تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : المحاماة مهنة حرة تؤدي خدمة عامة ينظمها هذا القانون.
المادة (2) : تهدف المحاماة إلى تحقيق رسالة العدالة ومعاونة القضاء في إرساء قواعدها والدفاع عن الحقوق والحريات في نطاق القانون. ويتمتع المحامون في مباشرة مهنتهم بالحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة المحاماة ما لم يكن اسمه مقيدا في جداول المحامين المشتغلين. ولا يجوز للمحاكم والجهات الحكومية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مقيدا في تلك الجداول.
المادة (4) : يشترط فيمن يقيد اسمه في أحد جداول المحامين ما يأتي: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة. 4- أن يكون حائزا على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. ويعفى من شرط الحصول على المؤهل العلمي الوكلاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يزاولون في تاريخ العمل بهذا القانون المحاماة أمام الهيئات القضائية بأي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد طبقا للنظام المعمول به فيها بشرط أن - يقدموا ما يثبت مزاولتهم المهنة أمام تلك الهيئات.
المادة (5) : استثناء من أحكام البند (1) من المادة السابقة يجوز لغير المواطنين متى كانوا مستوفين الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4 مزاولة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الشروط الآتية: 1- أن يكون الطالب قد سبق له الاشتغال بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بالنسبة إلى للقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا وعشر سنوات بالنسبة إلى غيرها من المحاكم. 2- أن تكون للطالب إقامة مشروعة وثابتة في دولة الإمارات العربية المتحدة طوال مدة قيد اسمه. 3- أن يزاول المهنة من خلال مكتب أحد مواطني الدولة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متى كانوا عاملين في المحاماة أو مرخصا لهم من السلطات المختصة بفتح مكاتب استشارية قانونية ويجوز بقرار من لجنة قبول المحامين الإعفاء من هذا الشرط للمدة التي تراها اللجنة وذلك في حالة عدم توفر العدد الكافي من مواطني الدولة العاملين بالمحاماة أو المرخص لهم بفتح مكاتب استشارية قانونية.
المادة (6) : يؤدي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا قبل مباشرة أعمال المحاماة اليمين التالية أمام إحدى دوائر تلك المحكمة: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وإن أحترم قوانين الدولة وأن أحافظ على مهنة المحاماة وأرعى تقاليدها وآدابها". ويكون حلف اليمين للمحامي المقبول أمام المحاكم الاتحادية أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف. ويكون أداء اليمين للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم المحلية، أمام الهيئة القضائية التي تحددها السلطات المختصة في الإمارة المعنية.
المادة (7) : لا يجوز الجمع بين مزاولة المحاماة وبين ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: 1- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته. 2- رئاسة المجلس الوطني الاتحادي. 3- الوظائف العامة عدا شاغلي وظائف هيئة التدريس "بالجامعة" من مواطني الدولة. ويترتب على شغل المحامي إحدى هذه المناصب أو الوظائف عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة طوال فترة شغله لهذا المنصب أو الوظيفة.
المادة (8) : يلحق بجداول المحامين المشتغلين جداول للمحامين غير المشتغلين يقيد بها المحامون من مواطني الدولة الذين يكفون عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب كان. وعلى المحامي الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جداول المحامين غير المشتغلين وله عند زوال هذا المانع طلب إعادة قيد اسمه في جداول المحامين المشتغلين.
المادة (9) : يشطب من جدول المحامين كل محام فقد شرطا من شروط مزاولة مهنة المحاماة ويتم الشطب بقرار من لجنة قبول المحامين.
المادة (10) : تنشأ في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف جداول للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الاتحادية وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية. كما تنشأ للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم المحلية جداول في الإمارة المعنية وذلك على الوجه الذي تحدده السلطة المختصة بها.
المادة (11) : تؤلف في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بقرار من الوزير لجنة لقبول المحامين أمام المحاكم الاتحادية برئاسة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعضوية أحد القضاة يختاره وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ومدير الدائرة الفنية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وفي حالة غياب وكيل الوزارة يحل محله من يقوم مقامه.
المادة (11) : يؤدي المحامي عند قيد اسمه في أحد جداول المحامين بالمحاكم الاتحادية أو عند تجديد هذا القيد رسما قدره 2000 (ألفا) درهم. ويحدد وزير العدل بقرار منه الشهادات التي يجب دفع رسوم مقابل للحصول عليها والتي يطلبها المحامون المقيدون وكذلك الرسم المستحق عن كل منها بشرط ألا يجاوز 100 (مائة) درهم عن كل شهادة. وتحدد السلطة المختصة بالإمارة المعنية رسم القيد ورسم التجديد في أحد جداول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكمها وكذلك الرسوم التي تفرض على الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (12) : تقدم طلبات القيد في جداول المحامين إلى رئيس لجنة قبول المحامين مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب. وللجنة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (13) : تجتمع لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة إليها بترتيب ورودها. وتصدر اللجنة بالأغلبية المطلقة قرارها بقيد اسم من توفرت فيه الشروط المطلوبة أو برفض الطالب مع بيان الأسباب حسب الأحوال. وتكون قرارات الرفض نهائية وغير قابلة للطعن فيها إلا بالطرق المقرر للطعن في المنازعات الإدارية. ويبلغ قرار اللجنة للطالب بكتاب مسجل مع علم الوصول.
المادة (14) : لا يجوز لمن رفض قيد اسمه في جدول المحامين أن يتقدم بطلب قيد جديد قبل مضي سنة كاملة من تاريخ القرار الصادر عن لجنة قبول المحامين.
المادة (15) : يجوز للجنة قبول المحامين أمام المحاكم الاتحادية أن تأذن لمحام أو أكثر من مواطني إحدى الدول العربية المشتغلين بالمحاماة فيها من غير المقيدين للمرافعة أمام المحاكم الاتحادية، بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى المحاكم الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويكون الترخيص للمرافعة أمام الهيئات القضائية المحلية من السلطات المختصة في الإمارة المعنية.
المادة (16) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور والمرافعة عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية والجهات الرسمية الأخرى ومع ذلك يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا عنهم في الحضور والدفاع أمام تلك الجهات أزواجهم أو أصهارهم أو ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (17) : لا يجوز لغير المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا الحضور أمامها نيابة عن أطراف الدعوى أو تقديم الطلبات أو الطعون أو صحف الدعاوى.
المادة (18) : يجوز للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في سند التوكيل الصادر إليه ما يمنع ذلك.
المادة (19) : لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.
المادة (20) : لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته إلا بمعرفة النيابة العامة.
المادة (21) : للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وكل فيها.
المادة (22) : يتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى تتطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع. ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل. فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل. ولكل من المحامي والموكل حق التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر. وينظر التظلم على وجه الاستعجال. أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل أخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فلكل من المحامي والموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية ويحكم فيها على وجه الاستعجال.
المادة (23) : إذا أنهى المحامي القضية صلحا أو تحكيما وفق ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها كاملة ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى وأعمال لم تكن ملحوظة عند الاتفاق حق للمحامي أن يطالب بأتعاب عنها.
المادة (24) : لا يجوز للمحامي أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه. كما لا يجوز أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.
المادة (25) : إذا عزل الموكل محامية بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه يكون الموكل ملزما بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالح موكله. وإذا حصل العزل قبل مباشرة العمل الموكل فيه يستحق المحامي أتعابا عن الجهد الذي بذله تمهيدا للمباشرة في العمل بما لا يزيد على 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها فإذا لم يكن ثمة اتفاق على الأتعاب اتبع في تقديرها الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (22).
المادة (26) : إذا توفى الموكل ورأى ورثته عدم استمرار المحامي في الوكالة استحق المحامي أتعابا عن الجهد الذي بذله ويراعي في تقديره أحكام الاتفاق المعقود بين المحامي والمورث إن وجد.
المادة (27) : على المحامي أن يلتزم في عمله مبادئ الشرف والأمانة وأن يتقيد بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة و أدابها. وعليه أن يسلك تجاه القضاة سلوكا يتفق وكرامة القضاء وأن يتجنب كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة.
المادة (28) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا لائقا لمباشرة أعمال المحاماة وعليه أن يخطر وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أو السلطة المختصة في الإمارة المعنية حسب الأحوال بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه ويعتبر هذا المكتب صالحا لإجراء التبليغات والإعلانات القضائية والقانونية وفقا للقانون. وللمحامي المقبول أمام المحاكم الاتحادية أن يتخذ له أكثر من مكتب في مقار هذه المحاكم.
المادة (29) : لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد مهنة المحاماة أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء. ولا يجوز أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة (30) : يكون حضور المحامي أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة.
المادة (31) : إذا ندبت المحكمة محاميا للدفاع عن غير القادر مجانا أو للدفاع عن متهم في جناية وجب على المحامي الحضور مع من ندب للدفاع عنه في جميع جلسات المحاكمة والدفاع عنه. وتقدر المحكمة عند الفصل في الدعوى المنتدب فيها المحامي أتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ويتم صرف الأتعاب من خزينة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرت الأتعاب.
المادة (32) : على المحامي أن يقدم سند توكيله مصدقا عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله. فإذا كان التوكيل خاصا وجب إيداعه ملف الدعوى. وإن كان عاما اكتفى بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها في محضر الجلسة. وإذا حضر الموكل مع المحامي اثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة وقام هذا مقام التصديق على سند التوكيل.
المادة (33) : لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أو عمل أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك.
المادة (34) : لا يجوز لمن كان يشغل وظيفة عامة أو خاصة وترك العمل بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها وذلك خلال ثلاث السنوات التالية لترك العمل.
المادة (35) : لا يجوز للمحامي أداء الشهادات ضد موكله عن أمور علم بها بسبب وكالته ولو بعد انتهاء الوكالة أو عن نزاع استشير فيه.
المادة (36) : لا يجوز للمحامي أن يفشى سرا أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة.
المادة (37) : لا يجوز للمحامي الإشغال بأي عمل لا يتفق وكرامة مهنة المحاماة أو تقاليدها.
المادة (38) : على المحامي أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو في نزاع مرتبط به. ولا يجوز له بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على المحامي وعلى كل من يعمل لديه بأية صفة كانت.
المادة (39) : على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية. ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى له الموكل مصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة (40) : للمحامي أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من ينوب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحية وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى لمدة شهر على الأكثر من تاريخ استلام الموكل الإخطار المشار إليه متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ينوب عنه ما لم يخطره الموكل أو المحكمة بقبول التنحي وتعين محام أخر قبل انقضاء تلك المدة. وعلى المحامي إذا تنحى عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب. وفي جميع الأحوال لا يجوز التنحي عن الوكالة أو الندب إذا كانت الدعوى الموكل أو المنتدب فيها مهيأة للفصل فيها إلا بموافقة المحكمة المنظور أمامها الدعوى.
المادة (41) : إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستدعى مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها في القانون أو أن تحيله إلى المحاكمة التأديبية إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بواجباته.
المادة (42) : كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون أو يتصرف تصرفا يحط من قدرها يجازي بإحدى العقوبات التأديبية الأتية: 1- التنبيه ويكون بكتاب موجه للمحامي يلفت فيه نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا. 2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنتين. 3- شطب الاسم نهائيا من الجدول.
المادة (43) : ترفع النيابة العامة أو الجهة التي تباشر الادعاء العام في الإمارة المعنية الدعوى التأديبية وتباشر إجراءاتها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذوي الشأن.
المادة (44) : يترتب على وقف المحامي عن العمل حرمانه من مزاولة المهنة طوال مدة الوقف وإذا خالف ذلك عوقب تأديبيا بشطب اسمه نهائيا من الجدول. ولا يجوز لمن شطب اسمه من جداول المحامين أن يمارس أي عمل من أعمال المحاماة ما لم يعد قيده طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (45) : لا يحول اعتزال المحامي مهنة المحاماة دون محاكمته تأديبيا خلال ثلاث السنوات التالية لاعتزاله عن أعمال ارتكبها أثناء مزاولته المهنة.
المادة (46) : يكون تأديب المحامين المقبولين أمام المحاكم الاتحادية من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف التي وقعت في دائرتها المخالفة محل المساءلة وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهما وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. ويكون تأديب المحامين المقبولين أمام المحاكم المحلية من اختصاص مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من السلطة المختصة في الإمارة المعنية على أن يكون المجلس برئاسة احد القضاة.
المادة (47) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب المختص بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه أمام مجلس التأديب ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه إذا رأى داعيا لذلك.
المادة (48) : يجوز لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو المحامي المحال للتأديب أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى المجلس فائدة من سماع شهادتهم، فإذا تخلف احد الشهود عن الحضور دون عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة لذلك في قانون الجزاء.
المادة (49) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المحامي المحال إلى المجلس أو من يوكله ويجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا.
المادة (50) : تعلن القرارات التأديبية على يد محضر ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال. ولا يجوز الطعن بالمعارضة في القرارات التأديبية.
المادة (51) : لكل من النيابة العامة والمحامي المحكوم عليه أن يطعن بالاستئناف في القرار الصادر عن مجلس التأديب الخاص بالمحامين المقبولين أمام المحاكم الاتحادية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه أو تسليم صورته بالنسبة إلى المحامي ويكون الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا. وينظر الاستئناف أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا بجلسات سرية وطبقا للأصول المقررة للاستئناف في قانون الإجراءات الجزائية. وتحدد السلطة المختصة في الإمارة المعنية الجهة التي يجوز الطعن أمامها بالاستئناف في قرارات مجالس تأديب المحامين المقبولين أمام محاكم الإمارة والإجراءات الواجب إتباعها.
المادة (52) : للمحامي الذي صدر قرار أو حكم تأديبي نهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول وللجنة المشار إليها أن تقبل الطلب وتأمر بإعادة القيد إذا رأت أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأن المحامي وإزالة اثر ما وقع منه. أما إذا قررت اللجنة رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة أخرى من تاريخ الرفض.
المادة (53) : استثناء من أحكام المادتين (16)، (17) من هذا القانون تنوب دائرة الفتوى والتشريع دون غيرها عن الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها وذلك بالنسبة إلى تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وكذلك أمام هيئات التحكيم أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصا قضائيا وسواء كانت الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مدعية أو مدعى عليها.
المادة (54) : في حالة وفاة المحامي أو وقفه عن العمل أو شطب اسمه نهائيا من الجدول أو استحالة قيامه بواجبات وكالته بصفة عامة تندب المحكمة بناء على طلب موكله أو ذوي الشأن محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل أخر.
المادة (55) : تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات التي تقدم إلى المحاكم بهذه اللغة أيضا.
المادة (56) : على جميع المحامين العاملين في الدولة وقت نفاذ هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم وأن يتقدم من يرغب منهم في مزاولة المهنة أمام المحاكم الاتحادية بطلب القيد طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (57) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (58) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (59) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن