بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م في شأن إنشاء صندوق الزواج.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وبناءً على ما عرضته وزيرة الشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (8 و15 و16/2 و19) من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (8):
"المدير العام هو الممثل القانوني للصندوق ويمارس اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون وفي لوائح الصندوق".
مادة (15):
"يقدم الصندوق منحة مالية لا تقل عن (60.000) ستين ألف درهم ولا تزيد على (70.000) سبعين ألف درهم وتوضح لوائح الصندوق شروط وضوابط صرف المنحة".
مادة (16/2):
"يشترط للحصول على المنحة ما يأتي:
2- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عاماص وعمر الزوجة عن ثمانية عشر عاماً.
مادة (19):
"لمجلس الإدارة أن يسترد قيمة المنحة إذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي أو تبين له أن المستفيد قد أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على المنحة، أو استعمل محرراً مزوراً في سبيل الحصول على المنحة وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة في هذا الشأن".
المادة (2) : تلغى نصوص المواد (5 /3 و 10 و 18) من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراُ من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة