تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : ينشأ بدولة الإمارات العربية المتحدة معهد يسمى معهد التنمية الإدارية ويكون هيئة عامة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية لتنفيذ أغراضه ويلحق برئيس مجلس الخدمة المدنية.
المادة (2) : يكون مقر المعهد مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المعهد إنشاء فروع له في سائر أنحاء الدولة.
المادة (3) : الغرض من المعهد هو: 1- دعم التنمية الإدارية في الدولة عن طريق رفع كفاية الموظفين بما يكفل أداء الأعمال المنوطة بهم. 2- تطوير أجهزة التنظيم الإداري ونظمه وإجراءاته. 3- دراسة المشاكل الإدارية واقتراح الحلول المناسبة لها. 4- نشر المعرفة الإدارية وتبادلها داخل الدولة وخارجها.
المادة (4) : يكون للمعهد في سبيل تحقيق أغراضه جميع الصلاحيات اللازمة ويكون له على الأخص ما يأتي: أولاً: في مجال التدريب: 1- تقديم برامج إعدادية للمواطنين الذين لم يلتحقوا بالخدمة الحكومية من قبل بهدف إعدادهم للعمل الإداري، ويمكن قبول موظفي القطاع الخاص من المواطنين لمثل هذه البرامج. 2- تقديم برامج تدريبية للموظفين على رأس العمل. 3- عقد ندوات لكبار موظفي الدولة والقطاع الخاص. 4- إيفاد بعثات تعليمية وتدريبية في مجال الإدارة والتنظيم بهدف الاستفادة من الموفدين في القيام بالتدريب بالمعهد أو في العمل في الأجهزة الحكومية الأخرى. ثانياً: في مجال الاستشارات: تقديم استشارات للأجهزة الحكومية بناءً على طلبها، والاشتراك في الدراسات الخاصة بإعادة تنظيم الأجهزة وتبسيط إجراءات العمل بها. ثالثاً: في مجال البحوث: 1- القيام بإعداد البحوث الإدارية والإشراف عليها. 2- التعاون مع المسئولين في الأجهزة الحكومية والجامعة ومؤسسات البحوث الأخرى في القيام بأبحاث إدارية عن المشاكل الإدارية في الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها. 3- تقديم منح وجوائز لتشجيع البحوث العملية والتطبيقية عن المشاكل الإدارية في الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها. رابعاً: في مجال نشر المعرفة الإدارية: 1- إنشاء مكتبة متخصصة في العلوم الإدارية. 2- إنشاء مركز للوثائق الإدارية الحكومية لجمعها وحفظها وتصنيفها، وتقديمها للباحثين. 3- نشر البحوث الإدارية وتوزيعها في الداخل وفي الخارج. 4- توثيق الروابط مع الأجهزة المماثلة في الخارج وتبادل المعلومات الإدارية معها.
المادة (5) : يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:- 1- رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيساً أعضاء: 2- وكيل وزارة التخطيط. 3- وكيل وزارة المالية والصناعة. 4- وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب. 5- أمين عام الجامعة. 6- مدير دائرة شئون الموظفين. 7- مدير المعهد
المادة (6) : مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئون المعهد وتصريف أموره وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه. وللمجلس بوجه خاص: 1- وضع السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها. 2- الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض المعهد. 3- وضع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمعهد. 4- وضع اللوائح والنظم المتعلقة بتعيين موظفي المعهد ومستخدميه وترقيتهم ونقلهم وإجازاتهم وإعارتهم وندبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وقواعد تأديبهم وانتهاء خدمتهم وغير ذلك من القواعد المتعلقة بشئون موظفي المعهد ومستخدميه. 5- تعيين وعزل شاغلي الوظائف الرئيسية في الحلقتين الأولى والثانية بناءً على اقتراح مدير المعهد. 6- وضع قواعد منح المكافآت للمساهمين في نشاطات المعهد المختلفة وتحديد فئاتها. 7- منح الإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات الإدارية. 8- قبول الهبات والإعانات والوصايا والمنح الدراسية المتعلقة بأغراض المعهد. 9- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي. 10- اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد. ولمجلس الإدارة حق تفويض بعض صلاحياته لمدير المعهد.
المادة (7) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة يعهد إليها بعمل أو بأعمال من الأعمال الداخلة في صلاحيات المجلس.
المادة (8) : يقدم مدير المعهد إلى مجلس الإدارة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً عن نشاط المعهد وأعماله خلال السنة المالية المنتهية مرفقاً به تقرير مراقبي الحسابات.
المادة (9) : يجتمع مجلس إدارة المعهد بدعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل كل شهرين، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع بناءً على طلب أربعة من أعضائه أو من مدير المعهد. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (10) : يمنح عضو مجلس الإدارة مكافأة مقدارها ألفا درهم شهرياً.
المادة (11) : يكون للمعهد مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح مجلس الإدارة ويحدد القرار مرتبه وغير ذلك من المستحقات والمزايا.
المادة (12) : يتولى مدير المعهد إدارته وتصريف شئونه ويختص بما يلي: 1- الإشراف على وضع خطط التدريب والبحوث والاستشارات والمكتبة وتطوير البرامج بناءً على اقتراحات مدراء الأقسام المختصة وتقديمها لمجلس الإدارة للموافقة عليها كما يشرف على تنفيذ هذه الخطط. 2 - وضع الخطط اللازمة لاستكمال حاجة المعهد من أعضاء هيئة التدريس والفنيين والإداريين ومن المنشآت والأجهزة والأدوات والوسائل التعليمية والكتب والوثائق والدوريات وذلك بناءً على اقتراحات الأقسام المختصة. 3 - إعداد مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي وتقديمها لمجلس الإدارة للموافقة. 4 - الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية ووفقاً للأنظمة واللوائح المقررة. 5 - الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية في المعهد، وعلى جميع العاملين فيه, وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير العمل ولرفع كفاية الأداء وسرعة الإنجاز ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وفقاً للوائح المعهد. 6- تعيين وعزل موظفي المعهد ومستخدميه في الحلقتين الثالثة والرابعة وفقاً للوائح الإدارية التي يصدرها مجلس الإدارة. 7- اقتراح اللوائح والقرارات الخاصة بنظام سير العمل بالمعهد ورفعها لمجلس الإدارة - للتصديق عليها. 8- ندب من يتولى أعمال سكرتارية مجلس الإدارة من بين موظفي المعهد. 9- أية اختصاصات أخرى يخولها له مجلس الإدارة ولمدير المعهد أن يفوض أحد كبار المسئولين في المعهد في بعض اختصاصاته الأصيلة.
المادة (13) : يكون للمعهد ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة وتعد على نمطها وتشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المتوقعة في السنة المالية المختصة.
المادة (14) : تتكون إيرادات المعهد من: 1- الاعتمادات السنوية المخصصة له. 2- الوفر المتحقق في ميزانيته عن السنوات الماضية. 3- ريع أمواله الثابتة والمنقولة. 4- الرسوم الدراسية والتدريبية التي يقررها مجلس الإدارة. 5- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وسائر التبرعات الأخرى التي يقبلها مجلس الإدارة متى كانت غير مقيدة بشروط تتنافى مع أهداف المعهد. 6- الموارد الأخرى المتعلقة بنشاط المعهد التي يقرر مجلس إدارة المعهد إضافتها.
المادة (15) : تدرج الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وسائر التبرعات الأخرى التي يقبلها مجلس الإدارة في حساب خاص وتصرف في الأغراض المخصصة لها وطبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (16) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة، يعين مجلس الإدارة بالمعهد مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية لممارسة مهمتهم.
المادة (17) : يجب أن يشمل تقرير مراقب الحسابات على ما يأتي:- 1- ما إذا كان المراقب قد حصل المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مهمته على وجه مرض. 2- ما إذا كان المعهد يمسك حسابات منتظمة. 3- ما إذا كان الجرد قد أجري وفقا للأصول المرعية. 4- أية مخالفات للقوانين والأنظمة المالية.
المادة (18) : تعتبر أموال المعهد ومنشآته وملحقاته من الأموال العامة ويدير المعهد أمواله بنفسه وفقا لما تقرره اللوائح المالية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (19) : تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية على الشئون المالية وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون أو في اللوائح المالية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (20) : يخضع موظفو المعهد ومستخدموه لأحكام ونظم الخدمة المدنية والقوانين ونظم التقاعد المعمول بها في الحكومة الاتحادية فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن