بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 في شأن المشروبات الكحولية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي,
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدل له,
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 في شأن المشروبات الكحولية,
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن الرقابة على المنشآت السياحية في إمارة أبو ظبي,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بإنشاء هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة,
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بتعريف "السلطة المرخصة: وزير الداخلية أو من يفوضه", تعريف "السلطة المرخصة: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة" وذلك أينما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه, النص التالي:
"لا يجوز الترخيص بفتح محال لبيع أو تقديم المشروبات الكحولية بالقرب من أماكن العبادة, وتحدد السلطة المرخصة الأماكن المسموح بمنح الترخيص فيها."
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (22) من القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه, النص التالي:
"يصدر المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح السلطة المرخصة ما يلي:
- قراراً بالرسوم مقابل الأنشطة التي تؤديها وفق أحكام هذا القانون.
- قراراً بالمخالفات والغرامات المقررة لها شريطة مراعاة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون.
- اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون."
المادة (4) : - تلغى المادة رقم (13) من القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه.
- يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى