بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004م في شأن المناطق الحرة المالية.
المادة () : مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصا ...
المادة (1) : تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سيا ...
المادة (2) : 1- تنشأ المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي ، ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدا ...
المادة (3) : 1- تخضع المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها لأحكام القوانين الاتحادية المعمول بها في ...
المادة (4) : تلتزم المناطق الحرة المالية بما يلي :-
1- فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية :
أ - يقتصر الترخ ...
المادة (5) : تلتزم المناطق الحرة المالية بألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤد ...
المادة (6) : يجوز للمناطق الحرة المالية إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة من خلال ...
المادة (7) : 1. تلتزم المناطق الحرة المالية بتقديم تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها والتزامها بأحكام القانون الاتحاد ...
المادة (8) : يجوز للمناطق الحرة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ إن ...
المادة (9) : على المناطق الحرة المالية أو من خلال هيئاتها ذات الاختصاص إبرام مذكرات تفاهم مع الجهات ذات الصلة كا ...
المادة (10) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء