بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : 1. يستبدل بمسمى "وزارة الطاقة" مسمى "وزارة الطاقة والصناعة"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي.
2. تنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الصناعة المقررة لوزارة الاقتصاد بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، إلى وزارة الطاقة والصناعة.
المادة (2) : تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الاختصاصات المناطة بها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب.
المادة (3) : 1. تحل وزارة الطاقة والصناعة محل وزارة الاقتصاد في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المتعلقة بالصناعة، وكافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالصناعة بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها وزارة الاقتصاد في شؤون الصناعة.
2. تنظم شؤون الشباب والجهات المختصة بالإشراف عليه في الدولة بقرار من مجلس الوزراء.
3. يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بما فيها القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي الوزارات التي نقلت كل أو بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، والقرارات اللازمة لنقل المخصصات والميزانيات المالية والأصول والموجودات المترتبة على ذلك.
المادة (4) : 1. تلغى الاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة وتنمية والمعرفة المتعلقة بالشباب.
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
المادة (5) : يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة