تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الإتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. المنطقة الحرة المالية: المنطقة الحرة التي تنشأ في أية إمارة من إمارات الدولة التي تزاول فيها الأنشطة المالية. الأنشطة المالية: الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإعادة التأمين والأسواق المالية والأنشطة المساندة التي يرخص بمزاولتها في المنطقة الحرة المالية. الأنشطة المساندة: خدمات الوساطة المالية والنقدية والاستشارات وتقديم الخدمات وتوفير البضائع للشركات والمؤسسات والأفراد داخل المناطق الحرة المالية. النشاط المصرف المالي: الأعمال المصرفية المالية وأعمال البنوك. الشركات والمؤسسات: الشركات وفروع الشركات والمؤسسات التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل في المناطق الحرة المالية.
المادة (2) : تنشأ المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي، ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها. وتكون مسؤولة دون غيرها عن الالتزامات المترتبة على ممارستها لنشاطها. ويحدد مجلس الوزراء موقعها ومساحتها.
المادة (3) : 1- تخضع المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال. 2- كما تخضع هذه المناطق والأنشطة المالية لجميع أحكام القوانين الاتحادية باستثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية.
المادة (4) : تلتزم المناطق الحرة المالية بما يأتي: 1- فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية: أ- يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمؤسسات والشركات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل لأي منها على أن تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي وإداري متكامل وتدار من قبل أشخاص ذوي خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط. ب- ألا تتعامل الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية في أخذ الودائع من سوق الدولة وألا تتعامل بدرهم الإمارات. ج- ألا تكون معايير ترخيص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات أدنى من تلك المطبقة في الدولة. 2- ألا يتم الترخيص للوسطاء الماليين المرخص لهم في سوق التداول في الدولة لممارسة نشاطهم في الأسواق الحرة المالية، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. 3- ألا يتم إدراج الشركات المدرجة في أي سوق من أسواق التداول في الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. 4- قصر مزاولة نشاط التأمين في الدولة على إعادة التأمين. 5- أن يقتصر الوجود الفعلي للشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل من خلال المناطق الحرة ضمن حدود هذه المناطق، ويجوز الترخيص لها بالعمل خارج الدولة.
المادة (5) : تلتزم المناطق الحرة المالية بألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بأية اتفاقيات دولية انضمت أو تنضم إليها الدولة.
المادة (6) : يجوز للمناطق الحرة المالية إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة، بشرط ألا تتعارض هذه المذكرات مع الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (7) : 1- تلتزم المناطق الحرة المالية بنشر تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها والتزامها بأحكام هذا القانون. 2- للجهات المختصة في الحكومة الاتحادية إجراء التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق من التقيد بأحكام هذا القانون وعرض نتيجة ذلك على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. 3- مع مراعاة أحكام المادة (3) للإمارة المعنية - في حدود الغرض من إنشاء المنطقة الحرة المالية - إصدار التشريعات اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة (8) : يجوز للناطق الحرة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائها ، الترخيص للشركات والمؤسسات لمزاولة أعمالها خارج الحدود الإدارية والجغرافية لتلك المناطق في الدولة.
المادة (9) : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن