تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته, وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية, وعلى المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 2004 بشأن إنشاء مركز دبي المالي العالمي, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن إنشاء المحاكم في دبي, وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي, نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي رقم (12) لسنة 2004".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة دبي. المركز: مركز دبي المالي العالمي. الرئيس: رئيس المركز. هيئات المركز: الهيئات التي يتم إنشاؤها طبقا للفقرة 3 من المادة (3) من قانون المركز المشار إليه، وأية هيئات أخرى يتم استحداثها من قبل تلك الهيئات أو من قبل الرئيس. محاكم دبي: محاكم إمارة دبي التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم (3) لسنة 1992. مؤسسات المركز المرخصة: أي كيان مرخص أو مسجل أو مصرح له بشكل آخر لمزاولة عمل مالي أو مصرفي بما في ذلك الأنشطة والأعمال المشار إليها في المادة (9) من قانون المركز. أنظمة المركز: أية قواعد أو لوائح أو أوامر متعلقة بالمركز يصدرها الرئيس أو تصدرها هيئات المركز. مؤسسات المركز: أي كيان أو مشروع تأسس أصولاً في المركز أو يمارس نشاطاً فيه، بما في ذلك مؤسسات المركز المرخصة. المحاكم: المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في المركز المنشأتان بموجب هذا القانون. قرار تحكيم: أي قرار تحكيم يعتد به بموجب قوانين المركز أو قرارات التحكيم الأجنبية التي تستوفي متطلبات قوانين المركز. لوائح المحاكم: اللوائح التي تنظم إجراءات التقاضي لدى المحاكم.
المادة (3) : 1- تنشأ بموجب هذا القانون محاكم المركز، وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى، وتكون هذه المحاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية. 2- يكون مقر المحاكم في المركز، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر في الإمارة. 3- تشكل المحكمة الابتدائية من قاضٍ فرد، وتشكل محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين، ويكون في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف دائرة أو أكثر، ويرأس محكمة الاستئناف رئيس المحاكم أو أقدم القضاة عند الاقتضاء. 4- يعين القضاة بمن فيهم رئيس المحاكم بموجب مرسوم يصدره الحاكم. 5- تصدر أحكام المحاكم باسم الحاكم. 6- تصدر أحكام محكمة الاستئناف بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى الأقلية تدوين الرأي المخالف إلى جانب حكم الأغلبية.
المادة (4) : 1- يتولى رئيس المحاكم تشكيل دوائر المحاكم المختلفة والإشراف على شؤونها الإدارية. 2- لرئيس المحاكم تفويض كل أو بعض صلاحياته الخاصة بإدارة المحاكم لأي من قضاة المحاكم وفقاً لقوانين المركز وأنظمته.
المادة (5) : أ- المحكمة الابتدائية: 1- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر في: أ- الدعاوى والمنازعات المدنية أو التجارية التي يكون المركز أو أي من هيئات المركز أو مؤسساته طرفاً فيها. ب- الدعاوى والمنازعات المدنية أو التجارية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد تم تنفيذه أو معاملة تم إجراءها كلياً أو جزئياً في المركز أو بواقعة حدثت بالمركز. ج- الطعون التي تقدم ضد القرارات الصادرة عن هيئات المركز والتي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمته. د- أي طلب تكون للمحاكم صلاحية النظر فيه بموجب قوانين المركز وأنظمته. 2- يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص أية محكمة أخرى في المسائل الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(د) من هذه المادة. ب- محكمة الاستئناف: 1- تختص محكمة الاستئناف دون غيرها بالنظر في: أ- الطعون التي تقدم ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية. ب- تفسير أية مادة من قوانين المركز، وذلك بناءً على طلب المحاكم في دعوى منظورة أمامها أو طلب أية هيئة من هيئات المركز أو طلب إحدى مؤسسات المركز، شريطة حصول المؤسسة على إذن بذلك من رئيس المحاكم، ويكون لهذا التفسير قوة القانون. 2- تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ج- قاضي التنفيذ في المركز: يعين رئيس المحاكم أحد قضاة المحكمة الابتدائية قاضياً للتنفيذ يختص بإصدار أوامر التنفيذ ضمن حدود المركز.
المادة (6) : تطبق المحاكم قوانين المركز وأنظمته، ما لم يتفق أطراف النزاع بشكل صريح على تطبيق قانون آخر شريطة أن لا يتعارض هذا القانون مع النظام العام والآداب العامة.
المادة (7) : 1- يقوم قاضي التنفيذ في المركز بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل المحاكم وذلك إذا كان محل التنفيذ ضمن حدود المركز. 2- تنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل المحاكم، إذا كان محل التنفيذ خارج حدود المركز من قبل قاضي التنفيذ في محاكم دبي، وفقاً للشروط التالية: أ- أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر نهائياً وقابلاً للتنفيذ، و ب- أن تتم ترجمة الحكم أو القرار أو الأمر إلى اللغة العربية. 3- ليس لقاضي التنفيذ في محاكم دبي مراجعة موضوع الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عن المحاكم. 4- يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة خارج المركز داخل المركز، وذلك بالطرق المقررة في قوانين المركز.
المادة (8) : لا يسأل القضاة عن قيامهم بعمل أو عن إغفالهم القيام بأي عمل خلال تأديتهم لمهامهم، ما لم يثبت أن هذا العمل أو الإغفال قد تم بسوء نية.
المادة (9) : تنظم إدارة شؤون المحاكم وإجراءات التقاضي والتنفيذ بموجب قانون خاص.
المادة (10) : يلغى أي نص في أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذاً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن