تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على الدستور وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية؛ وعلى المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 2004 بشأن إنشاء منطقة حرة مالية في إمارة دبي؛ وعلى القانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن إنشاء مركز دبي المالي العالمي؛ نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (9) لسنة 2004".
المادة (2) : يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة دبي. الحكومة: حكومة الإمارة. المركز: مركز دبي المالي العالمي. الرئيس: رئيس المركز. هيئات المركز: الهيئات المنشأة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون، وأية هيئات أخرى تنشئها الهيئات المشار إليها أو ينشئها الرئيس. سلطة المركز: سلطة مركز دبي المالي العالمي. سلطة الخدمات المالية: سلطة دبي للخدمات المالية. محاكم المركز: محاكم مركز دبي المالي العالي القضائية. الخدمات والبضائع والمنتجات: أية خدمات أو بضائع أو منتجات وتشمل، دون حصر، المواد والمعدات والبضائع مهما كان نوعها سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة. مؤسسات المركز المرخصة: أي كيان مرخص أو مسجل أو مصرح له بالقيام بالأعمال المالية والمصرفية بما في ذلك الأنشطة والأعمال الواردة في المادة (9) من هذا القانون. قوانين المركز: أية قوانين تتعلق بالمركز يصدرها الحاكم. أنظمة المركز: أية قواعد أو أنظمة أو لوائح أو أوامر متعلقة بالمركز، يصدرها الرئيس أو تصدرها هيئات المركز. مؤسسات المركز: أي كيان أو مشروع تأسس أصولاً في المركز أو يمارس نشاطاً فيه، بما في ذلك مؤسسات المركز المرخصة.
المادة (3) : 1- تكون المنطقة الحرة المالية المنشأة في إمارة دبي والمساة "مركز دبي المالي العالمي - والتي تعرف بـ "DIFC" ذات استقلال مالي وإداري وتحلق بالحكومة. 2- يكون للمركز رئيس يعين بموجب مرسوم يصدره الحاكم. 3- تنشأ ضمن المركز الهيئات التالية: أ- سلطة مركز دبي المالي العالمي وتعرف بـ "DIFCA" ب- سلطة دبي للخدمات المالية وتعرف بـ "DFSA" ج- سلطة مركز دبي المالي العالمي القضائية 4- تكون سلطة مركز دبي المالي العالمي هي الممثل القانوني له وللسلطة أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة.
المادة (4) : تتمثل أهداف المركز، دون حصر، فيما يلي: 1- أن يكون مركزاً مالياً في الإمارة مبنياً على مبادئ الكفاءة والشفافية والنزاهة بقصد الإسهام بشكل فعال في مجال الخدمات المالية الدولية. 2- الترويج لمكانة الإمارة كمركز مالي دولي رائد. 3- تطوير اقتصاد الإمارة.
المادة (5) : 1- إضافة إلى أية صلاحيات أو مهام أخرى واردة في هذا القانون، تكون للرئيس الصلاحيات والواجبات والمهام التالية: أ- اعتماد أهداف واستراتيجيات وسياسات المركز. ب- إنشاء السجلات بما في ذلك سجلات العقارات والرهونات والشركات. ج- رفع مشاريع قوانين المركز إلى الحاكم لإصدارها. د- إصدار أنظمة المركز. هـ- تعيين وإقالة واستبدال أعضاء مجلس إدارة سلطة المركز وتحديد مهامهم ومدد عضويتهم وأتعابهم وفقا للقوانين وأنظمة المركز. و- تعيين وإقالة واستبدال أعضاء مجلس إدارة سلطة الخدمات المالية وتحديد مهامهم ومدد عضويتهم وأتعابهم. ز- إنشاء أية إدارات أو مجالس أو كيانات أخرى لتحقيق أهداف المركز وتحديد شكل وصلاحيات ومهام وأعضاء أي منها وحل وإعادة تشكيل أي منها بالشكل الذي تتطلبه أهداف المركز. ح- إصدار قرار بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري بناء على ترشيح كل من مجلس إدارة المركز ومجلس إدارة سلطة الخدمات المالية. ط- القيام بأي عمل يراه الرئيس ضرورياً أو مستحسن القيام به لحسن إدارة المركز. 2- للرئيس تفويض كل أو بعض من صلاحياته ومهامه المنصوص عليها في المادة 5 (1) (أ) (ب) (ج) (د) (هـ) (ز) (ح) و (ط) من هذا القانون أو في قوانين المركز الأخرى إلى أي من هيئات المركز أو إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
المادة (5) : المحافظ 1 - يُعين المحافظ وتنهى خدماته بمرسوم يصدره الحاكم بناء على اقتراح الرئيس . 2 - يحدد الرئيس شروط خدمة المحافظ ومستحقاته الوظيفية وحقوقه المالية . 3 - مع عـدم الإخلال باستقلالية هيئات المركز وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز ، يتولى المحافظ المهام والصلاحيات التالية : أ - اقتراح الإستراتيجيات والسياسات والأهداف المتعلقة بالمركز وعرضها على الرئيس لاعتمادها ، ومتابعة تنفيذها . ب - إنشاء اللجان وفرق العمل المتخصصة لتقديم المشورة اللازمة لتحقيق أهداف المركز . ج - إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع الغير ، سواء داخل الإمارة أو خارجها ، وذلك في سبيل تحقيق أهداف المركز وتنظيم عملياته بالتشاور مع هيئات المركز . د - تعيين من يراه مناسباً من الخبراء والمختصين وفقاً للشروط التي يراها مناسبة لتقديم الدعم والمشورة . هـ - القيام بأية مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس باستثناء المهام والصلاحيات المنوطة بالرئيس وفقاً للمادة (5) من هذا القانون . 4 - لا يجوز للمحافظ الجمع بين منصبة وأية وظيفة أخرى أو ممارسة أي نشاط من شأنه أن يتعارض مع أهداف وسياسات المركز ، ولا يشمل هذا الحظر القيام بمهام أي منصب أو وظيفة أخرى يتم تكليفه أو تعيينه بها من قبل الحاكم أو الرئيس .
المادة (6) : 1- تنشأ بموجب هذا القانون سلطة المركز، ويتولى الإشراف على أعمالها مجلس إدارة المركز. 2- تمارس سلطة المركز مهامها دون تدخل من قبل أي من هيئات المركز الأخرى وتكون مسؤولة عن أعمالها أمام الرئيس. 3- يكون لسلطة المركز ميزانية مستقلة وتخصص الحكومة لهذه الغاية الاعتمادات المالية اللازمة. 4- بالإضانة إلى أية صلاحيات أو مهام أخرى واردة في هذا القانون، تكون لسطة المركز في سبيل تحقيق أهدافها الصلاحيات والمهام التالية: أ- اقتراح كافة الاستراتيجيات والسياسات بشأن المركز على الرئيس وذلك بخلاف السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والأنشطة المتعلقة بها. ب- تقديم تقارير للرئيس حول تنفيذ استراتيجيات وسياسات المركز المعتمدة. ج- فرض العقوبات الإدارية وفقاً لما تنص عليه قوانين المركز وأنظمته. د- مراجعة أي من مشاريع القوانين المعدة من قبل الجهاز التشريعي لسلطة المركز للعرض على الرئيس. هـ- الاتفاق مع سلطة الخدمات المالية على نظام للتشاور بشأن قوانين المركز التي تنوي سلطة المركز عرضها على الرئيس لإصدارها من قبل الحاكم. و- عرض مشاريع قوانين المركز التي تنوي سلطة المركز عرضها على الرئيس على الجمهور لإبداء الرأي حولها وذلك قبل عرضها على الرئيس لإصدارها من قبل الحاكم. ز- مراجعة وإصدار أي من أنظمة المركز المقترحة التي تتم صياغتها من قبل الجهاز التشريعي لسلطة المركز. ح- إنشاء هيئات ومؤسسات أخرى تابعة لسلطة المركز. ط- حيازة وتملك وبيع وتأجير الأراضي وأية أموال غير منقولة أو منقولة، بما في ذلك السندات المالية، والعمل على تطوير المشاريع الضرورية لتحقيق أهداف المركز وذلك وفقآ لقوانين وأنظمة المركز. ي- وضع الأنظمة الخاصة بالحسابات المصرفية للسلطة والحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق عمليات سلطة المركز وتقديم أصول وحقوق ومستحقات المركز ضمانة لهذه القروض والتسهيلات المالية. ك- فتح مكاتب تمثيل في داخل الدولة وخارجها للترويج لأهداف المركز وعمليات سلطة المركز. ل- الحفاظ على سرية أية معلومات سرية تحصل عليها سلطة المركز أو يصرح بها إليها أو تجمعها من خلال قيامها بمهامها. ولا يجوز التصريح بهذه المعلومات السرية للغير إلا في الحالات التي تسمح بها قوانين المركز وأنظمته. م- القيام بأي أعمال أو مهام أخرى يراها الرئيس ضرورية لتحقيق أهداف المركز. 5- لسلطة المركز الحق في تفويض كل أو بعض من صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى. 6- يكون لسلطة المركز جهاز تنفيذي يدار تحت إشراف مدير عام. ويكون المدير العام بحكم وظيفته عضواً في مجلس إدارة المركز ويقوم بتنفيذ سياسات واستراتيجيات سلطة المركز بما في ذلك: أ- تطوير استراتيجيات وسياسات المركز المعتمدة باستثناء السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها. ب- مراجعة البيانات والحسابات المالية للسلطة وإعداد ومراجعة الميزانية السنوية لها. ج- إعداد وتنفيذ سياسة الموارد البشرية للسلطة. د- توفير البنية التحتية والمباني والخدمات الإدارية، بما في ذلك الخدمات البلدية والأمن والمواصلات والبنية التحتية وخدمات تقنية الاتصالات المعلوماتية، وأية خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهداف المركز. هـ- فرض العقوبات الإدارية وفقاً لما تنص عليه قوانين وأنظمة المركز. و- تطوير العلاقات مع المناطق الحرة الأخرى ومع كافة السلطات والهيئات والمؤسسات والكيانات والأفراد حكومية كانت أم شبه حكومية داخل الإمارة أو خارجها وذلك في سبيل تحقيق أهداف المركز وتنظيم عملياته، وإبرام وتنفيذ كافة أنواع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم باستثناء تلك المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها أو أي أمر يكون ضمن اختصاص إحدى هيئات المركز الأخرى حصرياً وفقاً لما تنص عليه قوانين المركز. ز- تأسيس وتسجيل الشركات في المركز وفقاً لقوانين وأنظمة المركز. ح- معاونة وتسهيل عمل مؤسسات المركز بتوفير اليد العاملة لها. ط- تقديم جميع الخدمات لمؤسسات المركز وللغير ممن لهم علاقة بالمركز. ي- فرض وتحصيل أية رسوم أو أجور استخدام تتطلبها سلطة المركز لقاء توفير خدماتها. ك- فتح وتشغيل الحسابات المصرفية الخاصة بسلطة المركز. 7- يكون لسلطة المركز جهاز تشريعي يكون مسئولاً عن صياغة قوانين وأنظمة المركز باستثناء تلك المتعلقة بالخدمات المالية والأنشطة المتعلقة بها، أو بأي أمر يكون ضمن الاختصاص الحصري لإحدى هيئات المركز، وفقاً لما تنص عليه قوانين المركز. 8- المجلس الاستشاري: أ- تنشأ السلطة مجلساً استشارياً لتقديم المشورة بشأن الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المركز. ب- يتم تعيين أعضاء المجلس الاستشاري بناءً على ترشيح كل من سلطة المركز وسلطة الخدمات المالية. ويضم المجلس أشخاصاً من ذوي الخبرة الدولية في مجال عمل المركز.
المادة (7) : 1- تنشأ هيئة تسمى "سلطة دبي للخدمات المالية". ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويمكن لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة. 2- تكون سلطة الخدمات المالية مسؤولة دون غيرها عن تنظيم الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات في المركز. 3- تمارس سلطة الخدمات المالية مهامها دون أي تدخل من أي من هيئات المركز الأخرى وتكون مسؤولة أمام الرئيس فقط. 4- تخصص الحكومة لسلطة الخدمات المالية، بشكل مستقل عن رقابة أي من هيئات المركز، الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة صلاحياتها والقيام بمهامها. 5- يشرف على سلطة الخدمات المالية مجلس إدارة ويدار من قبل جهاز تنفيذي، ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدد محددة ويمكن إقالتهم فقط للأسباب المحددة في قوانين وأنظمة المركز. 6- يكون لمجلس الإدارة الصلاحية الحصرية في تعيين وإقالة وتحديد هيكلية ومهام وشروط خدمة أعضاء الجهاز التنفيذي لسلطة الخدمات المالية. 7- يكون لمجلس الإدارة صلاحية تحديد البنية التحتية والمباني والخدمات الإدارية وأية خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهداف سلطة الخدمات المالية. 8- تكون لسلطة الخدمات المالية الصلاحيات والمهام التالية: أ- اقتراح قوانين المركز المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها وعرض أي أمر يقع ضمن اختصاص سلطة الخدمات المالية على الرئيس، ولغايات هذه المادة تكون سياسات سلطة الخدمات المالية متناسقة مع تلك القوانين. ب- رسم السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها. ج- الاتفاق مع سلطة المركز على نظام التشاور بشأن قوانين وأنظمة المركز التي تنوي سلطة الخدمات المالية عرضها على الرئيس لإصدارها من قبل الحاكم. د- عرض مشاريع قوانين المركز التي تنوي سلطة الخدمات المالية عرضها على الرئيس، على الجمهور لإبداء الرأي حولها وذلك قبل عرضها على الرئيس لإصدارها من قبل الحاكم. هـ- إصدار أنظمة المركز المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، وأي أمر آخر يكون ضمن اختصاص سلطة الخدمات المالية وفقاً لقوانين المركز. و- القيام وحدها وبصورة مستقلة بترخيص وتسجيل ومراقبة مؤسسات المركز المرخصة وأية مهام أخرى تكون ضمن اختصاصها، وفقاً لقوانين وأنظمة المركز. ز- إصدار الأنظمة أو اللوائح اللازمة لقيامها بمهامها. ح- الحفاظ على سرية أية معلومات سرية تحصل عليها أو يصرح بها إليها أو تجمعها من خلال قيامها بمهامها، ولا يجوز التصريح بهذه المعلومات السرية إلى الغير إلا في الحالات التي تسمح بها قوانين المركز وأنظمته. ط- تطوير العلاقات مع السلطات الأخرى ومع المؤسسات والكيانات والأفراد الحكومية منها وشبه الحكومية داخل الإمارة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها وإبرام وتنفيذ كافة أنواع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، وأي أمر آخر يكون من اختصاص سلطة الخدمات المالية، وفقاً لقوانين المركز. ي- إنشاء هيئات آخرى تابعة ولها أن تفوض أياً من صلاحياتها إلى تلك الهيئات للقيام بالنيابة عنها بتلك المهام. ك- فرض وتحصيل رسوم على تقديم الخدمات من قبل سلطة الخدمات المالية وفقاً لما تنص عليه قوانين وأنظمة المركز. ل- فرض العقوبات الإدارية وفقا لما تنص عليه قوانين وأنظمة المركز. م- فتح وتشغيل الحسابات المصرفية والحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق عمليات سلطة الخدمات المالية وتقديم أصول وحقوق ومستحقات سلطة الخدمات المالية كضمانة لهذه القروض والتسهيلات المالية. ن- إبرام العقود والاتفاقيات الأخرى وحيازة وتملك الأموال المنقولة والتصرف فيها وفقاً لما هو ضروري للقيام بمهامها. س- تعيين واستخدام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً للشروط التي تراها مناسبة وذلك لمساعدتها في ممارسة صلاحياتها.
المادة (8) : 1- تُشكل محاكم لمركز دبي المالي العالمي تقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى. 2- ما لم ينص أي قانون آخر من قوانين المركز على خلاف ذلك تختص محاكم المركز دون غيرها بالنظر والفصل في أية دعاوى يكون المركز أو مؤسساته أو أي من هيئاته طرفاً فيها وكذلك النظر والفصل في أي نزاع ينشأ عن أية معاملة تتم في المركز أو واقعة تحدث فيها ويجوز للرئيس أن يُشكل لجاناً قضائية وهيئات تحكيم حسبما يكون ذلك ضرورياً. 3- تختص محاكم الإمارة بالفصل في الجرائم التي تقع ضمن حدود المركز. 4- تختص محاكم المركز دون غيرها بتفسير هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز. 5- تخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لمحاكم المركز لممارسة صلاحياتها والقيام بمهامها. 6- لمحاكم المركز أن تعين أو توظف أشخاصاً وفقاً للشروط التي تراها لازمة لممارسة صلاحياتها والقيام بمهامها.
المادة (9) : تمارس مؤسسات المركز المرخصة الأعمال المالية والمصرفية، بما في ذلك التمويل الإسلامي والمعاملات الإسلامية، وأية أنشطة أخرى، وفقاً لما هو مصرح في الترخيص الصادر لها أو بموجب أحكام تسجيلها، بما في ذلك ما يلي: 1- الخدمات المالية والمصرفية بما في ذلك أعمال الاستثمار والمصارف التجارية وشركات التمويل وتجارة الجملة والأعمال المصرفية الإلكترونية. 2- خدمات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين بما في ذلك تأمين الممتلكات والتأمين ضد الحوادث وغيرها من أنواع التأمين وأية خدمات أخرى متعلقة بذلك. 3- الاتجار في الأوراق المالية والسلع والمشتقات والخدمات المالية الأخرى المماثلة، وتقديم المشورة بشأنها. 4- خدمات إدارة الأموال وخدمات الاستثمار وخدمات صناديق الاستثمار، لغرض تمويل المشاريع وتوفير رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات في جميع المجالات الاستثمارية. 5- خدمات صناديق المعاشات وصناديق الاستثمار والترست (Trust). 6- خدمات الوساطة والمقاصة والتسوية والإيداع. 7- خدمات الاستثمار لكافة أنواع الأعمال والأنشطة التي تمارس في المركز. 8- خدمات التدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية وأية خدمات أخرى تابعة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية. 9- أعمال وخدمات المساندة والدعم وخدمات التصنيف وخدمات المعلومات للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية.
المادة (10) : تقوم مؤسسات المركز بممارسة أنشطتها وفقاً لقوانين وأنظمة المركز ووفقاً للتراخيص الصادرة لها بالاستناد إلى تلك القوانين والأنظمة، ويجوز أن تتواجد مؤسسات المركز في الإمارة، خارج المركز، لمدة لا تجاوز أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إنشاء المركز وفقاً للشروط والقيود المحددة من قبل سلطة المركز المرخصة، ولغايات هذه المادة، تعتبر مزاولة الأنشطة والأعمال المذكورة خارج المركز وكأنها تمت داخل المركز وتكون خاضعة لقوانين وأنظمة المركز.
المادة (11) : مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز، يجوز لسلطة المركز تقديم جميع أنواع الخدمات والمنتجات والبضائع من كافة المصادر والتعامل فيها سواء كانت محلية أو أجنبية.
المادة (12) : تعد سلطة المركز قائمة بالخدمات والمنتجات والبضائع المحظورة في المركز، والتي تتضمن دون حصر، ما يلي: 1- الخدمات والمنتجات والبضائع المخالفة لقوانين وأنظمة المركز. 2- الخدمات والمنتجات والبضائع المحظورة بموجب القوانين النافذة في الإمارة. 3- المنتجات والبضائع التي تحمل نقوشاً أو رسومات أو علامات تجارية أو علامات تتعارض مع التعاليم والمعتقدات الدينية أو تخالف الآداب العامة. 4- أية خدمة أو نشاط يؤدي إلى منافسة غير مشروعة.
المادة (13) : 1- تزاول هيئات ومؤسسات المركز أعمالها التجارية وفقاً لقوانين وأنظمة المركز. 2- لا تخضع هيئات ومؤسسات وموظفي المركز، بالنسبة للمعاملات التي تتم في المركز والمتعلقة به، لقوانين أو أنظمة بلدية دبي أو دائرة التنمية الاقتصادية أو دائرة السياحة والتسويق التجاري أو لجنة الايجارات أو لسلطات أي من هذه الدوائر.
المادة (14) : تخضع هيئات ومؤسسات المركز وعمالها لنسبة من الضرائب قدرها صفر وذلك لمدة (50) خمسين عاماً منذ تاريخ إصدار هذا القانون بما في ذلك ضريبة الدخل المتعلقة بعملياتها داخل المركز، وتشمل نسبة الضريبة وقدرها صفر تحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأي عملة من العملات إلى أية جهة خارج المركز وذلك لمدة (50) خمسين عاماً منذ تاريخ إصدار هذا القانون. يجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الحاكم.
المادة (15) : 1- لا تخضع أموال وأنشطة هيئات ومؤسسات المركز لأية إجراءات تأميمية أو أية قيود بشأن الملكية الفردية. 2- يصرح لكافة الشركات المؤسسة داخل المركز أن تكون مملوكة بالكامل من قبل أشخاص أو كيانات غير مواطنة أو ليس لها محل إقامة في الدولة.
المادة (16) : لهيئات ومؤسسات المركز أن توظف أو تستخدم من تراه من الأفراد على ألا يكونوا من مواطني دول مقاطعة من قبل الدولة.
المادة (17) : لا تكون الحكومة أو الرئيس مسؤولين عن أية التزامات ناشئة عن أعمال المركز أو عن ممارسة أي منهم لأية صلاحية أو واجب أو مهمة وفقاً لهذا القانون أو وفقاً لقوانين وأنظمة المركز.
المادة (18) : تعفى هيئات ومؤسسات المركز من الرسوم الجمركية على كافة المنتجات والبضائع المستوردة من قبلها لغايات أعمالها في المركز ما لم يكن استيراد هذه البضائع لغرض تداولها تجارياً.
المادة (19) : اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون, تؤول إلى سلطة المركز كافة أموال وحقوق سلطة مركز دبي المالي العالمي, المؤسسة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2002, وتتحمل سلطة المركز جميع الالتزامات المترتبة على سلطة مركز دبي المالي العالمي المشار إليها أعلاه.
المادة (20) : يلغى أي نص في أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (21) : يحل هذا القانون محل القانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن إنشاء مركز دبي المالي العالمي.
المادة (22) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن