تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980. وبناء على ما عرضه رئيس ديوان رئيس الدولة ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني الموضحة قرين كل منها: 1 ـ الإمارة: إمارة أبوظبي. 2 ـ المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. 3 ـ المجمع: مجمع المؤسسات الثقافية والوثائق.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون، هيئة عامة، تسمى "مجمع المؤسسات الثقافية والوثائق"، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف.
المادة (3) : غرض المجمع القيام بالأعمال الآتية: 1 ـ إدارة دار الكتب الوطنية، القائمة في مدينة أبوظبي، بما يوفر للنشاط الفكري والإنتاج الأدبي والعلمي، حاجته من المراجع والكتب والمخطوطات والدوريات، التي تمثل كافة فروع المعرفة الإنسانية، باللغة العربية وغيرها من اللغات، وتيسير الإفادة منها من قبل المراجعين، من مختلف الأعمار والمستويات الثقافية. 2 ـ رعاية النشاط الفكري والفني، بإدارة قاعات المحاضرات والمؤتمرات والعروض الثقافية ومعرض الفنون التشكيلية الملحقة بدار الكتب الوطنية المشار إليها، وتنظيم الحلقات الدراسية والندوات واللقاءات الفكرية والعلمية والفنية والمهنية. 3 ـ القيام بكافة الجهود الرامية إلى رصد التاريخ القومي، وذلك بجمع وثائقه المتعددة، وتسجيل تراثه، والعمل على تمحيصه، ودراسته، ونشره. وللمجمع في سبيل تحقيق أغراضه، أن يباشر كافة الأعمال، والتصرفات، التي يقتضيها حسن قيام المجمع بأعماله، داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : 1 ـ يكون مركز المجمع الرئيسي في مدينة أبوظبي. 2 ـ ويجوز بقرار من مجلس الأمناء، إنشاء فروع أو مكاتب للمجمع، داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (5) : 1- يتولى إدارة المجمع مجلس أمناء, لا يقل عدد أعضائه عن خمسة, ولا يزيد على أحد عشر عضوا, من بينهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين عام المجمع ومديرو المؤسسات التي يتكون منها المجمع. 2- ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء, مرسوم أميري, بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي. 3- وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات, قابلة للتجديد. 4- وتحدد مكافأة أعضاء مجلس الأمناء, بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (6) : مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجمع, ورسم سياسته, وتصريف أموره, ويزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة المجمع, وفقا لأغراضه. ويختص مجلس الأمناء, بوجه خاص بما يأتي: 1- إصدار النظام الأساسي للمجمع, في حدود أحكام هذا القانون. 2- وضع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للمجمع. 3- وضع لائحة للعاملين في المجمع, تبين الأحكام الخاصة بتعيينهم, وترقيتهم, وتحديد مرتباتهم, وبدلاتهم, ومكافآتهم. ومعاشاتهم, وقواعد تأديبهم, وانتهاء خدمتهم, وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 4- إعداد الموازنة السنوية للمجمع. 5- تشكيل اللجان الدائمة, أو المؤقتة. 6- تفويض أحد أعضاء مجلس الأمناء, أو الأمين العام, للقيام بعمل معين. 7- إعداد تقرير سنوي يبين الأعمال التي تم إنجازها خلال السنة.
المادة (7) : يجتمع مجلس الأمناء، مرة كل شهرين على الأقل، في المركز الرئيسي للمجمع أو في أي مكان آخر داخل الإمارة يعينه مجلس الأمناء.
المادة (8) : 1 ـ لا يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 2 ـ وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (9) : 1 ـ يكون للمجمع أمين عام، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الأمناء. 2 ـ كما يتولى مجلس الأمناء، تعيين مديري المؤسسات التي يتكون منها المجمع.
المادة (10) : لا تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء في المسائل الآتية, نافذة, إلا بموافقة المجلس التنفيذي: 1- تغيير اسم المجمع. 2- نقل مركز المجمع الرئيسي إلى مكان آخر في الإمارة. 3- الموازنة السنوية للمجمع.
المادة (11) : يكون للمجمع موازنة مستقلة، يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (12) : 1 ـ تبدأ السنة المالية للمجمع في أول يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. 2 ـ ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ إنشاء المجمع، وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من سنة التالية.
المادة (13) : على المجمع أن يرفع إلى المجلس التنفيذي، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا مفصلا عن الأعمال التي تم إنجازها خلال السنة، مقرونا بخطة عمل المجمع في السنة التالية.
المادة (14) : يعفى المجمع والمؤسسات التي يتكون منها، من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على أعمالها.
المادة (15) : يجوز أن تنشأ بالمجمع، مؤسسات قائمة أو مستحدثة، تتفق أغراضها مع الغرض الذي أنشئ من أجله المجمع، وبالأداة القانونية اللازمة.
المادة (16) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن