بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1981(في شأن إنشاء مجمع المؤسسات الثقافية والوثائق) .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980,
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1981 في شأن إنشاء مجمع المؤسسات الثقافية والوثائق,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس أمناء مجمع المؤسسات الثقافية والوثائق ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارة "مجمع المؤسسات الثقافية والوثائق" أينما وردت في القانون رقم (7) لسنة 1981 المشار إليه، عبارة "المجمع الثقافي".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (1) من المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتي:
"يتولى إدارة المجمع مجلس أمناء، لا يزيد عدد أعضائه على اثني عشر عضواً من بينهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين عام المجمع ومديرو المؤسسات التي يتكون منها المجمع".
المادة (3) : يستبدل بنص البند (4) من المادة (6) من القانون رقم (7) لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتي:
"الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجمع".
المادة (4) : يستبدل بنص البند (3) من المادة (10) من القانون رقم (7) لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتي:
"الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجمع".
المادة (5) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي