تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظ ...
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى (شركة أبو ظبي للمواني)، تكون لها الشخصية الاعتبا ...
المادة (1) : تأسست بموجب أحكام المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2006 في شأن تأسيس شركة أبو ظبي للموانئ وأحكام هذا ال ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "شركة أبو ظبي للموانئ، شركة ...
المادة (2) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة ...
المادة (3) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (500) مليون درهم مقسم إلى (50.000.000) سهم والقيمة الاسمية ل ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي ويجوز لمجلس الإدا ...
المادة (4) : مدة الشركة هي مائة (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها. وتجدد ...
المادة (4) : تقوم الشركة دون غيرها بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي في إمارة أبو ظبي وعلى الأخص ما يلي: ...
المادة (5) : يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويحدد القر ...
المادة (5) : تكون الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة كما يلي: 1- امتلاك وتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير جميع الموان ...
المادة (6) : 1- حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهم (500.000.000) درهم موزع على خمسين مليون (50.000.000 ...
المادة (6) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة، ويبين بصفة خا ...
المادة (7) : لمجلس إدارة الشركة الحق فيما يلي: 1- تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأ ...
المادة (7) : ما لم يقرر مجلس إدارة الشركة خلاف ذلك بقرار منه بالسماح لغير مواطني الدولة من أفراد ومؤسسات وشركات ...
المادة (8) : اكتتبت حكومة إمارة أب ...
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية ...
المادة (9) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها، قا ...
المادة (9) : قامت حكومة إمارة أبو ظبي بسداد كامل ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة ا ...
المادة (10) : 1- لا تخضع الشركة لأحكام المواد (15) و(70) و(71) و(73) و(74) و(75) و(76) و(77) و(78) و(79) و(80) و( ...
المادة (11) : تستخرج صكوك الأسهم أو الشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة يوقع عليها عضو ...
المادة (11) : لمجلس إدارة الشركة أن يعين مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، و ...
المادة (12) : 1- تنقل إلى الشركة بقرار من المجلس التنفيذي ملكية كافة الموجودات والأصول التابعة أو المملوكة لدائرة ...
المادة (12) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعلان تأسيس الشركة شهادات مؤقتة بالأ ...
المادة (13) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود المبلغ (إن وجد) المتب ...
المادة (13) : تعفى الشركة والشركات والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرس ...
المادة (14) : لا تسأل حكومة أبو ظبي عن أية ديون أو التزامات خاصة بالشر ...
المادة (14) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات جمعياتها ...
المادة (15) : يكون السهم غي ...
المادة (15) : تضع الشركة اللوائح الخاصة بتنظيم المن ...
المادة (16) : يلغى كل نص يتعارض ...
المادة (16) : 1- كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي ...
المادة (17) : أ - يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز إض ...
المادة (17) : ينفذ هذا المرسوم من تاريخ ص ...
المادة (18) : 1- لمجلس إدارة الشركة أن يقرر إصدار سندات قرض من أي نوع كانت، ويبين القرار قيمة هذه السندات وشروط إ ...
المادة (19) : أ - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ...
المادة (20) : يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، وي ...
المادة (21) : يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء، وعليه تنفيذ القرارات التي يصد ...
المادة (22) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من الغير عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة، ويحدد المجلس اختص ...
المادة (23) : لمجلس الإدارة الحق فيما يلي: 1- تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس مال ...
المادة (24) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عضو مجلس الإدارة المن ...
المادة (25) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (26) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره ...
المادة (27) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعتبر مستق ...
المادة (28) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا أو رئيسا تنفيذيا للشركة أو عدة مدي ...
المادة (29) : مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتع ...
المادة (30) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة اس ...
المادة (31) : لا تخضع الشركة لأحكام المادة (118) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (32) : 1- الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في ...
المادة (33) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ولكل مسا ...
المادة (34) : إذا زاد عدد المساهمين في الشركة عن مساهم واحد، توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية الع ...
المادة (35) : يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد ا ...
المادة (36) : 1- بدون إخلال بأحكام هذا النظام الأساسي، تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية ...
المادة (37) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (38) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العموم ...
المادة (39) : لمجلس الإدارة أو رئيسه دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجها لذلك في الزمان والمكان اللذين يح ...
المادة (40) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك من حكومة إمارة أبو ظبي أو م ...
المادة (41) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس مجلس إدارة الشركة أو أغلبي ...
المادة (42) : فيما عدا زيادة التزامات المساهمين التي يشترط فيها موافقة جميع المساهمين أو نقل المركز الرئيسي للشرك ...
المادة (43) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (44) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي ملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم الغائ ...
المادة (45) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يعينه مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة ...
المادة (46) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (47) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ( ...
المادة (48) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الش ...
المادة (49) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (50) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (51) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- ت ...
المادة (52) : يتم التصرف في المال الاحتياطي غير العادي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشرك ...
المادة (53) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ...
المادة (54) : لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (55) : تكون الشركة في حدود موجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو في مجلس الإدارة، وأي مدير في الشركة عن أية مسئ ...
المادة (56) : تحل الشركة لأحد الأسباب التالية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة به ...
المادة (57) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادي ...
المادة (58) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريق ...
المادة (59) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ...
المادة (60) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
المادة (61) : ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محددا أو مقيدا بالإحالة ...
المادة (62) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن