بشأن قانون الاعانات الاجتماعية لسنة 1969 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان.
نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : 1- يسمى هذا القانون "قانون الإعانات الاجتماعية لسنة 1969" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى أخر يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي:
"أولاد" تشمل الأولاد والبنات المعولين ممن لم تزد أعمارهم عن السابعة عشر.
"الرئيس" يقصد بها رئيس دائرة العمل والشؤون الاجتماعية بأبوظبي.
"الحالات الطارئة" تشمل وفاة العائل أو سجنه أو حدوث أي نكبة تتأثر بها الأسرة كما تشمل أي سفر اضطراري.
المادة (3) : (1) يجوز لأي مواطن أو لولي أمره أن يقدم للرئيس طلبا للإعانة الاجتماعية.
(2) طلبات الإعانة الاجتماعية تقدم على الاستمارة المقررة وتشفع بالشهادات التي تدعم الطلب.
المادة (4) : ليس في المادة السابقة ما يحد من سلطة الرئيس في الموافقة على صرف الإعانة الاجتماعية لأي شخص دون أن يقدم طلبا كما هو مقرر.
المادة (5) : (1) يشترط في من يمنح إعانة اجتماعية أن يكون واحدا من الآتيين:
(أ) أرملة بولد أو من غير ولد.
(ب) مطلقة بولد أو من غير ولد.
(ج) زوجة هجرها زوجها وأمسك عن الإنفاق عليها لمدة طويلة ولها أولاد منه.
(د) العوانس اللواتي تجاوزن الأربعين من العمر.
(هـ) يتيما لأبوين أو توفي والده وتزوجت أمه.
(و) مولود لأب لم تعرف نسبته.
(ز) عاجزا أو ذا عاهة مقعدة.
(ح) شيخا تجاوز الستين من العمر.
(2) ليس في البند السابق ما يجيز منح الإعانة الاجتماعية لمن كان له مصدر رزق معقول أو عائل مقتدر.
المادة (6) : (1) على الرئيس أن يحدد بصفة عامة المدى الأعلى للإعانات ولا يجوز منح الإعانة لأي شخص يزيد دخله الشهري عن المدى الأعلى الذي يحدده الرئيس كما للرئيس أن يحدد مقدار الإعانة في كل حالة وكيفية صرفها.
(2) ليس في البند السابق ما يحد من سلطة الرئيس في منح الإعانة لمن يتجاوز دخله المدى الأعلى المحدد.
المادة (7) : (1) للرئيس أن يمنح أي مواطن إعانة اجتماعية:
(أ) في أي حالة طارئة بعد التحقق من وجودها.
(ب) لمزاولة أي مهنة.
(2) لأغراض البند السابق ومع مراعاة أي إعانة أخرى تصرفها الحكومة يحدد الرئيس في أمر المنح مقدار الإعانة الاجتماعية وكيفية صرفها.
المادة (8) : الإعانات التي تصرف بموجب البند 1 (ب) من المادة السابقة لا يتكرر صرفها لنفس الشخص قبل مضي ستة أشهر من تاريخ صرف الإعانة السابقة.
المادة (9) : لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين الإعانة الاجتماعية وأي منحة ثقافية تمنحها الحكومة.
المادة (10) : على كل من يتلقى إعانة بموجب أحكام هذا القانون أن يخطر الرئيس كتابة خلال أسبوع بأي تغيير في دخله أو في حالته الاجتماعية.
المادة (11) : على الرئيس أن يأمر بمتابعة الذين يتلقون إعانة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (12) : ليس في هذا القانون ما يمنع الرئيس أن يسقط الإعانة من أي شخص أو يخفضها متى رأى ذلك مناسبا.
المادة (13) : على الرئيس أن يصدر لوائح وأوامر لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لتنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي