تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2007. - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2013 بإنشاء منطقة حرة مالية في إمارة أبوظبي. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2007 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2013 في شأن تحديد النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. السوق العالمي: المنطقة الحرة المالية المنشأة بموجب المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2013 المشار إليه. مجلس الإدارة: مجلس إدارة السوق العالمي. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. سلطات السوق العالمي: مكتب مسجل السوق العالمي ومكتب تنظيم الخدمات المالية ومحاكم السوق العالمي المنشأة بموجب أحكام المادة (10) من هذا القانون وأية إدارة أو مكتب أو وحدة أخرى يوافق مجلس الإدارة على إنشائها. الخدمات المالية: الأنشطة والخدمات التي تمارسها مؤسسات السوق العالمي المالية المرخصة. مؤسسات السوق العالمي: أي شركة أو فرع أو مكتب تمثيل أو مؤسسة أو جهة أو مشروع مسجل أو مرخص له بالعمل أو بممارسة أي نشاط داخل السوق العالمي من قبل أي من سلطات السوق العالمي وفق أحكام هذا القانون أو أنظمة السوق العالمي أو القرارات التنفيذية وتشمل مؤسسات السوق العالمي المالية المرخصة. مؤسسات السوق العالمي المالية المرخصة: أي شركة أو فرع أو مكتب تمثيل أو مؤسسة أو جهة أو مشروع مسجل أو مرخص له من قبل مكتب تنظيم الخدمات المالية بممارسة الخدمات المالية وفق أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي والقرارات التنفيذية. أنظمة السوق العالمي: أية أنظمة أو قرارات متعلقة بالسوق العالمي يصدرها مجلس الإدارة. القرارات التنفيذية: اللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات التي تصدرها أي من سلطات السوق العالمي بموجب هذا القانون أو أنظمة السوق العالمي أو بموجب القرارات والتفويضات التي يصدرها مجلس الإدارة. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المادة (2) : تكون المنطقة الحرة المالية المنشأة في الإمارة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي والإداري، وتلحق بالحكومة ويطلق عليها "سوق أبوظبي العالمي".
المادة (3) : يهدف السوق العالمي إلى الترويج لمكانة الإمارة كسوق عالمي رائد ولتطوير اقتصاد الإمارة بحيث يكون بيئة صالحة لجذب الاستثمارات المالية والإسهام بشكل فعال في مجال الخدمات المالية الدولية.
المادة (4) : يتولى إدارة السوق العالمي مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل يكون من بينهم الرئيس ونائبه ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة خمس سنوات تجدد تلقائيّاً ما لم يقرر رئيس المجلس التنفيذي خلاف ذلك.
المادة (5) : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للسوق العالمي.
المادة (6) : - مجلس الإدارة هو السلطة العليا في السوق العالمي ويختص بوضع الإستراتيجيات والسياسات العامة للسوق العالمي ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهداف السوق العالمي، وله أن يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك وبما لا يؤثر على استقلالية كل من سلطات السوق العالمي، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي: 1. إصدار أنظمة السوق العالمي المتعلقة بتنظيم أعماله وتحقيق أهدافه. 2. اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالسوق العالمي ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 3. تعيين رئيس مكتب مسجل السوق العالمي ورئيس مكتب تنظيم الخدمات المالية (أو مجلس مديريه حسب الأحوال) ورئيس محاكم وقضاة محاكم السوق العالمي أو إعفائهم من مناصبهم، وتحديد المهام المنوطة بكل منهم ومدة عملهم ومكافآتهم، وكل ذلك وفق أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي. 4. تشكيل اللجان الاستشارية من خبراء محليين وعالميين للسوق العالمي لتمكينه من تحقيق أهدافه. 5. إنشاء الإدارات والمؤسسات الفردية والمكاتب والمجالس اللازمة لتحقيق أهداف السوق العالمي، وتحديد صلاحياتها ومهامها وإلغاء ودمج وإعادة هيكلة أي منها بما يحقق أهداف السوق العالمي، وكذلك إنشاء والمساهمة في الشركات لأي من سلطات السوق العالمي داخل السوق العالمي أو خارجه، وكذلك التنسيق بين سلطات السوق العالمي دون أن يؤثر ذلك على استقلالية هذه السلطات. 6. الموافقة على قيام السوق العالمي بحيازة وتملك وبيع وتأجير العقارات والأموال المنقولة بما في ذلك السندات المالية، والاستثمار داخل السوق العالمي وخارجه بما يحقق أهدافه وبما يتفق مع أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي، وفتح مكاتب تمثيل داخل الإمارة وخارجها للترويج لأهداف السوق العالمي وعملياته وأنشطته المختلفة. 7. وضع الإجراءات والضوابط الخاصة بفتح وتشغيل وإدارة الحسابات المصرفية للسوق العالمي ولسلطات السوق العالمي. 8. الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة للسوق العالمي وسلطات السوق العالمي وتقديم أصول أي منها وحقوقها ضمانة لهذه القروض والتسهيلات المالية بموجب ضوابط يضعها المجلس التنفيذي. 9. توفير البنى التحتية والمباني والخدمات الإدارية والأمن والمواصلات وتقنية الاتصالات المعلوماتية وأية خدمات أخرى لازمة لتحقيق إستراتيجيات وسياسات السوق العالمي. 10. اقتراح إنشاء وتشغيل وإدارة والإشراف على مناطق حرة غير مالية في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب، والتي تكون لازمة لتمكين السوق العالمي من تحقيق أهدافه، أو التي تساعد السوق العالمي أو أي من سلطات السوق العالمي في مباشرة نشاطاتها ومهامها، ويحدد مجلس الإدارة الأنشطة التي يمكن مباشرتها في تلك المناطق وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتسجيل وترخيص الشركات والفروع والمؤسسات ضمن حدود تلك المناطق الحرة غير المالية. 11. تسهيل عمل مؤسسات السوق العالمي وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي بما في ذلك كفالة واستصدار تراخيص العمل لأي من الموظفين أو العاملين في أي من مؤسسات السوق العالمي مباشرة أو من خلال إدارة أو سلطة أو شركة ينشئها مجلس الإدارة لهذه الغاية. 12. تطوير العلاقات مع المناطق الحرة الأخرى والغير داخل الإمارة وخارجها، وذلك في سبيل تحقيق إستراتيجيات السوق العالمي وأهدافه وتنظيم عملياته. 13. إبرام عقود الامتياز وعقود التعهيد وعقود الإدارة لأي شخص أو جهة فيما يتعلق بأي من صلاحيات السوق العالمي أو أمواله أو أي من مرافق السوق العالمي بما لا يؤثر على استقلالية سلطات السوق العالمي. 14. إصدار القرارات المحددة للرسوم والبدلات المالية التي يتقاضاها السوق العالمي وأي من سلطات السوق العالمي مقابل الخدمات التي تقدمها. 15. تقديم جميع الخدمات لمؤسسات السوق العالمي وللغير ممن لهم علاقة بالسوق العالمي وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي. 16. إصدار لوائح التفويضات والصلاحيات في السوق العالمي ولسلطات السوق العالمي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو أنظمة السوق العالمي. 17. إصدار اللوائح المالية ونظام المشتريات والعقود واللوائح الداخلية والإدارية الخاصة بالسوق العالمي وسلطات السوق العالمي. 18. إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعات وأعمال مجلس الإدارة. 19. إصدار الهيكل التنظيمي ولوائح ونظم الموارد البشرية للسوق العالمي وسلطات السوق العالمي، وتحديد الاختصاصات والمهام واجتماعات أية مجالس فيها والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به وفق أحكام أنظمة السوق العالمي. 20. مراجعة واعتماد البيانات المالية للسوق العالمي ولسلطات السوق العالمي. 21. إقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية السنوية الخاصة بالسوق العالمي وبكل من سلطات السوق العالمي ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. 22. فتح وتشغيل وإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بالسوق العالمي وذلك وفقًا للصلاحيات المقررة من قبله. 23. تعيين واستخدام والتعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً لأنظمة السوق العالمي والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة لندب بعض من موظفي تلك الجهات للعمل لدى السوق العالمي أو أي من سلطات السوق العالمي وصرف مكافآت ورواتب لهم. 24. أية مهام أو صلاحيات أخرى تقرر بقانون أو بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. - لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو بأي من أنظمة السوق العالمي لأي من موظفي السوق العالمي أو لأي من سلطات السوق العالمي أو موظفيها، ولمجلس الإدارة تخويل أي من مهامه أو صلاحياته إلى أية جهة حكومية في الإمارة.
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للسوق العالمي في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (8) : تتكون موارد السوق العالمي من الآتي: 1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها له الحكومة. 2. الدخل العائد مقابل الخدمات التي يقدمها السوق العالمي أو أي من سلطات السوق العالمي والأنشطة التي تمارسها. 3. أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة تتفق وأهداف السوق العالمي.
المادة (9) : - يعين مجلس الإدارة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المستقلين المعتمدين في الدولة، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للسوق العالمي ولكل من سلطات السوق العالمي، ويقدم المدقق تقاريره لمجلس الإدارة. - يحدد قرار التعيين أتعابهم، ويكون لمدقق الحسابات حق الاطلاع على سجلات وبيانات ودفاتر السوق العالمي وسلطات السوق العالمي.
المادة (10) : - تنشأ في السوق العالمي السلطات الآتية: 1. مكتب مسجل السوق العالمي. 2. مكتب تنظيم الخدمات المالية. 3. محاكم السوق العالمي. - تتمتع كل من سلطات السوق العالمي بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبميزانية مستقلة وتمارس كل منها اختصاصاتها بشكل مستقل وفق أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي، وتصدر كل منها القرارات التنفيذية في حدود مهامها واختصاصاتها المقررة في هذا القانون وأنظمة السوق العالمي. - لمجلس الإدارة – بقرار منه - الموافقة على قيام السوق العالمي باستخدام اسماً مختصراً للسوق العالمي أو لأي من سلطات السوق العالمي واختيار التسميات والاختصارات باللغة الإنجليزية، وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً ودون أن يترتب على ذلك إخلال بالحقوق والالتزامات.
المادة (11) : - يكون لمكتب مسجل السوق العالمي رئيس يمثل المكتب أمام القضاء والغير، ويصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً عن أعمال مكتب مسجل السوق العالمي أمام مجلس الإدارة. - يتولى رئيس مكتب مسجل السوق العالمي ممارسة المهام والصلاحيات الآتية: 1. تسجيل وترخيص مؤسسات السوق العالمي وفق أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي. 2. تسجيل العقارات والتصرفات التي تقع عليها من رهن أو تقسيم أو بيع أو شراء وغيرها من التصرفات وجميع الحقوق العينية والشخصية الأخرى التي ترد على العقارات وفق أنظمة السوق العالمي في حدود المنطقة الجغرافية المخصصة له. 3. تسجيل الرهونات التي ترد على الأموال المنقولة وفق أنظمة السوق العالمي. 4. إنشاء وتنظيم وتحديث وإدارة سجلات لقيد وتعديل وشطب وتصفية مؤسسات السوق العالمي والتصرفات العقارية والتجارية وغيرها من التصرفات الأخرى بما في ذلك سجل للعقارات وسجل للرهونات وسجل لمؤسسات السوق العالمي والأسماء التجارية، وفق أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي. 5. اقتراح الرسوم والبدلات المالية التي يتقاضاها مكتب مسجل السوق العالمي مقابل الخدمات التي يقدمها والغرامات المقررة لمخالفة أحكام أنظمة السوق العالمي، ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد. 6. الرقابة والإشراف على مؤسسات السوق العالمي وفق أحكام أنظمة السوق العالمي وتطبيق الجزاءات الواردة في الجدول المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون. 7. مراجعة واقتراح الإستراتيجيات والسياسات والأهداف المتعلقة بتطوير العمل لديه. 8. إعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ إستراتيجيات وسياسات وأهداف مكتب مسجل السوق العالمي ورفعها لمجلس الإدارة. 9. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي لمكتب مسجل السوق العالمي ورفعهما لمجلس الإدارة للإقرار تمهيداً للعرض على المجلس التنفيذي للاعتماد. 10. مراجعة وإقرار البيانات المالية لمكتب مسجل السوق العالمي ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. 11. اقتراح مشاريع أنظمة السوق العالمي التي تقع ضمن اختصاص مكتب مسجل السوق العالمي ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. 12. فتح وتشغيل وإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بمكتب مسجل السوق العالمي وذلك وفقاً للصلاحيات المقررة من مجلس الإدارة. 13. إصدار التصاريح المشروطة للأشخاص من غير مؤسسات السوق العالمي لممارسة أي من الأنشطة داخل السوق العالمي وفقاً لما تسمح به أنظمة السوق العالمي. 14. تعيين الموظفين وإنهاء خدمتهم وفق القواعد والأنظمة المعمول بها. 15. أية اختصاصات أخرى تعهد إليه من قبل مجلس الإدارة أو وفق ما تحدده أنظمة السوق العالمي. 16. إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لمباشرة أي مما تقدم من المهام والصلاحيات. - لرئيس مكتب مسجل السوق العالمي تفويض أي من صلاحياته لأي من موظفي المكتب. - يكون لمكتب مسجل السوق العالمي وبعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة تفويض أي من مهامه وصلاحياته إلى أي من سلطات السوق العالمي الأخرى باستثناء محاكم السوق العالمي، وله قبول التخويل بأي من المهام أو الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة أو أي من سلطات السوق العالمي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو أنظمة السوق العالمي. - يلتزم مكتب مسجل السوق العالمي بالحفاظ على المعلومات التي تصنف على أنها سرية وفق أنظمة السوق العالمي والتي يحصل عليها أو يصرح بها إليه أو يجمعها من خلال قيامه بمهامه، ولا يجوز التصريح بهذه المعلومات للغير إلا في الأحوال التي تسمح بها أنظمة السوق العالمي.
المادة (12) : - يكون مكتب تنظيم الخدمات المالية مسؤولاً دون غيره عن تنظيم الخدمات المالية في السوق العالمي والأنشطة المرتبطة بها، كما يكون مسؤولاً عن الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي. - يكون لمكتب تنظيم الخدمات المالية رئيساً أو مجلس مديرين يعين بقرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار مخصصاتهم. - يتولى رئيس مكتب تنظيم الخدمات المالية أو مجلس مديري المكتب - حسب الأحوال - الإشراف على أعمال ونشاطات المكتب، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة. - ويكون لرئيس مكتب تنظيم الخدمات المالية أو مجلس مديريه – حسب الأحوال - مباشرة المهام والصلاحيات الآتية: 1. تسجيل وترخيص مؤسسات السوق العالمي المالية المرخصة، وذلك وفق أنظمة السوق العالمي. 2. الرقابة والإشراف على مؤسسات السوق العالمي المالية المرخصة، وضبط المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقررة لها، وفق أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي. 3. تحديد البنية التحتية والمباني والخدمات الإدارية وأية خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهداف مكتب تنظيم الخدمات المالية. 4. رسم واعتماد السياسات والإستراتيجيات والأهداف المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية أو أي من الأنشطة الأخرى وفق أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي. 5. إعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ إستراتيجيات وسياسات وأهداف مكتب تنظيم الخدمات المالية ورفعها لمجلس الإدارة. 6. اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها وأي أمر يقع ضمن اختصاص مكتب تنظيم الخدمات المالية ورفعها إلى مجلس الإدارة. 7. اقتراح الرسوم والبدلات المالية مقابل الخدمات المقدمة من قبل مكتب تنظيم الخدمات المالية وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد. 8. تحصيل الرسوم والبدلات المالية التي تقع ضمن اختصاص مكتب تنظيم الخدمات المالية وتطبيق الجزاءات الواردة في الجدول المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون. 9. تعيين الموظفين وإنهاء خدمتهم وفق القواعد والأنظمة المعمول بها. 10. إبرام العقود والاتفاقيات وحيازة وتملك الأموال المنقولة الخاصة بمكتب تنظيم الخدمات المالية والتصرف فيها، وكل ذلك وفق أنظمة السوق العالمي. 11. إنشاء الأقسام والمؤسسات الفردية والإدارات التابعة لمكتب تنظيم الخدمات المالية وتحديد مهامها وتفويضها بأي من صلاحيات المكتب المقررة بموجب أنظمة السوق العالمي. 12. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي لمكتب تنظيم الخدمات المالية، ورفعهما لمجلس الإدارة للإقرار تمهيداً للعرض على المجلس التنفيذي للاعتماد. 13. إقرار البيانات والحسابات المالية لمكتب تنظيم الخدمات المالية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. 14. فتح وتشغيل وإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بمكتب تنظيم الخدمات المالية وذلك وفقاً للصلاحيات المقررة من مجلس الإدارة. 15. إصدار التصاريح المشروطة للأشخاص الاعتبارية من غير مؤسسات السوق العالمي لممارسة أي من الخدمات المالية داخل السوق العالمي وفقاً لما تسمح به أنظمة السوق العالمي. 16. إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لمباشرة أي مما تقدم من المهام والصلاحيات. - لرئيس مكتب تنظيم الخدمات المالية أو مجلس مديريه – حسب الأحوال - تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو أنظمة السوق العالمي إلى أي من موظفي المكتب أو إلى أي من الجهات المعتمدة من مجلس الإدارة. - يكون لرئيس مكتب تنظيم الخدمات المالية أو مجلس مديريه – حسب الأحوال - وبعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، تفويض أي من مهامه وصلاحياته إلى أي من سلطات السوق العالمي الأخرى باستثناء محاكم السوق العالمي، وله قبول التخويل بأي من المهام أو الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة أو أي من سلطات السوق العالمي، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو أنظمة السوق العالمي. - يلتزم مكتب تنظيم الخدمات المالية بالحفاظ على المعلومات التي تصنف على أنها سرية وفق أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي، والتي يحصل عليها أو يصرح بها إليه أو يجمعها من خلال قيامه بمهامه، ولا يجوز التصريح بهذه المعلومات للغير إلا في الأحوال التي تسمح بها أنظمة السوق العالمي.
المادة (13) : 1- تكون محاكم السوق العالمي من درجتين ابتدائية (تشكل من قاض فرد) واستئنافية (تشكل من ثلاثة قضاة). 2- يكون لمحاكم السوق العالمي رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من مجلس الإدارة، ويكون قراره في هذا الشأن نافذاً بانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار رئيس دائرة القضاء به دون إبداء أي اعتراض عليه. 3- يتم تعيين قضاة محاكم السوق العالمي بقرارات يصدرها مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من رئيس محاكم السوق العالمي. 4- يصدر بقرار من مجلس الإدارة نظام خاص ينظم إدارة شؤون المحاكم وإجراءات التقاضي وآلية إصدار الأحكام وأية آليات أخرى لفض المنازعات. 5- يتولى رئيس محاكم السوق العالمي المهام والصلاحيات التالية: - اقتراح مشاريع أنظمة السوق العالمي الخاصة بمحاكم السوق العالمي ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد. - إعداد واعتماد إستراتيجيات وسياسات وأهداف محاكم السوق العالمي، وإعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ تلك الإستراتيجيات والسياسات والأهداف وعرضها على مجلس الإدارة. - اقتراح الرسوم والبدلات المالية مقابل الخدمات المقدمة من قبل محاكم السوق العالمي وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. - إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي لمحاكم السوق العالمي، ورفعهما لمجلس الإدارة للإقرار تمهيداً للعرض على المجلس التنفيذي للاعتماد. - مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لمحاكم السوق العالمي ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. - فتح وتشغيل وإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بمحاكم السوق العالمي وذلك وفقاً للصلاحيات المقررة من مجلس الإدارة. - تعيين واستخدام من يراه مناسباً من الأشخاص لمساعدة محاكم السوق العالمي في ممارسة مهامها وصلاحياتها. - إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لمباشرة أي مما تقدم من الصلاحيات والمهام. 6- تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والبت في المسائل المتعلقة بأنشطة السوق العالمي وفقاً للآتي: - الدعاوى والمنازعات المدنية أو التجارية التي يكون السوق العالمي أو أي من سلطات السوق العالمي أو أي من مؤسسات السوق العالمي طرفاً فيها. - الدعاوى والمنازعات المدنية أو التجارية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد تم أو معاملة تم إجراءها كلياً أو جزئياً في السوق العالمي أو بواقعة تمت بالسوق العالمي. - أي استئناف لقرار أو لإجراء صادر عن أي من سلطات السوق العالمي وفق أنظمة السوق العالمي. - أي طلب تكون لمحاكم السوق العالمي صلاحية النظر فيه بموجب أنظمة السوق العالمي. 7- استثناء من أحكام البند 6 من هذه المادة، يجوز للأطراف بالنسبة للمسائل المحددة في الفقرتين الأولى والثانية الاتفاق في عقودهم ومعاملاتهم التجارية على اختصاص أية محكمة أخرى غير محكمة السوق العالمي الابتدائية أو أن يتفقوا على إحالة منازعاتهم إلى التحكيم. 8- تختص محكمة الاستئناف دون غيرها في النظر والبت في الطعون التي تقدم ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية، وبتفسير أي من مواد قوانين وأنظمة السوق العالمي إذا ارتأى رئيس محاكم السوق العالمي ضرورة لذلك في حال ورود طلب إليه من مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك أو من أي من مؤسسات السوق العالمي أو سلطات السوق العالمي. 9- تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية، ولا يجوز الطعن فيها بأي من طرق الطعن. 10- ينتدب رئيس محاكم السوق العالمي قاضياً أو أكثر من قضاة محاكم السوق العالمي كقاض أو قضاة للتنفيذ. وتنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم السوق العالمي والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل محاكم السوق العالمي من قبل قاضي التنفيذ المنتدب وفق أنظمة السوق العالمي. 11- تنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم السوق العالمي والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل محاكم السوق العالمي من قبل السلطات صاحبة الاختصاص خارج حدود السوق العالمي وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من قبل هذه السلطات ووفق أية مذكرة أو اتفاقية بين مجلس الإدارة أو محاكم السوق العالمي وهذه السلطات. 12- تنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم أو محكم أو محكمين خارج السوق العالمي من قبل قاضي التنفيذ لمحاكم السوق العالمي وفق أنظمة السوق العالمي وبعد استلامه لطلب من الطرف المعني لتنفيذ ذلك الحكم أو القرار أو الأمر الصادر خارج السوق العالمي.
المادة (14) : - تمارس مؤسسات السوق العالمي المالية المرخصة واحد أو أكثر من الأنشطة والخدمات المالية التالية وفقاً لما هو مصرح في الترخيص الصادر لها أو بموجب أحكام تسجيلها: 1. الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية بما في ذلك أنشطة وخدمات التمويل وتوفير التسهيلات المالية والقروض لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد المضمونة وغير المضمونة. 2. أعمال الاستثمار والمصارف التجارية والاستثمارية والخاصة وشركات التمويل وشركات الاستثمار وتجارة الجملة والأعمال المصرفية الإلكترونية وإدارة الاستثمارات وترتيبها والتعامل بها. 3. قبول الودائع (باستثناء أخذ الودائع من سوق الدولة أو أن تتعامل بدرهم الإمارات) وفتح والاحتفاظ بالحسابات المصرفية بجميع أنواعها للغير. 4. المتاجرة والتداول بالأوراق المالية وبالعملات وبالسلع وبالمعادن وبالمشتقات بأنواعها (بما في ذلك التداول والمتاجرة بالعقود الآجلة أو الآنية وعلى الهامش أو من خلال بيع وشراء وعرض الخيارات المالية بأنواعها)، والتداول على المكشوف (Short Selling) بالقدر الذي يسمح به مكتب تنظيم الخدمات المالية. 5. تخزين ومعاملة وتسليم السلع والمعادن بجميع أنواعها سواء كانت هذه السلع أو المعادن ممثلة بصكوك أو من خلال التسليم الفعلي، والقيام بأية خدمات مكملة لذلك. 6. الوساطة المالية والنقدية بما في ذلك الوساطة الرئيسية (Prime Brokerage). 7. صناعة السوق (Market Making) بتقديم عروض بيع وشراء للعملات والسلع والمعادن والأوراق والسندات والصكوك والمشتقات المالية بجميع أنواعها. 8. التمويل الإسلامي ونشاطات المصارف الإسلامية وما يرتبط بها من نشاطات. 9. إنشاء وتشكيل وتشغيل وإدارة وتسويق الأصول والأموال وصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات والائتمان وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط وصناديق ومحافظ الاستثمار بأنواعها وإدارة الأصول بصورة مقيدة التصرف أو غير مقيدة والترست (Trust) وخدمات التمثيل الائتماني وحسابات الضمان، وتقديم الخدمات المرتبطة بأي مما تقدم. 10. الحافظ الأمين والتسوية والمقاصة والإيداع. 11. تمويل المشاريع وتوفير رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات في جميع المجالات الاستثمارية. 12. النقل والشحن البحري والبري والجوي وبواسطة السكك الحديدية والتخليص للسلع والمعادن والخدمات اللوجستية المرتبطة بأي منها، وذلك في حدود ما يتعلق بالأنشطة والأعمال التي يتم ترخيصها في السوق العالمي، أو لتمكين السوق العالمي من تحقيق أهدافه. 13. بيع وشراء وإصدار الأسهم والسندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية الأخرى والمنتجات المالية بجميع أنواعها والعملات والسلع والمعادن بأنواعها والمشتقات بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات المالية التي تقع على أي منها، والاقتراض بضمان أي منها لتوفير السيولة لمباشرة جميع النشاطات والخدمات الأخرى المرتبطة بأسواق النقد والأوراق المالية (Money Market). 14. توفير وتملك وإدارة وتشغيل البنية التحتية اللازمة وأنظمة تداول الأوراق المالية والسلع والمعادن والمشتقات المالية بأنواعها وأنظمة المقاصة والإيداع والتسوية والحفظ. 15. تملك وإدارة وتشغيل البورصات والأسواق المالية الخاصة بالأسهم والسندات والعملات والصكوك والأوراق المالية والسلع والمعادن والعقود الآجلة والمستقبلية والخيارات والمشتقات بجميع أنواعها. 16. التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين بما في ذلك تأمين الممتلكات والتأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين وأية خدمات أخرى متعلقة بذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 المشار إليه. 17. خدمات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية. 18. خدمات التدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية وأية خدمات أخرى تابعة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية. 19. أعمال وخدمات المساندة والدعم وخدمات التصنيف الائتماني وخدمات المعلومات للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية. 20. أية أنشطة أو خدمات أخرى أو إضافية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة باعتبارها خدمات مالية. - تكون الأنشطة والخدمات المالية المنصوص عليها في هذه المادة مشروعة وغير محظورة ومتوافقة مع أحكام القوانين النافذة في الدولة.
المادة (15) : تقوم مؤسسات السوق العالمي بممارسة أنشطتها وفق أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي والتراخيص الصادرة لها.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون وأنظمة السوق العالمي، يجوز للسوق العالمي تقديم جميع أنواع الخدمات والمنتجات والبضائع والسلع والمعادن من كافة المصادر والتعامل فيها سواء كانت محلية أو أجنبية.
المادة (17) : يصدر مجلس الإدارة قائمة بالخدمات والمنتجات والبضائع المحظورة في السوق العالمي وأية استثناءات مرتبطة بها. وتتضمن السلع والبضائع المحظورة في السوق العالمي على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 1. السلع والبضائع المخالفة لأنظمة السوق العالمي. 2. السلع والبضائع المحظورة بموجب التشريعات النافذة في الإمارة. 3. السلع والبضائع التي تحمل نقوشاً أو رسومات أو علامات تجارية أو علامات تتعارض مع التعاليم والمعتقدات الدينية أو تخالف الآداب العامة. 4. أية خدمة أو نشاط يؤدي إلى منافسة غير مشروعة.
المادة (18) : يخضع السوق العالمي وسلطات ومؤسسات السوق العالمي وعمالها لنسبة من الضرائب قدرها صفر بما في ذلك ضريبة الدخل المتعلقة بعملياتها داخل السوق العالمي. وتشمل نسبة الضريبة تحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج السوق العالمي وذلك لمدة (50) خمسين عاماً تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من المجلس التنفيذي. ويطبق ذلك على أي من الشركات والفروع والمؤسسات وعمالها والمشاريع التي ترخص أو يصرح لها بالعمل في المناطق الحرة غير المالية التي ينشئها مجلس الإدارة أو يشرف عليها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (19) : 1. لا تخضع أموال وحقوق وأنشطة السوق العالمي وسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي لأية إجراءات مصادرة أو وضع اليد أو أية قيود بشأن الملكية الفردية إلا بحكم قضائي من محاكم السوق العالمي المختصة. 2. يجوز أن تكون أي من مؤسسات السوق العالمي مملوكة كلياً أو جزئياً من قبل أشخاص أو كيانات من غير مواطني الدولة أو ليس لها محل إقامة في الدولة.
المادة (20) : 1. للسوق العالمي ولمجلس الإدارة ولسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي أن توظف أو تستخدم من تراه من الأفراد على أن لا يكونوا من مواطني دول مقاطعة من قبل الدولة. 2. يسري على موظفي السوق العالمي وسلطات السوق العالمي أحكام ونظم ولوائح الموارد البشرية التي يصدرها مجلس الإدارة دون غيرها.
المادة (21) : يعفى السوق العالمي وسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي من الرسوم الجمركية على كافة السلع والبضائع المستوردة من قبلها لغايات أعمالها في السوق العالمي. كما تستثنى السلع والبضائع من أية رسوم جمركية إذا تم استيرادها إلى أي من المناطق الحرة غير المالية التي تنشئها أو يقوم مجلس الإدارة بإدارتها. ولا تخضع السلع والبضائع لأية رسوم جمركية داخل السوق العالمي عند استيراد أو تصدير هذه السلع أو البضائع.
المادة (22) : 1. تزاول سلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي أعمالها ونشاطاتها التجارية والإدارية وفق أحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي. 2. يجوز لأي من سلطات السوق العالمي أو/ ومؤسسات السوق العالمي التعاقد باللغة العربية و/ أو بأي لغة أخرى. 3. يحظر على أي شخص مباشرة أي من الخدمات المالية أو أي من الأنشطة التي تتطلب تصريحاً أو ترخيصاً من أي من سلطات السوق العالمي أو تسجيلاً لديها، إلا بعد الحصول على ذلك التصريح أو الترخيص أو إتمام التسجيل المعني أو أن يكون مسموحاً لذلك الشخص مباشرة النشاط المعني وفق أنظمة السوق العالمي أو أية قرارات يصدرها مجلس الإدارة أو أي من سلطات السوق العالمي دون الحاجة للحصول على ترخيص أو تصريح أو تسجيل خاص. 4. يعتبر السوق العالمي هو مكان إبرام وتنفيذ العقود المبرمة مع أي من مؤسسات السوق العالمي والمتعلقة بأنشطتها وتخضع لأحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي دون غيرها، ما لم يتفق أطراف التعاقد على خلاف ذلك وبما لا يتعارض مع أنظمة السوق العالمي أو القرارات التنفيذية. 5. يجوز لمؤسسات السوق العالمي عقد اجتماعات لعرض وتسويق وترويج خدماتها ومنتجاتها داخل الإمارة وذلك شريطة أن لا تلجأ هذه المؤسسات للإعلانات وللدعوات العامة للجمهور داخل الإمارة، وتكون الدعوات والإعلانات العامة والخاصة داخل حدود السوق العالمي وفقاً لأنظمة السوق العالمي. 6. بمراعاة ما ورد في البند (4) من هذه المادة لا تعتبر الوثائق الموقع عليها من قبل أي شخص كان متواجداً عند توقيعه عليها داخل الإمارة ولكن خارج حدود السوق العالمي، عقداً نافذاً مع أي من مؤسسات السوق العالمي إلا بعد التوقيع على تلك الوثائق داخل السوق العالمي من قبل مؤسسة السوق العالمي المعنية. 7. دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية المشار إليه، لا يخضع السوق العالمي وسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي والموظفون في أي منها أو المخولون من قبلهم، وبالنسبة لما يقع ضمن اختصاص السوق العالمي أو مجلس الإدارة لقوانين الإمارة وأنظمة وقرارات أية جهة حكومية محلية إلا في حال شمول السوق العالمي بأحكامها بموجب أنظمة السوق العالمي. 8. لا تكون الإمارة أو الحكومة أو السوق العالمي أو مجلس الإدارة أو سلطات السوق العالمي أو رؤساء سلطات السوق العالمي أو قضاة محاكم السوق العالمي أو أعضاء مجالس مديري إدارات أو مكاتب سلطات السوق العالمي أو موظفوها أو المخولون من قبلهم مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو ترك فيما يتعلق بممارستهم لمهامهم وصلاحياتهم المقررة بموجب هذا القانون أو أنظمة السوق العالمي. 9. للسوق العالمي وسلطات السوق العالمي في سبيل تحقيق أهدافها بناء علاقات التعاون والتنسيق مع الغير داخل الإمارة وخارجها، ويكون لها في سبيل ذلك إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم. 10. لا يجوز لأي من مؤسسات السوق العالمي التنازل عن أي ترخيص صادر لها إلا بموافقة مجلس الإدارة. 11. لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو غيره من النشاطات داخل السوق العالمي ما لم يكن مسجلاً لدى مكتب مسجل السوق العالمي، ومع ذلك يصرح لأي من الأشخاص المرخص لهم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قبل العمل بأحكام هذا القانون بمباشرة أنشطة اقتصادية أو تجارية أو مهنية داخل المنطقة الجغرافية التي يقع فيها السوق العالمي، بالاحتفاظ بتلك التراخيص وممارسة الأنشطة المحددة في تلك التراخيص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ولا يخضع أي منهم لأحكام هذا القانون أو لأنظمة السوق العالمي إلا إذا حصلوا على ترخيص من مجلس الإدارة أو أي من سلطات السوق العالمي وقاموا بالتنازل عن التراخيص الصادرة لهم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. 12. تخضع جميع التصرفات الناقلة لملكية الأراضي داخل الحدود الجغرافية للسوق العالمي لأحكام قوانين الملكية العقارية في إمارة أبوظبي والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
المادة (23) : - يعاقب كل من يباشر أي نشاط تجاري أو مالي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أنظمة السوق العالمي بغرامة مالية لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 مليون درهم أو عشرة بالمائة من قيمة الصفقة أو العملية المعنية أيهما أكبر. - يصدر بقرار من مجلس الإدارة جدولاً يحدد المخالفات والغرامات المقررة لها، شريطة أن لا يجاوز ذلك الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. - لمجلس الإدارة سلطة استحداث أو تعديل أو إلغاء أي من المخالفات الواردة في الجدول المشار إليه، ويحدد الجدول المخالفات التي قد ترتكبها مؤسسات السوق العالمي والجزاءات الإدارية التي تطبق عليها على أن تشمل التنبيه والإنذار وتعليق الترخيص أو وقفه أو سحبه. وتتولى سلطات السوق العالمي صلاحية تطبيق الغرامات والجزاءات الإدارية المحددة في الجدول المشار إليه.
المادة (24) : يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن