تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991م، في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (6)، (7)، (8)، (10)، (15)، (18)، (36) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991م المشار إليه النصوص الآتية: المادة (6): يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين غير المشتغلين ما يأتي: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حكم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم. 4- أن يكون حاصلا على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها. 5- أن يكون قد اجتاز فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. المادة (7): يجوز أن يقيد في جدول المحامين المشتغلين: 1- من سبق اشتغاله بالقضاء أو النيابة العامة لمدة لا تقل عن سنتين. 2- من مارس العمل القانوني في أحد الأجهزة الحكومية الاتحادية أو المحلية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. المادة (8): 1- يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين متى كان مستوفيا للشروط المحددة بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون، ولا يقبل طلب نقله إلى جدول المحامين المشتغلين إلا إذا اجتاز فترة التدريب دون انقطاع ومدتها سنة. ويجوز للمحامي المتدرب في النصف الثاني من فترة التدريب المثول أمام المحاكم الابتدائية بحضور المحامي الأصيل. 2- وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التدريب. 3- وتتولى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف صرف مكافأة شهرية لكل محام متدرب، وتحدد هذه المكافأة بقرار من مجلس الوزراء. المادة (10): تقتصر مزاولة مهنة المحاماة على المحامين المواطنين. 1- ويجوز للمحامي غير المواطن المقيد في جداول المحامين المشتغلين قبل تاريخ 23/ 12/ 1996م أن يمارس مهنة المحاماة من خلال مكاتب أحد المواطنين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين قبل ذلك وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون على أن لا يتم السماح بقيد أي محام غير مواطن للعمل في تلك المكاتب بعد العمل بهذا القانون. 2- ويجوز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين والسماح له بمزاولة مهنة المحاماة من خلال مكتب أحد المواطنين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين الذي يفتح مكتبا لمزاولة مهنة المحاماة على استقلال ولأول مرة وذلك خلال السنتين التاليتين للعمل بهذا القانون. 3- ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها في أي من البندين (1، 2) من هذه المادة أو كليهما لمدة سنتين وبحد أقصى مرتان. المادة (15): تشكل في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بقرار من الوزير لجنة لقبول المحامين أمام المحاكم على النحو الآتي: وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف - قطاع العدل - رئيسا. وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المساعد للشؤون الفنية - عضوا. أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا - عضوا. أحد قضاة محكمة الاستئناف - عضوا. أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل - عضوا. مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء والمترجمين - عضوا ومقررا. أحد المحامين المشتغلين بناء على ترشيح الجهة التي ينتسب إليها - عضوا. أحد ذوي الخبرة القانونية يختاره وزير العدل - عضوا. المادة (18): تجتمع لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة إليها بترتيب ورودها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره خمسة من أعضائها على الأقل، وتصدر اللجنة قرارها بموافقة أربعة من أعضائها على الأقل بقيد اسم من توافرت فيه الشروط المطلوبة أو برفض الطلب مع بيان الأسباب حسب الأحوال، ويتعين إخطار من رفض طلبه بقرار الرفض فور صدوره. ويكون القيد لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن، ويجب تقديم طلب تجديد القيد قبل تاريخ انتهاء قيده السابق بشهر واحد. وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد في الموعد المحدد يعتبر القيد ملغيا بانقضاء شهرين من تاريخ إخطاره، ولا يتم التجديد بعد ذلك إلا بموافقة لجنة قبول المحامين وأداء مبلغ (500) خمسمائة درهم، علاوة على رسم تجديد القيد، ويجوز لطالب القيد الذي رفض طلبه أن يتقدم بتظلم إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خلال ثلاثين يوما من إخطاره برفض الطلب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له. وتحدد اللائحة التنفيذية عند تجديد قيد المحامي المواطن النسبة التي يلتزم بالترافع فيها من القضايا المسجلة بالمكتب. المادة (36): على كل محام أن يتخذ له مكتبا لائقا لمباشرة أعمال المحاماة وعليه أن يخطر وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه ويعتبر هذا المكتب صالحا لإجراء التبليغات والإعلانات القضائية والقانونية وفقا للقانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي أن يتخذ غير مكتب واحد في مدينة واحدة. ويجوز للمحامي فتح مكاتب أخرى للمحاماة في أي من إمارات الدولة على أن يكون في كل منها محام مواطن.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن