بشأن تأسيس شركة أبو ظبي للمواني (شركة مسامة مصرية)
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي,
- بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظ ...
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى (شركة أبو ظبي للمواني)، تكون لها الشخصية الاعتبا ...
المادة (2) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة ...
المادة (3) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (500) مليون درهم مقسم إلى (50.000.000) سهم والقيمة الاسمية ل ...
المادة (4) : تقوم الشركة دون غيرها بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي في إمارة أبو ظبي وعلى الأخص ما يلي: ...
المادة (5) : يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويحدد القرا ...
المادة (6) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة، ويبين بصفة خا ...
المادة (7) : لمجلس إدارة الشركة الحق فيما يلي:
1- تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأ ...
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية ...
المادة (9) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها، قا ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة ا ...
المادة (11) : لمجلس إدارة الشركة أن يعين مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، و ...
المادة (12) : 1- تنقل إلى الشركة بقرار من المجلس التنفيذي ملكية كافة الموجودات والأصول التابعة أو المملوكة لدائرة ...
المادة (13) : تعفى الشركة والشركات والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرس ...
المادة (14) : لا تسأل حكومة أبو ظبي عن أية ديون أو التزامات خاصة بالشر ...
المادة (15) : تضع الشركة اللوائح الخاصة بتنظيم المن ...
المادة (16) : يلغى كل نص يتعارض ...
المادة (17) : ينفذ هذا المرسوم من تاريخ ص ...
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي