بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981م بإنشاء معهد التنمية الإدارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية،
وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وبناءً على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (5) و(9) و(10) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (5): يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوية سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يكون من بينهم مدير المعهد ويصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه.
المادة (9): يجتمع مجلس إدارة المعهد بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز عند الضرورة أن يجتمع بناء على طلب أربعة من أعضائه أو من المدير, ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه, وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (10): تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وفقا للقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.
المادة (2) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة