بشأن دمج وتحديد اختصاصات بعض الوزارات.
المادة () : بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات وزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (51) لسنة 2004 بتشكيل مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون اتحادي الآتي:
المادة (1) : -تدمج كل من وزارة التربية والتعليم والشباب، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وزارة التربية والتعليم، وتختص هذه الوزارة بالاختصاصات المقررة للوزارتين المدمجتين فيها.
-تدمج كل من وزارة الكهرباء والماء، ووزارة النفط والثروة المعدنية، في وزارة الطاقة، وتختص هذه الوزارة بالاختصاصات المقررة للوزارتين المدمجتين فيها.
-تدمج كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة التخطيط، في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتختص هذه الوزارة بالاختصاصات المقررة للوزارتين المدمجتين فيها.
-تختص وزارة الأشغال بالاختصاصات المقررة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون اتحادي.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة