تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الرئيس الأعلى للجامعة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م، بإنشاء وتنظيم جامعة ال ...
المادة (1) : يسمى هذا النظام "النظام الأساسي لصندوق رع ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها، ما لم يقض سياق النص خل ...
المادة (3) : ينشأ في الجامعة بموجب أحكام هذا النظام صندوق يسمى "صندوق رعاية الطلبة بجامعة الإمارات العربية المتح ...
المادة (4) : بهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي: 1 - تقديم الإعانات المالية والقروض للطلاب الذين تستدعي ظروفهم ذلك و ...
المادة (5) : يشرف على إدارة شؤون الصندوق المالية والإدارية مجلس إدارة، يشكل على النحو التالي: 1 - نائب مدير الج ...
المادة (6) : 1 - يكون اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (7) من المادة السابقة بموافقة الرئيس الأعلى للجامعة ...
المادة (7) : مجلس إدارة الصندوق هو الجهة القائمة على نشاطات الصندوق وتحقيق أهدافه، ويتولى المسؤوليات والصلاحيات ...
المادة (8) : يجتمع المجلس دوريا في كل فصل دراسي ...
المادة (9) : يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الرئيس والأغلبية ...
المادة (10) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضري ...
المادة (11) : يكون مجلس الإدارة مسؤولا أمام مدير الجامعة عن نشاط ...
المادة (12) : يتولى الرئيس الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1 - متابعة تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ قرارات المجلس. ...
المادة (13) : يتولى نائب الرئيس مها ...
المادة (14) : أمين الصندوق هو المسؤول عن الشؤون المالية للصندوق، ويتولى القيام بالمهام التالية: 1 - الإشراف على ...
المادة (15) : يتولى أمين السر المهام التالية: 1 - إعداد جداول الأعمال لاجتماعات المجلس بالتشاور مع الرئيس. 2 - ...
المادة (16) : تختص إدارتا رعاية الشباب والأنشطة الطلابية بالتعاون مع إدارتي الإسكان الطلابي (طلاب / طالبات)، كل ف ...
المادة (17) : جميع البيانات الواردة في طلب المساعدة ودراسة الحالة ومحاضر الجلسات المتعلقة ...
المادة (18) : لمدير الجامعة، بناء على اقتراح نائب المدير تكليف من يراه مناسبا من العاملين في الجامعة لل ...
المادة (19) : يجوز لمجلس الإدارة تعيين عاملين لتسيير أعمال ال ...
المادة (20) : تكون للصندوق لجنة مالية تضم الرئيس وأمين الصندوق وعضوين يختارهم المجلس، وتتولى اللجنة المهام التالي ...
المادة (21) : تكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات المقدر ص ...
المادة (22) : تبدأ السنة المالية للصندوق اعتبارا من أو ...
المادة (23) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف ...
المادة (24) : تتكون إيرادات الصندوق من الموارد التالية: 1 - مبلغ الإعانة السنوية التي تخصصها الجامعة في ميزانيته ...
المادة (25) : يخصص في ميزانية الصندوق احتياطي عام قدره (15%) من جملة الإي ...
المادة (26) : يتم الصرف من أموال الصندوق بموافقة المجلس بموجب صكوك (شيكات) أو أوا ...
المادة (27) : يجوز للمجلس إعطاء مساعدات مالية للطلبة المحتاجين بحيث لا تتجاوز قيمة ...
المادة (28) : 1 - يجوز للمجلس إعطاء قروض للطلبة، بحيث لا تتجاوز قيمة القرض المعطى للطالب عن (10.000) عشرة آلاف در ...
المادة (29) : يشترط في الطالب الذي يستفيد من مساعدات وقروض الصندوق ما يلي: 1 - أن يكون مسجلا في الجامعة، ومنتظما ...
المادة (30) : يحرم الطالب من التمتع بخدمات الصندوق إذا تم توقيع جزاء تأد ...
المادة (31) : تصرف سلفة مستديمة باسم أمين الصندوق، للصرف منها على الأمور العاجلة بحد أقصى (50.000) خمسون ألف درهم ...
المادة (32) : يجوز للرئيس الأمر بالشراء المباشر بما لا تزيد قيمته عن (10.000) عشرة آلاف درهم في ضوء ما يقرره الم ...
المادة (33) : 1 - يجوز للرئيس الأمر بالصرف في الحالات الطارئة التي تقتضي مساعدة عاجلة، حيث لا يتجاوز ذلك (2000) د ...
المادة (34) : إلى أن يتم إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس الإنفاق من أموال الصندوق ...
المادة (35) : يلغى كل نص يخالف ما ور ...
المادة (36) : على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر هذ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن