بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية,
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 2004 بإنشاء منطقة حرة مالية في إمارة دبي,
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته,
ويشار إليه فيما يلي بـ "القانون الأصلي",
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادتين (3) و(5) مكرر من القانون الأصلي النصين التاليين:
المادة (3)
1- تكون المنطقة الحرة المالية المنشأة في إمارة دبي والمسماة "مركز دبي المالي العالمي" والتي تعرف بـ
"DIFC" ذات استقلال مالي وإداري وتلحق بالحكومة.
2- يكون للمركز رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
3- تنشأ في المركز الهيئات التالية:
أ- سلطة مركز دبي المالي العالمي.
ب- سلطة دبي للخدمات المالية.
جـ- محاكم مركز دبي المالي العالمي.
4- يكون للمركز سجلات لقيد الشركات والتصرفات العقارية والتجارية وغيرها من التصرفات الأخرى, وتشمل دونما حصر, سجل للعقارات وسجل للرهونات وسجل للشركات, ويتم إنشاء وتنظيم هذه السجلات وفقا لقوانين المركز.
5- يكون للمركز مجلس إدارة أعلى برئاسة الرئيس وعضوية أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة المحلية والعالمية في مجال الخدمات المالية والمصارف والتأمين وأسواق الأوراق المالية, ويتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم على أن يكون من بينهم المحافظ ورؤساء مجلس إدارة السلطات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
6- يتولى الرئيس مهمة الإشراف على الهيئات المنصوص عليها في هذه المادة والتنسيق بينها بما في ذلك تشكيل مجالس إداراتها واللجان الاستشارية, دون أن يؤثر ذلك على استقلالية هيئات المركز.
7- يجتمع مجلس الإدارة الأعلى بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك, ويكون للرئيس صلاحية تحديد مهام المجلس وآلية عمله.
8- لمجلس الإدارة الأعلى دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته, وطلب رأي أية جهة أو شخص من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة به.
المادة (5) مكرر
1- يُعين المحافظ وتنهى خدماته بمرسوم يصدره الحاكم بناء على اقتراح الرئيس.
2- يحدد الرئيس شروط خدمة المحافظ ومستحقاته الوظيفية وحقوقه المالية.
3- مع عدم الإخلال باستقلالية هيئات المركز وفقا لقوانين المركز وأنظمته, يتولى المحافظ المهام والصلاحيات التالية:
أ- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والأهداف المتعلقة بالمركز وعرضها على مجلس الإدارة الأعلى لاعتمادها, ومتابعة تنفيذها.
ب- إنشاء اللجان وفرق العمل المتخصصة لتقديم المشورة اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
جـ- إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع الغير, سواء داخل الدولة أو خارجها وذلك في سبيل تحقيق أهداف المركز وتنظيم عملياته بالتشاور مع هيئات المركز.
د- تعيين من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين وفقا للشروط التي يراها مناسبة لتقديم الدعم والمشورة.
هـ- القيام بأية مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس باستثناء المهام والصلاحيات المنوطة بالرئيس.
4- لا يجوز للمحافظ الجمع بين منصبه وأية وظيفة أخرى أو ممارسة أي نشاط من شأنه أن يتعارض مع أهداف وسياسات المركز, ولا يشمل هذا الحظر القيام بمهام أي منصب أو وظيفة أخرى يكلف أو يعين بها من قبل الحاكم أو الرئيس.
المادة (2) : يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي