بشأن نظام الحصص الوظيفية في قطاع التجارة.
المادة () : وزير العمل والشئون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن صلاحيات ...
المادة (1) : تلتزم الشركات العاملة في مجال التجارة والتي تستخدم 50 عاملا فأكثر بتو ...
المادة (2) : ينطبق هذا القرار على كافة الشركات التي تزاول الأعمال التجارية بكافة أنواعها والتي تقع تحت التصنيف ا ...
المادة (3) : يعتمد نهاية ديسمبر من كل عام كموعد لتقرير مدى ا ...
المادة (4) : تعتبر الشركات العاملة في قطاع التجارة المحدودة وفق المادة الثانية من هذا القرار ملزمة بتطبيق القرار ...
المادة (5) : ينطبق القرار على الشركات التجارية ذات الفروع التي ...
المادة (6) : على الشركات المعنية والتي ينطبق عليها القرار تزويد هيئة "تنمية" بمعلومات حديثة عن واقع التوظيف في ا ...
المادة (7) : في ضوء التقارير التي ترفعها هيئة "تنمية" توقف وزارة العمل التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمادة ...
المادة (8) : على الجهات المختصة تنفيذ أ ...
المادة (9) : يطبق هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : د. علي عبد الله الكعبي - وزير العمل والشؤون الاجتماعية