تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شان المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : - يعدل تعريف “التصرف” الوارد في المادة (1) من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، وذلك بحذف عبارة “وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية” كما يعدل تعريف “المواطن” الوارد في المادة (1) من قانون الملكية العقارية المشار إليه إلى التعريف التالي: المواطنون ومن في حكمهم. - كل شخص طبيعي حائز على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأحكام القوانين النافذة، والشركات والمؤسسات المملوكة منهم بالكامل. - حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومات الإمارات الأخرى. - الحكومة والهيئات والأجهزة والجهات والشركات والمؤسسات والصناديق والمجالس المملوكة من قبلها بالكامل.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد، 3، 4، 6، 7، 12 من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه المواد الآتية: "المادة (3): - حق تملك العقارات قاصر على المواطنين ومن في حكمهم وعلى الأشخاص والشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي. - لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والأشخاص الاعتبارية المملوكة من قبلهم بالكامل ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس التنفيذي - تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي من هذه العقارات. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود المساطحة التي تقع على العقارات خارج المناطق الاستثمارية". المادة (4): 1- لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي نطاق هذه الملكية وشروطها وأحكامها. كما يحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى (99 سنة)، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى (50 سنة) قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة. ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي الأحكام الداخلية الخاصة بالمناطق الاستثمارية وأسلوب تقديم الخدمات بها، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون. 2- ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات، وبغير إذن المالك التصرف فيه بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك. 3- تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود الانتفاع والمساطحة على العقارات التي تقع داخل وخارج المناطق الاستثمارية". "المادة (6): لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية التبعية المترتبة عليه، أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل، ويكون التسجيل في السجل المحدد في القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه ملزما ودليلا قطعيا على ملكية العقار والحقوق العينية التبعية أو تلك المتفرعة عن حق الملكية وحقوق الإيجار طويل الأمد". "المادة (7): يسجل العقار أو حق الانتفاع أو المساطحة بأسماء الورثة، بعد تقديمهم إعلاما شرعياً يثبت ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو صاحب حق المساطحة. وإذا تبين بالنسبة للعقارات المسجلة ملكيتها بأسماء أشخاص طبيعيين أو مؤسسات والتي تقع خارج المناطق الاستثمارية، أن أحد الورثة من غير المواطنين يجوز لأي من الورثة أو الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية، فإن تعذر ذلك فلهم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر ببيع نصيبه أو كامل العقار واقتضاء الأنصبة من ثمن المبيع. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام تسجيل ملكية العقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية في حال الإرث". المادة (12): تخضع جميع التصرفات التي تقع على العقارات في الإمارة بما في ذلك أحكام وشروط عقود المساطحة والانتفاع المشار إليها في هذا القانون، والعقود المبرمة بين الأطراف لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويخضع تسجيل المعاملات والتصرفات لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه، والقرارات المنفذة له".
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن