بشأن لائحة التدريب لمعهد التدريب والدراسات القضائية.
المادة () : مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية والقوانين ...
المادة (1) : تسمى هذه اللائحة (لائحة التدريب لمعهد التدريب والدراسات القضائية) التي تنظم المن ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يق ...
المادة (3) : تُطبق أحكام هذه اللائحة على المتدرب القضائي أو الم ...
المادة (4) : يضم المعهد الأقسام العلمية الآتية:
1- قسم التأهيل الإعدادي والتدريب.
2- قسم التأهيل المستمر، والت ...
المادة (5) : لمجلس الإدارة قبول المتدربين من الجهات ...
المادة (6) : يحدد مجلس الإدارة أعداد المت ...
المادة (7) : تشتمل المسابقة على اختبارات تحريرية وشفهية ويحدد المدير العام مكان الامتحانات، ...
المادة (8) : 1- يكون التدريب والدراسة للمتدربين القضائيين لمدة سنتين دراسيتين، وتشمل مدة التدريب في المحاكم والن ...
المادة (9) : تبدأ الدراسة للمتدربين القضائيين والمحامين المتدربين في شهر سبتمبر من كل عام، ...
المادة (10) : يعتمد مجلس الإدارة مساقات التدريب وعدد السا ...
المادة (11) : 1- يلحق المتدربون القضائيون بالمحاكم، والنيابات، ودائرة الفتوى والتشريع، والتعاون الدولي والتخطيط، ...
المادة (12) : يشترط على المتدرب القضائي وكذلك المحامي المتدرب لاجتياز دورة التدريب ما يلي:
1- اجتياز الاختبارات ...
المادة (13) : 1- تؤلف لجنة الامتحانات - التحريرية والشفوية - بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد فيه مكان الاختبار وزمان ...
المادة (14) : يُحدد بقرار من المدير ال ...
المادة (15) : يُمنح المتدرب القضائي أو المحامي المتدرب، شهادة بمو ...
المادة (16) : تُنشر هذه اللائحة في الجريدة ال ...
التوقيع : محمد بن نخيرة الظاهرى - وزير العدل - رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية