تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة, وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية, وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له, وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف, وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. الوزير: وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. المعهد: معهد التدريب والدراسات القضائية. المجلس: مجلس إدارة المعهد. الرئيس: رئيس مجلس إدارة المعهد. المدير: مدير عام المعهد.
المادة (2) : ينشأ معهد يسمى (معهد التدريب والدراسات القضائية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق الأغراض والمهام المسندة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون ويلحق بالوزير وتكون له ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة.
المادة (3) : المعهد هيئة علمية مستقلة, يقوم بوضع مناهجه الدراسية وخططه التدريبية, وينظم امتحاناته, ويمنح الشهادات وفق ما يقرره المجلس.
المادة (4) : يكون المقر الرئيسي للمعهد في مدينة أبو ظبي, ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (5) : يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية: 1. إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية. 2. تنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية أو أية مجالات أخرى. 3. عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين. 4. تدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية بناء على طلب هذه الجهات. ويجوز للمعهد عقد دورات تدريبية لغير العاملين في الجهات الحكومية وفقاً لما يقرره المجلس. 5. الاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية, عن طريق تشجيع الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة, والعمل على إصدارها ونشرها.
المادة (6) : مجلس الإدارة واختصاصاته يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تسميتهم وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, ويختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (7) : يجتمع المجلس, بدعوة من رئيسه, أربع مرات في السنة على الأقل, وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (8) : يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (9) : يجوز للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى من الشخصيات القضائية أو العلمية المتخصصة وذلك بصفة استشارية دون أن يكون لهم صوت معدود في قرارات المجلس.
المادة (10) : يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. وضع السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها. 2. اعتماد خطط الدراسة والعمل على تطويرها. 3. اعتماد خطط الدورات التدريبية وبرامجها وتحديد مددها. 4. اعتماد الشهادات الصادرة عن المعهد. 5. إصدار النظام الداخلي واللوائح التنظيمية الخاصة بإدارة المعهد ونشاطاته. 6. إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين واللائحة المالية للمعهد ويصدر بهم قرار من مجلس الوزراء. 7. اختيار أعضاء هيئة التدريس من بين أعضاء السلطة القضائية العاملين أو المتقاعدين, أو من تدعو الحاجة إليه من المتخصصين سواء من داخل الدولة أو خارجها. 8. وضع نظام مكافآت المجلس العلمي وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المعهد ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 9. الموافقة على قبول تدريب أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بالدول العربية والإسلامية وغيرها. 10. تشكيل اللجان المكلفة بإجراء المقابلات والامتحانات واعتماد نتائجها. 11. اعتماد الاتفاقيات الخاصة مع الجهات العلمية المعنية. 12. النظر في المخالفات التي تمس السلوك أو تسئ للمعهد واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 13. إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمعهد.
المادة (11) : للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته للجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه.
المادة (12) : يدير شؤون المعهد مدير عام بدرجة وكيل وزارة, يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير.
المادة (13) : يكون للمدير جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد المالية والإدارية ويقوم على وجه الخصوص بالمهام الآتية: 1. تنفيذ قرارات المجلس. 2. إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد. 3. إعداد مشروع موازنة المعهد السنوية. 4. اقتراح ما يراه مناسباً لتطوير مناهج الدراسة وسبل التأهيل والتدريب. 5. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين الزائرين. 6. تمثيل المعهد أمام القضاء والغير. 7. رفع تقرير دوري للمجلس عن نشاطات المعهد. 8. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها المجلس.
المادة (14) : يشتمل المعهد, على ثلاثة أقسام: 1. قسم التأهيل الإعدادي والتدريب. 2. قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي. 3. قسم الدراسات والأبحاث والتوثيق والنشر. ويجوز إنشاء أقسام أخرى بقرار من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (15) : يتم تعيين رؤساء الأقسام بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المدير.
المادة (16) : ينشأ بالمعهد مجلس علمي استشاري برئاسة المدير, وعضوية كل من رؤساء الأقسام العلمية للمعهد, وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في الشريعة أو القانون يتم اختيارهم وتحديد مكافآتهم بقرار من المجلس.
المادة (17) : يختص المجلس العلمي بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يتصل بالشؤون العلمية والثقافية, والمناهج والتدريب وسبل تطويرها ومتابعة النتائج وتقويمها, ويرفع توصياته للمجلس.
المادة (18) : يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل, قبل بداية الدورات الدراسية بخمسة عشر يوماً على الأقل, وبعد نهاية الدورات بأسبوع على الأكثر.
المادة (19) : تتكون إيرادات المعهد مما يأتي: 1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للمعهد في الموازنة العامة. 2. الهبات والمنح والإعانات التي يوافق المجلس على قبولها. 3. الإيرادات الناتجة عن الخدمات التي يقدمها المعهد وكذا الإيرادات الناتجة عن النشر والإصدارات. 4. الفائض المتحقق عن تنفيذ المعهد لميزانيته عن السنوات المالية السابقة.
المادة (20) : يجوز النقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب من أبواب ميزانية المعهد بقرار من الرئيس, ويجوز النقل من باب إلى باب بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير.
المادة (21) : تعد أموال المعهد أموالاً عامة, ويعفى المعهد من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (22) : تبدأ السنة المالية للمعهد في اليوم الأول من يناير, وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون, وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (23) : تؤول للمعهد وتنقل إليه جميع الحقوق والممتلكات, جميع الالتزامات والديون الثابتة على معهد التدريب والدراسات القضائية المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1992, كما ينقل إليه جميع العاملين لديه وغيرهم ممن يقرر الوزير نقلهم من العاملين بالوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم, على أن تسوى أوضاعهم وفقاً لنظام العاملين بالمعهد.
المادة (24) : يخضع جميع العاملين في المعهد لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية, المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور نظام العاملين في المعهد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (25) : باستثناء ما نص عليه في المادة السابقة يصدر المجلس اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (26) : يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن