تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1996 في شأن ربط ميزانية معهد التنمية الإدارية عن السنة المالية 1996، وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمعهد التنمية الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 1996/12/31، وعلى موافقة مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية على الحساب الختامي للمعهد عن السنة المالية 1996 بجلسته المنعقدة بتاريخ 1997/5/11، وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : بيان تجاوز الاعتمادات المالية الناتج عن الإنفاق الخاص بمجلة العلوم الإدارية على مستوى البند، والباب، والميزانية رقم البند والباب اسم البند والباب مبلغ التجاوز فلس درهم أ- مستوى البنود:- 2/215 مصروفات إعلان ودعاية 50 1882 2/455 متفرقات 96 22673 جملة التجاوز على مستوى البنود 46 24556 ب- مستوى الباب 2 الباب الثاني 88 19397 ج- مستوى ميزانية ميزانية المعهد 78 15413 المعهد
المادة (1) : أ) تعتمد التسوية المحاسبية التي قام بها المعهد بعد انتهاء السنة المالية بإضافة الإيرادات الناتجة عن مجلة العلوم الإدارية البالغة (34.482.44) درهما إلى الإيرادات الفعلية للمعهد وإضافة المصروفات المتعلقة بها والبالغ قدرها (24.657.50) درهم إلى المصروفات الفعلية للمعهد بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, حيث تم التحصيل والصرف خلال السنة المالية 1996. ب) يعتمد إجراء المناقلات التي تمت من الباب الأول إلى البابين الثاني والثالث بميزانية المعهد دون أن يصدر بها قرار من مجلس الإدارة - الجهة المختصة وفقا للنظام المالي للمعهد. ج) يعتمد استحداث البند (410/1) مكافأة شاملة - بالباب الأول كما يعتمد استحداث البند (60/3) - السيارات والناقلات بالباب الثالث التي تمت إجراءات استحداثهما بالمخالفة لما تقضي به التأشيرة رقم (7) من التأشيرات العامة والتنظيمية المرافقة لقانون اعتماد الميزانية العامة عن السنة المالية 1996 وفقا لما تقضي به حكم المادة (19) من قانون إنشاء المعهد. د) تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة عن اعتمادات البندين رقمي (215) مصروفات إعلام ودعاية و(455) متفرقات بالباب الثاني البالغة (24556.46) الناتجة عن الإنفاق الخاص بمجلة العلوم الإدارية والتي أدت إلى تجاوز اعتمادات الباب الثاني وتجاوز اعتمادات ميزانية المعهد حسب ما هو موضح بالجدول المرفق. هـ) تعتمد القرارات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة المعهد بالتعيين وإنهاء الخدمة في الوظائف الرئيسية بالمعهد استنادا للتفويض الصادر عن مجلس إدارة المعهد لمعالي رئيس المجلس على خلاف أحكام المادة 6/5 من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981.
المادة (2) : أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة للمعهد خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 مبلغا وقدره (78/8.185.413) درهما بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها لذات السنة المالية مبلغا قدره (8.170.000) درهما, وبذلك بلغت جملة تجاوز المصروفات الفعلية للإعتمادات المقدرة لها في ميزانية المعهد مبلغا قدره (78/15.413) درهما. ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للمعهد خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 مبلغا قدره (77/8.125.990) درهما بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغ قدره (-/8.170.000) درهما، وبذلك بلغت قيمة النقص في جملة الإيرادات الفعلية المحصلة عن جملة الإيرادات المقدرة مبلغا قدره (44.009.23) درهما. ج) بلغ صافي العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية معهد التنمية الإدارية للسنة المالية 1996 (زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية والمحصلة) مبلغا قدره (59.423.01) درهما, ويتم تسديده من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للأصول المقررة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن