بشأن شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء مجلس تنفيذي ل ...
المادة (1) : يُسمى هذا المرسوم " مرسوم بشأن شركة الإمارا ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل س ...
المادة (3) : تعتبر شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية ( إمكريديت ) ، ال ...
المادة (4) : بالإضافة إلى الأنشطة المقررة للشركة بموجب نظامها الأساسي ، تتولى الشركة القيام بالمهام التالية :
...
المادة (5) : يجب على كافة مزودي المعلومات في الإمارة تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية الل ...
المادة (6) : يجب على الشركة ومزودي المعلومات أثناء تداولهم للمعلومات الائتمانية في الإمارة الإلتزام بالمعايير وا ...
المادة (7) : ترسل المعلومات الإئتمانية بواسطة النماذج الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة ، ليتم ...
المادة (8) : تنظـم عملية تـزويد الشــركة بالمعلومات الائتمانية مـن قبل مـزود المعلومات بموجب اتف ...
المادة (9) : تقوم الشركة بتحديد الجهات المستفيدة من خدمة تقارير المعلومات الائتمانية ، وتحديد المق ...
المادة (10) : تعتبر المعلومات الائتمانية وتقـرير المعلومات الائتمانية سـرية بطيعتها ، لا يجــوز استخـدامها ...
المادة (11) : تقـوم الشركة بتسليم تقارير المعلومات الائتمانية بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع الجهات المستف ...
المادة (12) : مع مراعاة المادة (3) من هذا المرسوم ، تلتزم الشركة بما يلي :
1 - عـدم استخدام أو الإفصاح أو الكشف ...
المادة (13) : مـع عـدم الإخــلال بأية عقـوبة أشـد منصـوص عليها في أي تشـريع آخــر ، يعاقب بالحبس مـدة لا تزيـد عل ...
المادة (14) : يكون لموظفي الدائرة والشركة الذين يصدر بتحـديدهم قرار من مـدير عام الدائرة صفـة مأموري الضبط ...
المادة (15) : يُصـدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات ...
المادة (16) : يُنشر هـذا المرسوم في الجريدة ال ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي