تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 1969" ويعمل به بعد شهر من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون: "محاماة" تشمل أي ظهور أو ترافع أمام المحاكم نيابة عن المتقاضين كما تشمل الإفتاء أو النصح أو صياغة أو إعداد أي مستند ذا أثر قانوني سواء أريد أو لم يرد تقديمه في أي إجراءات قضائية، كما تشمل الموافقة على مثل ذلك المستند.
المادة (3) : من تاريخ العمل بهذا القانون ينشأ جدول مؤقت للمحامين بمحكمة الاستئناف يحدد رئيس القضاء بالتشاور مع الحاكم مدة سريانه وعدد الذين يقيدون فيه، ولرئيس القضاء بعد موافقة الحاكم أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال المدة التي تحدد أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المقيدين فيه أو يستبعد أيا منهم متى رأى ذلك ضروريا.
المادة (4) : (1) لا يجوز لأي شخص أن يزاول المحاماة في الإقليم ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول المحامين. (2) بالرغم عن حكم البند السابق يجوز: (أ) لأزواج الخصوم أو أصهارهم أو أحد أصولهم أو فروعهم أن يظهر أمام أي محكمة في قضية معينة ويترافع عن موكله إذا قدم تفويضا مكتوبا موثقا ممن أنابه وقبلت المحكمة مثل ذلك التفويض. (ب) لأي شخص معنوي ولأي شخص يتجر تحت اسم تجاري أن يسمي أحد موظفيه أو ضباطه للظهور أو الترافع نيابة عنه أمام أي محكمة على ألا يتقاضى أي أتعاب لما يقوم به من عمل، وللمحكمة أن ترفض الإذن بالظهور أو الترافع أمامها لمثل ذلك الموظف أو الضابط كما لها أن تسحب أي إذن منحته في أي مرحلة من مراحل القضية.
المادة (5) : (1) يشترط في من يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون: (أولا) كامل الأهلية محمود السيرة. (ثانيا) حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة معترف بها. (ثالثا) قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي أو قانوني مدة لا تقل عن عشرة سنوات. (رابعا) مقيما بالإقليم إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول. (خامسا) قد دفع الرسم المقرر. (2) مع مراعاة أحكام البند السابق، على الأشخاص الذين سبق الترخيص لهم للعمل بالمحاماة في الإقليم أن يتقدموا بطلبات القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويسقط الترخيص إن لم يقيد اسم مقدم الطلب.
المادة (6) : (1) طلبات القيد تقدم لمحكمة الاستئناف مشفوعة بالمستندات التي تثبت أهلية ومؤهلات مقدم الطلب، وللمحكمة أن تطلب أي معلومات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها للفصل في الطلب المقدم. (2) تنعقد المحكمة بدعوة من رئيس القضاء لتنظر الطلبات المقدمة ويجوز لها أن توصي بقيد اسم مقدم الطلب أو ترفض ذلك. (3) يجوز للمحكمة أيضا عند التوصية بقيد الأسم أن تحدد الدائرة القضائية التي يعمل بها المحامي. (4) ترفع التوصية للحاكم. (5) إذا قبل الحاكم توصية المحكمة وتم قيد اسم المحامي فلا يجوز له أن يبدأ العمل قبل أن يؤدي القسم التالي أمام محكمة الاستئناف: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها".
المادة (7) : لا تقبل نيابة المحامي عن أي متقاض إلا بظهور المحامي في رفقة موكله أمام المحكمة وإثبات وكالته في محضر القضية بحضور موكله أو إن لم يكن موكله أمام المحكمة فبتقديمه للمحكمة توكيلا موثقا.
المادة (8) : (1) يجوز لرئيس القضاء أن يسمح لأي محام أجنبي بالظهور أمام أي محكمة في الإقليم في قضية معينة بشرط المعاملة بالمثل وبشرط أن يشترك معه محام من الإقليم. (2) أي محام سمح له بموجب البند السابق لا يجوز له أن يظهر أمام المحكمة قبل أن يدفع الرسوم المقررة.
المادة (9) : لا يجوز لأي شخص قيد اسمه بجدول المحامين أن يجمع بين مهنة المحاماة وما يأتي: (1) أي عمل لا يتفق وكرامة المهنة. (2) أي وظيفة في إحدى الدوائر الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.
المادة (10) : لا يجوز لأي شخص كان يعمل موظفا بالحكومة وترك الخدمة فيها واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الدائرة التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.
المادة (11) : (1) على المحامي أن يعمل كل ما في مصلحة موكله مراعيا في ذلك الاحترام اللازم لأي محكمة يظهر أمامها وأن يبتعد عن كل ما يشين سمعة الأطراف أو موكليهم وألا يفشي أسرار موكله، كما عليه أن يمتنع عن إسداء النصح لأي طرف آخر في الدعوى غيره. (2) لا يجوز لأي محام أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر المعروفة، على أنه يجوز له: (أ) أن يعلق على واجهة مكتبه لافتة يكتب عليها اسمه ومهنته ومؤهلاته. (ب) أن يضع إخطارا أمام مكتبه السابق في حالة انتقاله منه مبينا في الإخطار مكان مكتبه الجديد ولا يمنع هذا من أن يكتب إلى كل موكليه بذلك. (3) لا يجوز لأي محام أن يعين - سواء بأجر أو بغير أجر - أي شخص ليعمل معه إذا كان مثل ذلك الشخص قد استبعد بموجب المادة (3) أو المادة 15 (3) من هذا القانون. (4) لا يجوز لأي محام أن يبتاع كل أو بعض الحقوق التي يتولى الدفاع عنها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها كما لا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه. (5) على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله المستندات والأوراق التي بيده ويجوز له أن يحجزها كضمان للوفاء بأتعابه التي لم تدفع وتسقط المطالبة بتلك المستندات والأوراق بعد خمس سنوات من تاريخ إنتهاء مهمة المحامي.
المادة (12) : لا يجوز لأي محام أن يخل بواجباته أو بشرف مهنته أو يحط من قدرها بصفة عامة وعلى الأخص لا يجوز له أن: (أ ) يتلقى أي تعليمات من أي شخص آخر غير موكله أو وكيله المفوض. (ب) يستصدر أي أمر أو حكم من المحكمة عن طريق الغش وهو يعلم ذلك. (ج) يقوم بدفع أي مبلغ أو يوافق على دفعه في المستقبل خصما عن أتعابه ليتحصل بذلك على عمل معين لشخصه أو لأي محام آخر. (د) يعمل أو يتحصل على أي عمل عن طريق وسيط بمكافأة. (هـ) يقوم بأي عمل يعرضه للإدانة بموجب قانون العقوبات. (و) يقوم خارج الإقليم بأي فعل يشكل جريمة إذا ما ارتكب داخل الإقليم.
المادة (13) : يجوز لرئيس القضاء أن يندب أي محام للدفاع عن أي شخص فقير ويجوز للمحامي المنتدب أن يطلب من المحكمة تقرير أتعابه ضد الخصم ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يتنحى عنه إلا للأسباب التي يقبلها رئيس القضاء أو المحكمة التي تنظر الدعوى.
المادة (14) : (1) يجوز لرئيس القضاء أن يوقف عن مزاولة المحاماة كل محام يتهم بارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، على أن يقدم مثل ذلك المحامي لمجلس تأديب يشكله رئيس القضاء بأمر مكتوب يحدد عدد أعضاء المجلس وأسماءهم. (2) يعلن المحامي قبل الجلسة بأسبوع بالحضور أمام مجلس التأديب في التاريخ والمكان المحددين ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه وللمجلس أن يأمر بحضوره شخصيا.
المادة (15) : (1) دون المساس بأية إجراءات مدنية أو جنائية يكون المحامي قد عرض نفسه لها يجوز لمجلس التأديب بعد النظر في المخالفة التي يتهم بها المحامي أن يبرئه أو يدينه. (2) على مجلس التأديب أن يلغي أمر الإيقاف الصادر بحق أي محام حكم بتبرئته. (3) لمجلس التأديب الذي يدين أي محام أن ينذره أو يوبخه أو يأمر برفع اسمه من جدول المحامين لمدة لا تتجاوز مدة سريان الجدول أو يستبعد اسمه نهائيا وعلى المجلس أن ينشر أي قرار يصدره بموجب هذا البند.
المادة (16) : كل شخص يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 دينار ولا يضر ذلك بأي عقاب بمقتضى أي قانون آخر. ولا يجوز له أن يطالب بأي أتعاب أو مكافأة عن أي عمل عوقب من أجل القيام به.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر لوائح وأوامر لتنظيم الآتي: (أ) مكان حفظ جدول المحامين وطريقة الحفظ والموظف الذي يقوم بذلك. (ب) قواعد سلوك المهنة وأزياء المحامين والمحاكم التي تلبس فيها تلك الأزياء. (ج) تنظيم إجراءات مجالس التأديب. (د) تحديد جدول مكافآت المحامين عن الأعمال التي يقومون بها. (هـ) تحديد رسوم القيد والإذن الخاص للمحامين الأجانب. (و) أي مسائل أخرى تقتضي إصدار لائحة ولم ينص عليها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن