بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1997 ورقم (5) لسنة 2002م في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدله له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 ، في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين الاتحادي رقم (23) لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له ،
وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (8) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1997 النص الآتي:
المادة (8): " 1- يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين متى كان مستوفيا للشروط المحددة بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون، ولا يقبل طلب نقله إلى جدول المحامين المشتغلين إلا إذا تجاوز فترة التدريب دون انقطاع ومدتها لا تقل عن سنة، ويجوز للمحامي المتدرب في النصف الثاني من فترة التدريب المثول أمام المحاكم الابتدائية بحضور المحامي الأصيل.
2- تحدد اللائحة التنفيذية كيفية التدريب ومدته.
المادة (2) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يُعمل بهذا القانون اعتباراً من 20/2/2005، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة