تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام "النظام الأساسي لصندوق ال ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها إلا إذا دلت قرينة على خ ...
المادة (3) : ينشأ في الجامعة بموجب أحكام هذا النظام صندوق يسمى "صندوق التكافل لطلاب جامعة الإمارات العربية المتح ...
المادة (4) : يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي: أ- تقديم الإعانات المالية والقروض للطلاب الذين تستدعي ظروفهم ذلك. ...
المادة (5) : يشرف على إدارة شئون الصندوق المالية والإدارية مجلس إدارة، يشكل على النحو التالي: 1- نائب مدير الجا ...
المادة (6) : أ- يكون اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (7) من المادة السابقة بموافقة الرئيس الأعلى للجامعة، ...
المادة (7) : مجلس إدارة الصندوق هو الجهة القائمة على نشاطات الصندوق وتحقيق أهدافه، ويتولى المسئوليات والصلاحيات ...
المادة (8) : يجتمع المجلس دوريا في أول كل فصل درا ...
المادة (9) : يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الرئيس والأغلبية المط ...
المادة (10) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الح ...
المادة (11) : يكون مجلس الإدارة مسئولا أمام مدير الجامعة عن نشاط ...
المادة (12) : يتولى الرئيس الاختصاصات والصلاحيات التالية: أ- متابعة تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ قرارات المجلس. ب ...
المادة (13) : يتولى نائب الرئيس مها ...
المادة (14) : أمين الصندوق هو المسئول عن الشئون المالية للصندوق، ويتولى القيام بالمهام التالية: أ- الإشراف على ح ...
المادة (15) : يتولى أمين السر المهام التالية: أ- إعداد جداول الأعمال لاجتماعات المجلس بالتشاور مع الرئيس. ب- تس ...
المادة (16) : تختص إدارتا رعاية الشباب والأنشطة الطلابية، كل في مجال اختصاصه، بما يلي: أ- دراسة حالات الطلاب الم ...
المادة (17) : جميع البيانات الواردة في طلب المساعدة ودراسة الحالة ومحاضر الجلسات المتعلقة ...
المادة (18) : لمدير الجامعة، بناء على اقتراح نائب المدير تكليف من يراه مناسبا من العاملين في الجامعة لل ...
المادة (19) : يجوز للمجلس تشكيل اللجان اللازمة لخدمة أهداف الصندوق، وله تكليف من ...
المادة (20) : تكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات المقدر ص ...
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للصندوق، اعتبارا من أول يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر من ...
المادة (22) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد ...
المادة (23) : تتكون إيرادات الصندوق من الموارد التالية: أ- مبلغ الإعانة السنوية التي تخصصها الجامعة في ميزانيتها ...
المادة (24) : يخصص في ميزانية الصندوق احتياطي عام قدره (15%) من جملة الإي ...
المادة (25) : يتم الصرف من أموال الصندوق بموافقة المجلس بموجب صكوك (شيكات) أو أوام ...
المادة (26) : أ- يكون مبلغ المساعدات المالية الشهرية للطلبة المستحقين بحد أدنى (400) درهم، وحد أقصى (800) ...
المادة (27) : أ- يجوز للمجلس إعطاء قروض للطلاب، بحيث لا تجاوز قيمة القرض المعطى للطالب ثلاثة آلاف درهم، وفقا للشر ...
المادة (28) : يشترط في الطالب الذي يستفيد من مساعدات وقروض الصندوق ما يلي: أ- أن يكون مسجلا في الجامعة، ومنتظما ...
المادة (29) : لا يجوز الجمع بين الإعانة وأي ...
المادة (30) : يحرم الطالب من التمتع بخدمات الصندوق إذا رسب أربعة فصول دراسية، أو إذا تم ...
المادة (31) : تصرف سلفة مستديمة باسم أمين الصندوق، للصرف منها على الأمور العاجلة بحد أقصى (50) ألف درهم، يتم استع ...
المادة (32) : يجوز للرئيس الأمر بالشراء المباشر بما لا تزيد قيمته على (10) آلاف درهم في ضوء ما يقرره ال ...
المادة (33) : أ- يجوز للرئيس الأمر بالصرف في الحالات الطارئة التي تقتضي مساعدة مقطوعة، بحيث لا يتجاوز ذلك (2000) ...
المادة (34) : إلى أن يتم إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس الإنفاق من أموال الصن ...
المادة (35) : يلغى كل نص يخالف ما ور ...
المادة (36) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن