تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م .، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973م .، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م .، في شأن إنشاء ديوان المحاسبة ، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م .، في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م .، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية. الهـيئة: هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. مجلس الأمناء: مجلس أمناء الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس الأمناء. المدير العام: مدير عام الهيئة.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية" تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير ويكون مقرها الرئيسي في مدينة دبي ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة. ويمثلها الرئيس أمام القضاء والغير.
المادة (3) : تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون ولها بصفة خاصة تحقيق الأهداف الآتية: التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية. تخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية. زيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل. تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية.
المادة (4) : تختص الهيئة بما يأتي: رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. إجراء تحليل ودراسات ميدانية وإدارية مستمرة لسوق العمل. تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية. إجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص. دعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية. إعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل. تنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
المادة (5) : يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية (12) عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه. وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. ويمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء والغير. وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ويكون المدير العام مقررا للمجلس ولا يكون له صوت معدود في قرارات المجلس.
المادة (6) : يختص المجلس بما يأتي: وضع سياسة عمالية وسياسات تنمية وتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات في إطار السياسة العامة للدولة. صياغة خطط تؤدي إلى الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل الأجنبية وزيادة التوظيف للمواطنين في منشآت القطاعين الحكومي والخاص. اقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بطبيعة أهداف الهيئة واختصاصاتها. إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء. إقرار ميزانية الهيئة والحساب الختامي. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. إدارة واستثمار أموال الهيئة. مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن أعمال الهيئة وإنجازاتها. رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة وإنجازاتها.
المادة (7) : يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على طلب الرئيس، ويجوز للرئيس طلب اجتماع غير عادي، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (8) : يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيٍس.
المادة (9) : يمارس المدير العام الاختصاصات الآتية: إدارة الهيئة وتنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها مجلس الأمناء ويكون مسؤولا عن ذلك أمام المجلس. إعداد لائحة شؤون الموظفين واللوائح المالية الخاصة بالهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على المجلس. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى المجلس. إعداد جدول أعمال المجلس. تعيين الموظفين والعاملين في الهيئة وفقا لما تنص عليه لائحة شؤون الموظفين. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها المجلس أو الرئيس.
المادة (10) : تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية: مساهمة الحكومة الاتحادية الرسوم التي تقترحها الهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. عوائد استثمارات الهيئة. أية موارد أخرى تتحقق نتيجة ممارسة الهيئة لنشاطها. الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة وبشرط أن يوافق عليها المجلس.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام, وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.
المادة (13) : يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها, وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس تقريرهم خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الهيئة.
المادة (14) : تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (15) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (16) : يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول به في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور لائحة شؤون الموظفين بالهيئة.
المادة (17) : تنقل إلى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون إدارتا الاستخدام والتدريب المهني بالوزارة. ويجوز للوزير نقل من يراه مناسبا من موظفي الوزارة للهيئة على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شؤون الموظفين بالهيئة, وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (18) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن