بشأن الإعانات الاجتماعية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس وزراء الاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مقيم فيها، إذا توفرت فيه الشروط المبينة في هذا القانون.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- "الوزير" وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادي.
2- "الأسرة" مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يعيشون في معيشة واحدة، أو بعض أفراد هذه المجموعة.
3- "الأولاد" الذكور والإناث المعولون، بشرط ألا تزيد سنهم على سبع عشرة سنة ميلادية.
المادة (3) : تستحق الإعانات للأسر والأفراد الذين تنطبق عليهم شروط هذا القانون ويندرجون في إحدى الفئات الآتية:
1- "الأرملة" التي توفى زوجها ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أو لم يكن.
2- "المطلقة" التي طلقها زوجها ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أو لم يكن.
3- "المهجورة" التي تركها زوجها بدون نفقة مدة سنة وتعذرت معرفة محل إقامته أو الجهة التي قصد إليها لمطالبته بالنفقة، سواء كان لها أولاد أو لم يكن.
4- "العانس" التي تجاوزت أربعين سنة ميلادية ولم تتزوج.
5- "اليتيم" لأبوين، أو توفي والده وتزوجت أمه.
6- مجهول الوالدين.
7- العاجز أو ذي العاهة المقعدة.
8- الشيخ الذي تجاوز عمره ستون سنة ميلادية.
المادة (4) : يجوز بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس وزراء الاتحاد، إضافة حالات أخرى إلى حالات منج الإعانة المشار إليها في المادة المسابقة .
المادة (5) : يكون تحديد مقدار الإعانة المنصوص عليها في المادتين السابقتين بقرار من الوزير. ولا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للإعانة للفرد الواحد على مائة وخمسين ريال قطر ودبي أو خمسة عشر دينارا بحرينيا شهريا.
كما لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى الإجمالي للإعانة للأسرة الواحدة على أربعمائة وخمسين ريال قطر ودبي أو خمسة وأربعين دينارا بحرينيا شهريا .
المادة (6) : يجب إلا يكون لطالب الإعانة مصدر رزق معقول أو عائل مقتدر، وتحدد حالات قطع الإعانة بقرار من الوزير.
المادة (7) : تمنح إعانات عاجلة للأسرة والأفراد في حالات النكبات العامة و الخاصة.
ويحدد مقدار الإعانة في النكبات الخاصة بقرار من الوزير.
ولا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للإعانة للفرد الواحد أو الأسرة الواحدة في النكبات الخاصة على ألف ريال قطر ودبي أو مائة دينار بحريني.
ويجوز لمجلس الوزراء زيادة مقدار الإعانة على هذا الحد إذا اقتضى الأمر ذلك.
ويكون تحديد مقدار الإعانات في النكبات العامة بقرار من مجلس الوزراء، وتحدد بقرار من الوزير حالات النكبات العامة والخاصة.
المادة (8) : لا يجوز الجمع بين الإعانات المقررة طبقا لهذا القانون، وبين أية إعانات مماثلة تمنحها السلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو أية إعانات تمنحها هذه السلطات لطلاب المدارس والمعاهد.
المادة (9) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة