تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1972 في شأن الإعانات الاجتماعية، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : ترتيب أفراد الأسرة مقدار المعاش الشهري الفرد الأول (رب الأسرة) 250 درهم الفرد الثاني 200 درهم الفرد الثالث 100 درهم الفرد الرابع 100 درهم الفرد الخامس 100 درهم الفرد السادس 100 درهم الفرد السابع 100 درهم الفرد الثامن 100 درهم الفرد التاسع 100 درهم الفرد العاشر 100 درهم
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: 1- الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 2- الدائرة المختصة: دائرة الشئون الاجتماعية بالإمارة المعنية. 3- الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأبناء يعيشون في معيشة واحدة أو بعض أفراد هذه المجموعة. 4- الأبناء: الأبناء والبنات المعولون الذين لا تزيد سنهم على 18 عاما إلا إذا ثبت استمرارهم بالتعليم أو كانوا مصابين بعاهات ويستثنى من ذلك البنات المعولات حتى زواجهن. 5- الأرامل: كل من توفي زوجها ولم تتزوج سواء كان لها أبناء أو لم يكن. 6- المطلقات: كل من طلقت من زوجها وانقضت عدتها ولم تتزوج. 7- ذوو العاهات: كل ذي عاهة تعجزه عجزا كليا أو جزئيا عن كسب عيشه وعيش أسرته ويعتبر في حكم هذه الفئة الأبناء ذوو العاهات الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ولا يستفيد عائلهم من هذا القانون وتثبت حالة العاهة ونسبتها بتقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون. 8- الشيخوخة: كل رجل يثبت أنه تجاوز الستين من عمره وليس له عائل مقتدر ولا دخل يكفيه. 9- الأيتام: كل من توفي والداهم أو والدهم وتزوجت أمهم وكذلك مجهولو الأب أو الوالدين ممن لا تزيد أعمارهم على 18 سنة إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة. 10- البنات غير المتزوجات: كل من فقدن عائلهن ممن لا تقل أعمارهن عن 18 سنة، ولم يتزوجن. 11- العاجز صحيا: كل من تثبت إصابته بمرض يمنعه من القيام بعمل لكسب عيشه وعيش أسرته التي يعولها أو يشترك في إعالتها وتثبت حالة المرض بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون. 12- العاجز ماديا: كل شخص غير قادر ماديا على إعالة نفسه أو أفراد أسرته لقلة دخله لسبب خارج عن إرادته.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المقيمين فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المبينة في هذا القانون.
المادة (3) : يستحق الأشخاص الذين يندرجون تحت أي فئة من الفئات التالية معاشا وفقا لأحكام هذا القانون، وبالفئات المقررة بالجدول المرافق له. 1- ذوو العاهات العاجزين عجزا كليا عن العمل. 2- الذين بلغوا سن الشيخوخة.
المادة (4) : يستحق صاحب المعاش معاشا كاملا إذا لم يكن له دخل، فإذا كان له دخل يقل عن المعاش المقرر لمثل حالته، خفض المعاش بمقدار هذا الدخل ولا يعتبر دخلا في تطبيق أحكام هذه المادة ما يأتي: 1- الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية والبيئية. 2- المساعدات التي يقدمها غير الأقارب أو الأقارب غير الملزمين بالنفقة قانونا، أما النفقة التي يؤديها القريب الملزم بها شرعا فتحسب كاملة ضمن الدخل. 3- المكافآت أو المبالغ التي يحصل عليها أصحاب المعاشات أو أفراد أسرهم أثناء تدريبهم أو تأهيلهم بمعاهد التدريب أو التأهيل. 4- ما يصرف لأصحاب المعاشات وأسرهم من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لغرض العلاج. 5- المبالغ التي تصرفها وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس والمعاهد من أبناء هذه الأسر. 6- المساعدات أو الموارد الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (5) : إذا كان لرب الأسرة دخل لا يزيد نصيب كل فرد منها فيه عن خمسين درهما بافتراض توزيع هذا الدخل عليهم بالتساوي، وكان أي من أفراد الأسرة يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا القانون استحق هذا الفرد المعاش كاملا، فإذا زاد نصيب الفرد في دخل الأسرة على خمسين درهما خصم الفرق من المعاش المقرر له.
المادة (6) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش الذي يتقرر لأي حالة مستحقة للمعاش عن (250) درهم شهريا ولا أن يزيد على (1250) درهم شهرياً.
المادة (7) : يقدم طلب المعاش إلى الدائرة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها على الاستمارة التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. ويتبع في شأن بحث طلبات المعاش وتقدير قيمتها وصرفها وقطعها الإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير. كما ينظم بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة إجراءات وقواعد الكشف الطبي وذلك في الحالات التي تستلزم توقيع هذا الكشف.
المادة (8) : يكون حساب المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار ربطه.
المادة (9) : لطالب المعاش الحق في التظلم إلى الوزارة من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، ويقدم التظلم إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التظلم. ويعرض قرار اللجنة على الوزير لاعتماده. ويبلغ القرار النهائي الصادر في التظلم إلى المتظلم فور صدوره.
المادة (10) : يجب على صاحب المعاش أن يقدم بيانا سنويا عن حالته المالية أو العائلية خلال شهر يناير من كل عام وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها الوزارة. كما يجب عليه أن يبلغ فورا الدائرة المختصة عن وفاة أحد أفراد أسرته وعن كل تغيير في إقامته أو حالته الاجتماعية أو المالية يكون من شأنه سقوط الحق في المعاش أو تعديل قيمته. وإذا لم يتمكن صاحب المعاش من التبليغ التزم بذلك أفراد أسرته وفي جميع الأحوال يلتزم المعرفون كل في دائرة اختصاصه بالتبليغ عن هذه التغييرات.
المادة (11) : في جميع الحالات يجب متابعة حالة الأسرة مرة في السنة على الأقل عن طريق البحث الاجتماعي للتأكد من استمرار احتياجها إلى المعاش أو ما يكون قد طرأ عليها من تغيير في الدخل أو عدد الأفراد أو السكن ويجب إثبات نتيجة متابعة حالة الأسرة ضمن مستندات استمارة المعاش ويتخذ ذلك أساسا لصدور قرار تعديل المعاش أو إلغائه.
المادة (12) : يصدر قرار من الوزارة بتعديل المعاش أو إلغائه على أساس تقرير متابعة الحالة المنصوص عليه في المادة (11)، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حصل فيه تغيير الحالة ويستمر صرف المعاش المقرر إلى أن يصدر قرار التعديل, ويجوز التظلم من هذا القرار طبقا لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
المادة (13) : إذا توفي صاحب المعاش صرفت لأسرته المبالغ التي كان يستحقها حال حياته، فإذا كان صاحب المعاش المتوفي هو الزوج. فيستمر صرف المعاش بالكامل لأسرته لحين انتهاء فترة المدة الشرعية لأرملته.
المادة (14) : إذا لم يطالب صاحب المعاش بما يستحقه في ميعاد أقصاه ستة شهور من تاريخ استحقاقه, سقط حقه في المبلغ المستحق، ويسقط الحق في المعاش نهائيا إذا لم يطالب به صاحبه خلال سنة, من تاريخ ربط المعاش أو صرف آخر مبلغ إليه. ما لم يقدم عذرا تقبله الوزارة.
المادة (15) : لا يجوز النزول عن المعاشات أو الحجز عليها إلا لدين نفقة محكوم بها, وبما لا يجاوز نصف المعاش المستحق, وذلك في حدود الفئات المقررة لكل فرد بمقتضى الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (16) : تصرف المساعدات الاجتماعية إلى الأفراد والأسر المحتاجة والتي لا تصرف لها معاش وذلك في الحالات الآتية: 1- الأرامل. 2- الأيتام. 3- المطلقات. 4- البنات غير المتزوجات. 5- المصابون بعجز جزئي لا تقل نسبته عن 30%. 6- العاجزون صحيا. 7- العاجزون ماديا. 8- مواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة المتزوجات من غير المواطنين إذا احتفظن بجنسيتهن الأصلية, وذلك في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل, بشرط أن يثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من الجهات الطبية المختصة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. وتصرف المساعدة في هذه الحالة للزوجة وأولادها فقط.
المادة (17) : يستمر صرف المساعدة للعاجز مادياً إلى أن يزول عجزه المادي أو يتم تأهيله أو تدريبه لزيادة كفاءته ليصبح قادراً على إعالة نفسه وأسرته.
المادة (18) : يتبع في شأن طلب المساعدات وتقديرها وصرفها الإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (19) : تطبق الفئات المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون على مستحقي المساعدات.
المادة (20) : يكون صرف المساعدات نقدا ومقدما على دفعات شهرية أو ربع سنوية وذلك لمدة سنة ويجوز للوزارة تجديد المساعدة تلقائيا بشرط بقاء سبب الاستحقاق.
المادة (21) : يقصد بالنكبات العامة إصابة مجموعة من الأسر بخسائر وأضرار مفاجئة لا تقدر على احتمالها, بسبب حالات الحريق أو المطر أو السيول أو الغرق أو غيرها مما يكون له طابع جماعي. وتعتبر النكبة خاصة إذا أصابت أسرة واحدة وكانت حالتها لا تدخل ضمن الحالات التي تستحق مساعدة طبقا لأحكام الباب السابق من هذا القانون.
المادة (22) : تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية، خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من إخطارها بوقوع النكبة، بتدبير الإغاثة العاجلة وذلك بتوفير المأوى وصرف مساعدات مالية أو عينية لمعاونة الأسر المنكوبة بواقع 30 درهماً للفرد الواحد يومياً, على ألا تجاوز المساعدة اليومية للأسرة الواحدة 150 درهما يوميا ويستمر الصرف إلى أن تتقرر مساعدة الإغاثة، ولا تخصم هذه المساعدات من قيمة مساعدة الإغاثة المستحقة التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة (24).
المادة (23) : تحدد قيمة مساعدة الإغاثة في حالة الخسائر في الأموال بما لا يقل عن 50% ولا يزيد على 80% من قيمة الخسائر الفعلية على ألا تجاوز قيمة المساعدة (200.000) درهم. وتحدد قيمة مساعدة الإغاثة في حالة الوفاة نتيجة الغرق أو الهدم أو الحريق بما لا يجاوز (15.000) درهم للفرد على ألا يزيد ما يصرف للأسرة الواحدة على (45.000 ) درهم، وتصرف هذه المساعدات للورثة الشرعيين. أما في حالة الإصابة بعجز كلي أو جزئي أثناء أو بسبب النكبة فتكون قيمة المساعدة للمصاب بالعجز الكلي مساوية لمساعدة الوفاة، وتحدد المساعدة في حالة العجز الجزئي على أساس النسبة المئوية للعجز منسوبة إلى قيمة المساعدة في حالة الوفاة.
المادة (24) : في أحوال النكبات العامة تشكل لجنة الإغاثة على الوجه التالي: وكيل الوزارة أو من ينيبه رئيسا ممثل للوزارة ممثل لوزارة الداخلية ممثل لوزارة المالية أعضاء ممثلين عن الهيئات المحلية المعنية ويضم إلى عضوية اللجنة معرف المنطقة ومن يرى رئيس اللجنة ضمهم للاستعانة بهم. وتكون مهمة اللجنة حصر الخسائر في الأموال والأرواح وتقدير قيمة مساعدات الإغاثة للمنكوبين. وترفع اللجنة تقريرا بعملها إلى الوزير لاعتماده، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع النكبة.
المادة (25) : يعتمد الوزير مساعدات الإغاثة في حالات النكبات العامة والخاصة في حدود (15.000) خمسة عشر ألف درهم للحالة الواحدة ويعرض الأمر على مجلس الوزراء في حالة استحقاق الحالة لأكثر من ذلك.
المادة (26) : تقوم الوزارة بإنشاء الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني، ويكون قبول العاجزين في تلك الهيئات والمعاهد بطلب يقدم إليها مبينا فيه حالة العجز ويتم فحص الطالب لتقرير صلاحيته للتأهيل من عدمه.
المادة (27) : تمنح المعاهد والهيئات المشار إليها في المادة السابقة شهادة للعاجز يبين بها المهنة التي تم تأهيله لها، وتحدد البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها هذه الشهادة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع الجهات المختصة وتنظم هذه الهيئات والمعاهد سجلا لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها.
المادة (28) : استثناء من القواعد التنظيمية العامة بشأن اللياقة الصحية، تقوم الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة مقام شهادة اللياقة الصحية بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بهذه الشهادة فقط، وذلك عند التعيين في الوظائف العامة، ويكون للحاصل على هذه الشهادة أولوية في التعيين في هذه الوظائف.
المادة (29) : للوزارة الحق في تكليف أصحاب المعاشات والمساعدات وأفراد أسرهم بالالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة (26) أو القيام بعمل ترى أنه يناسب حالتهم فإن رفض أحدهم بغير عذر مقبول سقط حقه في المعاش أو نصيبه في أي منهما حسب الأحوال، وكل شخص سقط حقه في المعاش أو المساعدة لا يجوز أن يحل غيره محله في الاستحقاق.
المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 3000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه كله أو بعضه كمعاش أو مساعدة اجتماعية أو كمساعدة إغاثة مع حفظ حق الوزارة في استرداد ما صرف له دون وجه حق. ب- كل من أدلى ببيانات كاذبة من شأنها حصول شخص على معاش أو مساعدة اجتماعية أو مساعدة إغاثة لا يستحقها قانونا كلها أو بعضها، مع حفظ حق الوزارة في تحصيل ما صرف دون وجه حق ممن أدلى بهذه البيانات.
المادة (31) : إذا تبين أن مستحق المعاش أو المساعدة يحترف التسول أنذر في المرة الأولى، فإذا تكرر ذلك للمرة الثانية يوقف الصرف له لمدة شهر، وإذا تكرر قيامه بالتسول بعد ذلك جاز إيداعه في إحدى دور الرعاية الحكومية، وتتوقف مساعدته إذا لم يكن له أسرة.
المادة (32) : تسوى حالات الإعانة الاجتماعية المستحقة وقت صدور هذا القانون طبقا للأحكام الواردة فيه.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بقواعد إعانة غلاء المعيشة المقررة على الإعانات الاجتماعية وقت صدور هذا القانون يلغى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1972 في شأن الإعانات الاجتماعية، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (34) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (35) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن