بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد التنمية الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1991م.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981م، بإنشاء معهد التنمية الإدارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 1991م، في شأن ربط ميزانية معهد التنمية الإدارية عن السنة المالية 1991م،
وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمعهد التنمية الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1991م،
وعلى موافقة مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية على الحساب الختامي للمعهد عن السنة المالية 1991م،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : أ- تعتمد الزيادة في رواتب وعلاوات هيئة التدريس بالمعهد عما هو محدد في قانون الخدمة المدنية والمصروفة خلال عام 1991م بالمخالفة للمادتين (6/5) و(12/6) من قانون إنشاء المعهد.
ب- يعتمد استحداث بند (410) - مكافآت شاملة بالباب الأول، وبند (060) السيارات والناقلات بالباب الثالث كما تعتمد المناقلة التي تمت من الباب الأول إلى كل من البابين الثاني والثالث والتي تمت إجراءتهما بالمخالفة لأحكام لائحة المعهد الداخلية.
المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1991م مبلغاً وقدره (25/ 6.678.858) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها لذات السنة المالية مبلغاً قدره (00/ 6.680.000) درهم.
وبذلك بلغت قيمة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (75/ 1.141) درهماً.
ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1991م مبلغاً قدره (57/ 6.712.253) درهم - بينما كانت تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (00/ 6.680.000) درهم، أي بزيادة مقدارها (57/ 32.253) درهماً عن تقديرات الميزانية.
ج- بلغ صافي الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 1991م (زيادة الإيرادات الفعلية عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (32/ 33.395) درهماً، على أن يستخدم في تغطية جزء من العجز المتراكم من السنوات السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة