترد الأمانات بناء على طلب من المستفيد مؤشر عليه من الإدارة المختصة في الجامعة بما يفيد إنجاز العم ...
المادة (29) : تتم تسوية الأمانة أو جزء منها لحساب الإيرادات في حالة عدم إنجاز مودعها للعمليات التي أ ...
المادة (29) : ويجوز للجامعة فتح حسابات أخرى خارج الميزانية حسب ا ...
المادة (30) : يتم تسجيل جميع العمليات المحاسبية في الجامعة وفقا ...
المادة (31) : تعتبر مستندات الصرف والتوريد والتسوية أساس القيد لأية عملية محاسبية وذلك على الوجه الذي يجب فيه الت ...
المادة (32) : لا يتم قبض مبلغ لحساب الجامعة إلا بموجب س ...
المادة (33) : أ- يجب أن تعد مستندات الصرف والقيد وسندات القبض والتوريد وتراقب وتعتمد من السلطات المختصة قانونا ف ...
المادة (34) : مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالارتباط بالنفقات وبالصرف من السلف أو نقدا يتم:- أ- صرف المبالغ ...
المادة (35) : أ- تصرف الرواتب وتوابعها على أساس شهري، ويعتبر الشهر ثلاثون يوما بحيث يحسب الراتب عن جزء الشهر بنسب ...
المادة (36) : يتم دفع مستندات صرف المخصصات الشهرية للطلاب بصكوك «شيكات» تصدر باسم (أمين الصندوق) في الجامعة أو ال ...
المادة (37) : تمسك بإدارة الشؤون المالية السجلات اللازمة لإثبات العمليات المالية من واقع المستندات والأوراق والوث ...
المادة (38) : يلتزم الموظفون المختصون بمسك السجلات المالية بما يلي:- - التحقق من سلامة المستندات المؤيدة. - تسج ...
المادة (39) : يتم ترقيم صفحات السجلات المالية بشكل مسلسل ويؤشر عليها من قبل مدير الشؤون المالية. ولا ...
المادة (40) : تجوز الاستعاضة عن بعض السجلات المالية بالقوائم الشهرية للعمليات والقيود التي يعدها الحاسب الآلي (ال ...
المادة (41) : 1- تحفظ جميع السجلات والمستندات والأوراق ذات القيمة والنقود وجميع الوثائق الخاصة بالجامعة لدى الموظ ...
المادة (42) : تحفظ السجلات والمستندات والأوراق المؤيدة لها المتعلقة بسنة مالية ما مدة خمسة عشر عاما من تاريخ انته ...
المادة (43) : تخضع جميع التصرفات ذات الآثار المالية في الجامعة للرقابة المالية الداخلية وفقا للأحكام المنصوص عليه ...
المادة (44) : يجوز لمجلس الجامعة تفويض الرئيس الأعلى للجام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن