تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م، في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980م، في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : المحاماة مهنة حرة تؤدي خدمة عامة ينظمها هذا القانون، وتشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات.
المادة (2) : المحامون هم الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم لتقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها. ويتمتع المحامون في مباشرة مهنتهم بالحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.
المادة (3) : تنشأ بوزارة العدل جداول للمحامين المقبولين على الوجه الآتي: 1- جدول المحامين المشتغلين. 2- جدول المحامين غير المشتغلين. 3- جدول المحامين المتدربين.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة المحاماة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول المحامين المشتغلين المعد لذلك بوزارة العدل. وللإمارة المعنية أن تشترط لمزاولة المحامي مهنته فيها وجود مكتب مرخص في الإمارة.
المادة (5) : لا يجوز للمحاكم والجهات الحكومية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول المحامين المشتغلين المعد لذلك بوزارة العدل.
المادة (6) : يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين غير المشتغلين ما يأتي: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ألا تقل سنه عن ثلاث وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو حكم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم. 4- أن يكون حاصلا على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها. 5- أن يكون قد اجتاز فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
المادة (7) : يجوز قيد من سبق اشتغاله بالقضاء أو النيابة العامة أو من مارس العمل القانوني في إحدى الأجهزة الحكومية الاتحادية أو المحلية أو المؤسسات العامة والهيئات العامة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بجدول المحامين المشتغلين. على أنه لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة العامة ممارسة المهنة بالإمارة التي كان يعمل بها وقت تركه العمل قبل مضي سنتين من قيده.
المادة (8) : يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين متى كان مستوفيا للشروط المحددة بالبنود (1, 2, 3, 4) من المادة (6) ولا يقبل طلب نقله إلى جدول المحامين المشتغلين إلا إذا اجتاز فترة التدريب دون انقطاع ومدتها سنتان، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التدريب. وتتولى وزارة العدل صرف مكافأة شهرية لكل محام متدرب، وتحدد هذه المكافأة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (9) : استثناء من أحكام البند (1) من المادة (6) يجوز لغير المواطنين متى كانوا مستوفين الشروط المنصوص عليها في البنود (2, 3, 4) مزاولة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الشروط الآتية: 1- أن يكون الطالب قد سبق له الاشتغال بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بالنسبة إلى القبول أمام المحكمة الاتحادية العليا وعشر سنوات بالنسبة إلى غيرها من المحاكم. 2- أن تكون للطالب إقامة مشروعة وثابتة في دولة الإمارات العربية المتحدة طوال مدة قيد أسمه. 3- أن يزاول المهنة من خلال مكتب أحد المحامين المواطنين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين.
المادة (10) : تقتصر ممارسة مهنة المحاماة على المحامين المواطنين وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (11) : يؤدي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا قبل مباشرة أعمال المحاماة اليمين أمام إحدى دوائر تلك المحكمة. ويكون حلف اليمين للمحامي المقبول أمام باقي المحاكم أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف. وتكون اليمين بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين الدولة وأن أحافظ على مهنة المحاماة وأرعى تقاليدها وآدابها).
المادة (12) : لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: 1- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته. 2- رئاسة المجلس الوطني الاتحادي. 3- الوظيفة العامة أو الخاصة، باستثناء أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بالجامعة من مواطني الدولة. 4- الاشتغال بالتجارة. ويترتب على شغل المحامي إحدى هذه الأعمال عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة طوال فترة شغله لهذا العمل وينقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
المادة (13) : يقيد بجدول المحامين غير المشتغلين المحامون من مواطني الدولة الذين يتوقفون عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب كان. وعلى المحامي الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين خلال ثلاثين يوما نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلا تعرض للمساءلة التأديبية وله عند زوال هذا المانع طلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين.
المادة (14) : يشطب من جدول المحامين كل محام فقد شرطا من شروط مزاولة مهنة المحاماة ويتم الشطب بقرار من لجنة قبول المحامين.
المادة (15) : تشكل في وزارة العدل بقرار من الوزير لجنة لقبول المحامين أمام المحاكم على النحو الآتي: وكيل وزارة العدل رئيسا مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء والمترجمين عضوا ومقررا أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا عضوا أحد قضاة محكمة الاستئناف عضوا أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل عضوا أحد المحامين المشتغلين بناء على ترشيح الجهة التي ينتسب إليها عضوا أحد ذوي الخبرة القانونية يختاره وزير العدل عضوا
المادة (16) : يؤدي المحامي عند قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين أو عند تجديد هذا القيد رسما يحدد بقرار من مجلس الوزراء. ويحدد وزير العدل بقرار منه الشهادات التي يجب دفع رسوم مقابل الحصول عليها والتي يطلبها المحامون المقيدون وكذا الرسم المستحق عن كل منها بشرط ألا يجاوز (100) مائة درهم عن كل شهادة.
المادة (17) : تقدم طلبات القيد في جداول المحامين إلى رئيس لجنة قبول المحامين على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب. وللجنة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (18) : تجتمع لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة إليها بترتيب ورودها ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره خمسة من أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قرارها بموافقة أربعة من أعضائها على الأقل بقيد اسم من توافرت فيه الشروط المطلوبة أو برفض الطلب مع بيان الأسباب حسب الأحوال ويتعين إخطار من رفض طلبه بقرار الرفض فور صدوره. ويكون القيد لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن، ويجب تقديم طلب تجديد القيد قبل تاريخ انتهاء قيده السابق بشهر واحد. وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد في الموعد المحدد يعتبر القيد ملغيا بانقضاء شهرين من تاريخ إخطاره ولا يتم التجديد بعد ذلك إلا بموافقة لجنة قبول المحامين وأداء مبلغ (500) خمسمائة درهم علاوة على رسم تجديد القيد. ويجوز لطالب القيد الذي رفض طلبه أن يتقدم بتظلم إلى وزير العدل خلال ثلاثين يوما من إخطاره برفض الطلب. ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
المادة (19) : يجوز للجنة قبول المحامين أن تأذن لمحام أو أكثر من مواطني إحدى الدول العربية المشتغلين بالمحاماة فيها من غير المقيدين بجدول المحامين المشتغلين بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى المحاكم، وذلك بشرط المعاملة بالمثل. وفي حالة الاستعجال يصدر الإذن من رئيس لجنة قبول المحامين.
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(10) من هذا القانون، يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا عنهم في الحضور أمام المحاكم وهيئات التحكيم واللجان القضائية والإدارية أزواجهم أو أصهارهم أو ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (21) : لا يجوز لغير المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا الحضور أمامها نيابة عن أطراف الدعوى أو تقديم الطلبات أو الطعون أو صحف الدعاوى.
المادة (22) : يجوز للمحامي سواء كان خصما أصيلا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه خطيا في الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤوليته ما لم يكن في سند التوكيل الصادر إليه ما يمنع ذلك. ويحال للمساءلة التأديبية كل محام أصدر إنابات دون مبرر، خلافا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (23) : يكون حضور المحامي أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة.
المادة (24) : إذا ندبت المحكمة محاميا للدفاع عن متهم في جناية يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وجب على المحامي الحضور والدفاع عمن ندب للدفاع عنه في جميع جلسات المحاكمة، وتقدر المحكمة عند الفصل في الدعوى المنتدب فيها المحامي أتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ويتم صرف الأتعاب من خزينة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرت الأتعاب.
المادة (25) : على المحامي أن يقدم سند توكيله مصدقا عليه إلى المحكمة في أول جلسة حضر فيها عن موكله فإذا كان التوكيل خاصا وجب إيداعه ملف الدعوى. وإن كان التوكيل عاما اكتفى بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها في محضر الجلسة وإيداع صورة منه في ملف الدعوى. وإذا حضر الموكل مع المحامي في الدعوى الجزائية أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة وقام هذا مقام التصديق على سند التوكيل.
المادة (26) : على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية. ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة (27) : للمحامي أن يتنحى عن وكالته أمام المحاكم وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من ينوب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى لمدة شهر على الأكثر من تاريخ إرسال الموكل الإخطار المشار إليه متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ينوب عنه ما لم يخطره أو المحكمة بقبول التنحي وتعيين محام آخر قبل انقضاء تلك المدة. وعلى المحامي إذا تنحى عن الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب. وفي جميع الأحوال لا يجوز التنحي عن الوكالة إذا كانت الدعوى الموكل فيها مهيأة للفصل فيها إلا بموافقة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
المادة (28) : للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وكل فيها.
المادة (29) : يتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع. ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل. فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل. ولكل من المحامي والموكل حق التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر. وينظر التظلم على وجه الاستعجال. أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فلكل من المحامي والموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون الإجراءات المدنية.
المادة (30) : إذا أنهى المحامي القضية صلحا أو تحكيما وفق ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها كاملة ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى وأعمال لم تكن ملحوظة عند الاتفاق حق للمحامي أن يطالب بأتعاب عنها.
المادة (31) : لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.
المادة (32) : لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات حق امتياز يلي مباشرة حقوق الدولة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.
المادة (33) : إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه يكون الموكل ملزما بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالح موكله. وإذا حصل العزل قبل مباشرة العمل الموكل فيه يستحق المحامي أتعابا عن الجهد الذي بذله تمهيدا للمباشرة في العمل بما لا يزيد على 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها فإذا لم يكن ثمة اتفاق على الأتعاب اتبع في تقديرها الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (29).
المادة (34) : إذا توفى الموكل ورأى ورثته عدم استمرار المحامي في الوكالة استحق المحامي أتعابا عن الجهد الذي بذله ويراعي في تقديره أحكام الاتفاق المعقود بين المحامي والمورث إن وجد.
المادة (35) : لا يجوز للمحامي الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة أو تقاليدها. وعلى المحامي أن يلتزم في عمله الشرف والأمانة وأن يتقيد بما تفرضه عليه آداب المهنة. وعليه أن يسلك تجاه القضاة سلوكا يتفق وكرامة القضاء وأن يتجنب كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة.
المادة (36) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا لائقا لمباشرة أعمال المحاماة وعليه أن يخطر وزارة العدل بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه ويعتبر هذا المكتب صالحا لإجراء التبليغات والإعلانات القضائية والقانونية وفقا للقانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي أن يتخذ غير مكتب واحد في مدينة واحدة.
المادة (37) : لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد مهنة المحاماة أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان. ولا يجوز أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة (38) : لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أو عمل أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك.
المادة (39) : لا يجوز لمن كان يشغل وظيفة عامة أو خاصة وترك العمل بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها وذلك خلال السنتين التاليتين لترك العمل.
المادة (40) : لا يجوز للمحامي أن يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها ووجهة دفاعها مقابل أتعاب.
المادة (41) : على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا وافق على ذلك من أبلغها إليه، ما لم يكن ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة (42) : لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة.
المادة (43) : على المحامي أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة (44) : لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته إلا بمعرفة النيابة العامة.
المادة (45) : لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.
المادة (46) : إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها في القانون أو أن تحيله إلى المحاكمة التأديبية إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بواجباته، وعلى النيابة العامة إخطار لجنة قبول المحامين بما تنتهي إليه الإجراءات.
المادة (47) : كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون أو يتصرف تصرفا يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه، ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا. 2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنتين. 3- شطب الاسم نهائيا من الجدول.
المادة (48) : تقدم الشكوى إلى لجنة قبول المحامين، فإذا رأت أن المخالفة بسيطة كان لها بعد سماع أقوال الطرفين توقيع عقوبة التنبيه أو الوقف لمدة لا تزيد على شهر. ويجوز للمحامي التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو علمه به إلى وزير العدل. وإذا تكررت منه المخالفة البسيطة أو كانت المخالفة جسيمة رفع الأمر إلى النيابة العامة.
المادة (49) : يترتب على وقف المحامي عن العمل حرمانه من مزاولة المهنة طوال مدة الوقف وإذا خالف ذلك عوقب تأديبيا بشطب اسمه نهائيا من الجدول. ولا يجوز إعادة قيده بعد شطبه.
المادة (50) : لا يحول اعتزال المحامي مهنة المحاماة دون محاكمته تأديبيا خلال الثلاث سنوات التالية لاعتزاله عن أعمال ارتكبها أثناء مزاولته المهنة.
المادة (51) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهم وزير العدل.
المادة (52) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب المختص شخصيا أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه أمام مجلس التأديب ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه إذا رأى داعيا لذلك.
المادة (53) : يجوز لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو المحامي المحال للتأديب أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى المجلس فائدة من سماع شهادتهم، فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور دون عذر مقبول أو حضر وأمتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة لذلك في قانون العقوبات.
المادة (54) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر قراره بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المحامي المحال إلى المجلس أو من يوكله ويجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا.
المادة (55) : تعلن القرارات التأديبية بواسطة مندوب الإعلان ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال. ولا يجوز الطعن بالمعارضة في القرارات التأديبية.
المادة (56) : لكل من النيابة العامة والمحامي المحكوم عليه أن يطعن بالاستئناف في القرار الصادر من مجلس التأديب الخاص بالمحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه أو تسليم صورته بالنسبة إلى المحامي ويكون الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا. وينظر الاستئناف أمام دائرة النقض الجزائية بجلسات سرية وطبقا للأصول المقررة للاستئناف في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (57) : للمحامي الذي صدر قرار أو حكم تأديبي نهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول وللجنة المشار إليها أن تقبل الطلب وتأمر بإعادة القيد إذا رأت أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأن المحامي وإزالة أثر ما وقع منه. أما إذا قررت اللجنة رفض الطلب فلا يجوز النظر في تجديده إلا بعد مضي سنة أخرى من تاريخ الرفض.
المادة (58) : على المحامين الذين يمارسون أي عمل من الأعمال المشار إليها بالمادة (12) عند العمل بهذا القانون اختيار مهنة المحاماة أو العمل الآخر خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (59) : على المحامين المكفولين من قبل محامين غير متفرغين تعديل أوضاعهم، وذلك بالتسجيل من خلال مكاتب محامين متفرغين ومقيدين وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (60) : يعطى المحامون غير المرخصين اتحاديا مدة سنة واحدة لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (61) : استثناء من أحكام البند (4) من المادة (6) يستمر بالعمل بمهنة المحاماة الوكلاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين كانوا يزاولون مهنة المحاماة قبل صدور هذا القانون، وذلك شريطة أن يمارسوا المهنة بأنفسهم دون أن يكون لهم حق كفالة محامين آخرين.
المادة (62) : استثناء من أحكام المادتين (20)، (21) من هذا القانون تنوب الدائرة المختصة بوزارة العدل عن الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية على اختلافها وذلك بالنسبة إلى تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة الدعاوى والطعون أمام محاكم الدولة على اختلاف درجاتها وكذلك أمام هيئات التحكيم في الدولة أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصا قضائيا وسواء كانت الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مدعية أو مدعى عليها. ويجوز للدوائر الحكومية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة المحلية والشركات المملوكة للدولة أو التي تملك (51%) على الأقل من رأسمالها أن تنيب عنها في مباشرة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة الدائرة المختصة بوزارة العدل أو المستشارين والخبراء القانونين من المواطنين ويشترط أن يكونوا مقيدين بجدول المحامين غير المشتغلين كما يجوز لهذه الدوائر أن توكل عنها محامين لمباشرة الأعمال المذكورة على أن يكون المحامي من المقبولين للمرافعة أمام المحكمة التي يباشر أمامها الإجراء.
المادة (63) : يصدر وزير العدل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (64) : يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980م في شأن تنظيم مهنة المحاماة كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (65) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن