تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 2004 بإنشاء منطقة حرة مالية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2) و(3) و(8) من القانون الأصلي، النصوص التالية: التعريفات المادة (2) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المركز: مركز دبي المالي العالمي. الرئيس: رئيس المركز. المحافظ: محافظ المركز. هيئات المركز: الهيئات المنشأة وفقاً للمادة (3) من هذا القانون وأية هيئة أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز الأخرى أو التي يوافق الرئيس على إنشائها. مجلس الإدارة الأعلى: مجلس الإدارة الأعلى للمركز المشكل وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون. سلطة المركز: سلطة المركز المنشأ بموجب المادة (3) من هذا القانون. سلطة الخدمات المالية: سلطة دبي للخدمات المالية المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القانون. سلطة تسوية المنازعات: سلطة تسوية المنازعات في المركز المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القانون. محاكم المركز: محاكم المركز المنشأة بموجب قوانين المركز. مؤسسة التحكيم: مؤسسة التحكيم في المركز المنشأة بموجب قوانين المركز. الخدمات المالية: الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية، بما في ذلك خدمات التأمين وإعادة التأمين، والأسواق المالية، وخدمات الوساطة المالية والنقدية. الخدمات والبضائع والمنتجات: وتشمل دونما حصر، المواد والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات مهما كان نوعها أو شكلها. مؤسسات المركز: أي كيان أو مشروع منشأ أو مرخص أو مسجل أو مصرح له بالعمل أو بممارسة أي نشاط داخل المركز وفقاً لقوانين المركز، وتشمل مؤسسات المركز المرخصة. مؤسسات المركز المرخصة: أي كيان أو مشروع مرخص أو مسجل أو مصرح له من قبل سلطة الخدمات المالية بممارسة الخدمات المالية أو أي من الأنشطة الأخرى وفقاً لقوانين المركز. قوانين المركز: أية قوانين تتعلق بالمركز يصدرها الحاكم. أنظمة المركز: أية قواعد أو أنظمة أو لوائح أو أوامر متعلقة بالمركز، يصدرها الرئيس أو تصدرها هيئات المركز. نظام الدفع: الآليات والإجراءات والقواعد التي تهدف إلى تخليص أوامر الدفع وتسويتها وما يتصل بها من أنشطة وخدمات. المركز المادة (3) 1- تكون المنطقة الحرة المالية المنشأة في الإمارة والمسماة "مركز دبي المالي العالمي - والتي تعرف بـ DIFC) ذات استقلال مالي وإداري، وتلحق بالحكومة. 2- يكون للمركز رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم. 3- تنشأ في المركز الهيئات التالية: أ- سلطة مركز دبي المالي العالمي. ب- سلطة دبي للخدمات المالية. ج- سلطة تسوية المنازعات. 4- يكون للمركز سجلات لقيد الشركات والتصرفات العقارية والتجارية وغيرها من التصرفات الأخرى وتشمل دونما حصر، سجل للعقارات، وسجل للرهونات، وسجل للشركات، ويتم إنشاء وتنظيم هذه السجلات وفقاً لقوانين المركز. 5- يكون للمركز مجلس إدارة أعلى برئاسة الرئيس، وعضوية أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الخدمات المالية، والمصارف، والتأمين، وأسواق الأوراق المالية، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، على أن يكون من بينهم المحافظ، ورئيسي مجلسي إدارة سلطة المركز وسلطة الخدمات المالية ورئيس سلطة تسوية المنازعات. 6- يتولى الرئيس مهمة الإشراف على هيئات المركز، والتنسيق بينها، بما في ذلك تشكيل مجالس إداراتها، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الاستشارية، دون أن يؤثر ذلك على استقلالية هيئات المركز. 7- يجتمع مجلس الإدارة الأعلى بشكل دوري بدعوة من رئيسه بمعدل مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويكون للرئيس صلاحية تحديد مهام المجلس وآلية عمله. 8- يكون لمجلس الإدارة الأعلى دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته، وطلب رأي أية جهة أو شخص من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته. سلطة تسوية المنازعات المادة (8) أولاً: سلطة تسوية المنازعات: 1- تتألف سلطة تسوية المنازعات من: أ- محاكم المركز. ب- مؤسسة التحكيم. ج- أية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام الفقرة (5/ب) من هذه المادة. 2- تتمتع سلطة تسوية المنازعات بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمكن لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة. 3- تمارس سلطة تسوية المنازعات مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وتكون مسؤولة عن المهام المنوطة بها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز. 4- يكون لسلطة تسوية المنازعات ميزانية مستقلة مجمعة، تتكون من ميزانية محاكم المركز وميزانية مؤسسة التحكيم، وميزانية أية لجنة أو مؤسسة فرعية يتم إنشاؤها وفقا لأحكام الفقرة (5/ب) من هذه المادة، وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذه الميزانية وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز الأخرى. 5- يتولى رئيس محاكم المركز رئاسة سلطة تسوية المنازعات، ويكون مسؤولاً عنها، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- إعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والأهداف الخاصة بسلطة تسوية المنازعات، ورفعها للرئيس. ب- إنشاء لجان ومؤسسات فرعية لسلطة تسوية المنازعات وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتفويضها بأي من مهام وصلاحيات سلطة تسوية المنازعات كما تحددها قوانين المركز وأنظمة المركز وذلك بناء على موافقة الرئيس. ج- فتح وتشغيل الحسابات المصرفية لسلطة تسوية المنازعات، ووضع الإجراءات والضوابط التي تنظم تشغيل هذه الحسابات. د- مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لسلطة تسوية المنازعات، وتعيين مراجعي ومدققي الحسابات المالية لها وتحديد أتعابهم. هـ- إقرار الميزانية السنوية الخاصة بسلطة تسوية المنازعات، ورفعها للرئيس لاعتمادها. و- تعيين من يراه مناسبا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وفقاً للشروط التي يراها مناسبة لتمكين سلطة تسوية المنازعات من ممارسة مهامها وصلاحياتها. 6- يكون لسلطة تسوية المنازعات إنشاء لجنة استشارية، تتألف من أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في المجالات القانونية وتسوية المنازعات، يتم تعيينهم بقرار من الرئيس بناء على توصية رئيس محاكم المركز ومجلس أمناء مؤسسة التحكيم، ويحدد رئيس سلطة تسوية المنازعات مهام وصلاحيات هذه اللجنة، وآلية عملها. ثانياً: محاكم المركز: 1- تتمتع محاكم المركز بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمكن أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة. 2- يكون لمحاكم المركز ميزانية مستقلة، وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لها لممارسة مهامها وصلاحياتها وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز. 3- يكون لمحاكم المركز رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد من القضاة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم. 4- تحدد اختصاصات محاكم المركز بموجب قوانين المركز، وتمارس مهامها وصلاحياتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قوانين المركز وأنظمة المركز. 5- إضافة إلى المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز، يتولى رئيس محاكم المركز المهام والصلاحيات التالية: أ- اعتماد وإصدار أنظمة المركز الخاصة بمحاكم المركز. ب- إعداد واعتماد استراتيجيات وسياسات وأهداف محاكم المركز، وإعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ تلك الاستراتيجيات والسياسات والأهداف، وعرضها على الرئيس. ج- اعتماد الرسوم والبدلات الخاصة بالخدمات التي تقدمها محاكم المركز. د- وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لصلاحيات إبرام العقود مع الغير وفتح وتشغيل الحسابات المصرفية لمحاكم المركز. هـ- تعيين من يراه مناسباً من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً للشروط التي يراها مناسبة لتمكين محاكم المركز من ممارسة صلاحياتها والقيام بمهامها، ولا يشمل ذلك قضاة محاكم المركز الذي يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم. و- مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لمحاكم المركز، وتعيين مراجعي ومدققي الحسابات المالية، وتحديد أتعابهم. 6- تختص محاكم الإمارة بالفصل في الجرائم التي تقع ضمن حدود المركز. 7- تختص محاكم المركز دون غيرها بتفسير قوانين المركز وأنظمة المركز. ثالثاً: مؤسسة التحكيم: 1- تتمتع مؤسسة التحكيم بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمكن أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة. 2- يكون لمؤسسة التحكيم ميزانية مستقلة، وتخصص الحكومة لها الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة مهامها وصلاحياتها وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز. 3- تمارس مؤسسة التحكيم اختصاصاتها بشكل مستقل وفقاً لقوانين المركز ونظامها الداخلي الذي يتم اعتماده بقرار من الرئيس، وتنحصر مهام وصلاحيات رئيس سلطة تسوية المنازعات فيما يخص المؤسسة بما هو منصوص عليه في هذا القانون والنظام الداخلي. 4- يكون لمؤسسة التحكيم مجلس أمناء، يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء المستقلين عن محاكم المركز، يتم تعيينهم بقرار من رئيس سلطة تسوية المنازعات، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة. 5- يتولى مجلس الأمناء القيام بكافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسة التحكيم، ويكون له بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب قوانين المركز والنظام الداخلي للمؤسسة القيام بما يلي: أ- الترويج لمؤسسة التحكيم كمركز لتسوية المنازعات المحلية والدولية والمنازعات المنبثقة عن المعاهدات عبر التحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات. ب- إعداد وإصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم التحكيم، والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات. ج- عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات. د- نشر الكتب والمجلات والمقالات والبحوث الخاصة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات. هـ- عقد الدورات التدريبية وتأهيل المحكمين والوسطاء وغيرهم من الأطراف المعنيين بالتحكيم وبالوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات. و- عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع المراكز والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات. ز- مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لمؤسسة التحكيم، وتعيين مراجعي ومدققي الحسابات المالية لها، وتحديد أتعابهم. 6- يكون لمجلس الأمناء فتح وتشغيل الحسابات المصرفية لمؤسسة التحكيم، ووضع الإجراءات والضوابط التي تحكم تشغيل هذه الحسابات. 7- يجوز لأي طرف من داخل المركز وخارجه التعاقد مع مؤسسة التحكيم بهدف الحصول على خدماتها.
المادة (2) : يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن