تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سيا ...
المادة (2) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة يعدها المدير العام وتصدر بقرار من المجلس وتشتمل على جميع الإيرادات المقد ...
المادة (3) : تخصص إيرادات الميزانية بمجموعها لتغطية جميع نفقاتها كما ترد في الميزانية جميع الإيرادات والنفقات، و ...
المادة (4) : في الأحوال التي لا يصدر فيها قرار بميزانية الهيئة قبل السنة المالية يستمر العمل بتقديرات إيرادات ون ...
المادة (5) : يتم إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة في ضوء الاحتياجات السنوية التي يقدرها المدير العام وفقا لل ...
المادة (6) : تشمل تقديرات إيرادات الميزانية السنوية للهيئة ما يلي: 1 – الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة لل ...
المادة (7) : 1. تشتمل ميزانية الهيئة على أربعة أبواب وفقا للميزانية العامة للاتحاد، ويتم تبويب نفقات الميزانية ع ...
المادة (8) : يتم تطبيق المبادئ التالية لحسابات الهيئة: 1 . المبدأ النقدي في تسج ...
المادة (9) : 1. يكون دفع المبالغ المستحقة من أموال الهيئة بموجب شيكات أو أوامر تحويل تحمل توقيعين أثنين أحدهما ت ...
المادة (10) : تكون صلاحية تصديق أو اعتماد الدفع من أموال الهيئة على النحو الآتي للمرة الواحدة: مدير الإدارة المخ ...
المادة (11) : يتم تحصيل إيرادات الهيئة بموجب سندات استلام الإيرادات وفقا للنماذج المعتمدة ويتم إيداع جميع ...
المادة (12) : تخضع جميع التصرفات ذات الآثار المالية في الهيئة للرقابة المالية الداخلية وفقا للأحكام المنصوص عليها ...
المادة (13) : يعين المجلس مدقق حسابات أو أكثر ويحدد أتعابهم ويتولى مدقق الحسابات مراقبة وتدقيق حسابات الهيئة وفقا ...
المادة (14) : يجوز النقل من باب إلى باب بقرار ...
المادة (15) : يجوز النقل من بند إلى آخر في نفس الباب بقرار م ...
المادة (16) : يتم إقفال حسابات السنة المالية في الحادي ...
المادة (17) : تعد الإدارة المختصة في الهيئة البيانات المالية والحساب الختامي وفقا للتبويب المتبع في الميزانية وذل ...
المادة (18) : يتم إقرار الحساب الختامي من المجلس على أسا ...
المادة (19) : يجوز للهيئة بقرار من المدير العام فتح حسابات خارج الميزانية ...
المادة (20) : يجوز للهيئة الموافقة على دفع سلف في الأحوال الآتية: 1 . صرف دفعات مقدمة أو دفعات تحت الحساب للمورد ...
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) تراعى بالنسبة للسلف القواعد الآتية: 1 . تتم تسوية السلف حال انته ...
المادة (22) : 1 . تودع في حسابات الأمانات المبالغ التي يقدمها الغير إلى الهيئة أو تحتجز من مستحقاته لديها وغير ذل ...
المادة (23) : تصرف الأمانات واجبة الأداء بناء على طلب من المستفيد مؤشر عليه من الإدارة المختصة بما يفيد إنجاز الأ ...
المادة (24) : 1 . تتم تسوية الكفالات أو سندات الضمان أو التأمينات أو أي جزء منها لحساب الإيرادات إذا لم يقم المود ...
المادة (25) : يتم تسجيل جميع العمليات المحاسبية في الهيئة وفقا لنظام القيد المزدوج والأصول المحاسبية المتعارف علي ...
المادة (26) : تعتبر مستندات الصرف والتوريد والقيد (التسوية) أساس القيد لأي عملية محاسبية وتكون الم ...
المادة (27) : لا يتم قبض مبلغ لحساب الهيئة إلا بموجب سند قبض برقم متسلسل وي ...
المادة (28) : 1 – يجب أن تعد مستندات الصرف والقيد وسندات القبض والتوريد وتراقب وتعتمد من السلطات المختصة قانونا ف ...
المادة (29) : تمسك الإدارة المختصة السجلات اللازمة لإثبات العمليات المالية من واقع المستندات والأوراق والوثائق ال ...
المادة (30) : يلتزم الموظفون المختصون بمسك السجلات المالية بما يلي: * التحقق من سلامة المستندات المؤيدة * تسجيل ...
المادة (31) : يتم ترقيم السجلات المالية بأرقام متسلسلة ويؤشر عليها من قبل مدير الإدارة المختص ...
المادة (32) : تجوز الاستعاضة عن أو بعض السجلات والبيانات المالية اليدوية بسجلات ومخرجات الحاسوب وفقا للبرامج المع ...
المادة (33) : 1 . تحفظ جميع السجلات والمستندات والأوراق المؤيدة لها وجميع الوثائق الخاصة بالهيئة لدى الموظفين الم ...
المادة (34) : يستمر الاحتفاظ بالمستندات والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية العائدة لسنة مالية باستثناء ...
المادة (35) : يجوز التخلص من المستندات والأوراق التي يتقرر إتلافها وفقا لأحكام المادة (34) في حالة توفر الشروط ال ...
المادة (36) : يستمر الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المالية والإحصائية والبياني ...
المادة (37) : يصدر المدير العام القرار اللازم لأتلاف المستندات والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية والم ...
المادة (38) : يجوز للهيئة استثمار فائض تنفيذ الميزانية في استث ...
المادة (39) : تفتح حسابات خاصة للاستثمارات المذكورة في المادة (38) تسجل فيها ...
المادة (40) : تحدد اللائحة الداخلية القواعد والإجراء ...
المادة (41) : يجوز للهيئة أن تقوم بعمليات شراء أو استيراد المواد أو إجراء مقاولات الأعمال أو تنفيذ ...
المادة (42) : يجب أن يكون المورد أو المقاول مسجلاً في ...
المادة (43) : تشكل لجنة بالهيئة بقرار من الرئيس تكون مهمتها فت ...
المادة (44) : ترفع لجنة المناقصات محضر إجراءاتها مرفق معه كشوف التفريغ ومستندات المناقصة والعطاءات المقدمة إلى ال ...
المادة (45) : يجوز للهيئة وفقا لطبيعة العمل المراد تنفيذه أن تدعو للاشتراك في مناقصة محدودة الموردين والمقاولين ذ ...
المادة (46) : يشكل المدير العام بقرار منه لجنة الممارسة برئاسة مدير الإدارة المختصة أو من ينوب عنه وعضوية ثلاثة م ...
المادة (47) : ترفع لجنة الممارسة محضر إجراءاتها وتوصياتها للمدير العام الذي بدوره يعتمدها أ ...
المادة (48) : يجب على الهيئة الحصول على ضمانات مقدم الدفع أو حسن التنفيذ عند التعاقد بأي صيغة كلما تطلبت ذلك طبيع ...
المادة (49) : يجوز للهيئة الشراء أو التعاقد على تنفيذ الأعمال عن طريق الأمر المباشر في الحالات الآتية: 1 . الأصن ...
المادة (50) : لا يجوز الشراء أو التعاقد على تنفيذ الأعمال بالأمر المباشر إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة ...
المادة (51) : تحتفظ الإدارة المختصة بأصول كشوفات تفريغ العطاءات ومحاضر لجان المناقصات والعقود وملفات المناقصات با ...
المادة (52) : يصدر المدير العام لائحة داخلية بالقواعد والإجراءات ...
المادة (53) : تطبق الأحكام العامة فيما لم يرد بشأن ...
المادة (54) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن