تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي, بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني, وعلى قانون المشروبات الكحولية لسنة 1965, وعلى نظام المشروبات الروحية رقم (18) لسنة 1972, وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 2- السلطة المرخصة: وزير الداخلية أو من يفوضه.
المادة (2) : يحظر، صنع المشروبات الكحولية, أو إنتاجها, بأية كمية كانت، داخل الإمارة.
المادة (3) : يحظر على أي مسلم داخل الإمارة: 1- جلب, أو استيراد, أو تصدير, المشروبات الكحولية, بقصد الاتجار أو الترويج. 2- جلب، أو استيراد, أو تصدير, المشروبات الكحولية بقصد الاستعمال, أو تزويد الغير بها.
المادة (4) : لا يجوز لغير المسلمين داخل الإمارة, بغير ترخيص من السلطة المرخصة: 1- - جلب, أو استيراد, أو تصدير, المشروبات الكحولية, بقصد الاتجار أو الترويج. 2- جلب، أو استيراد, أو تصدير, المشروبات الكحولية، بقصد الاستعمال. 3- تناول، أو حيازة, المشروبات الكحولية، أو تزويد الغير بها.
المادة (5) : تصدر السلطة المرخصة رخص المشروبات الكحولية بالأنواع الآتية: 1- رخص استيراد. 2- رخص تصدير. 3- رخص اتجار. 4- رخص جماعية للاستعمال 5- رخص فردية للاستعمال. 6- رخص مؤقتة للاستعمال.
المادة (6) : يقدم طلب الترخيص إلى السلطة المرخصة, على النموذج الذي تعده لذلك. وللسلطة المرخصة الحق في منح الترخيص أو رفضه إذا رأت محلا لذلك. وتحدد القرارات التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الترخيص.
المادة (7) : لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على سنة, يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى.
المادة (8) : يكون الترخيص شخصيا وخاصا بالمرخص له, ولا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات, وإلا اعتبر ملغيا.
المادة (9) : لا يجوز الترخيص بفتح محال لبيع أو تقديم المشروبات الكحولية, بالقرب من أماكن العبادة أو الأحياء السكنية, أو المؤسسات العلمية أو الاجتماعية.
المادة (10) : تخضع المحال والجهات المرخص لها, لرقابة وتفتيش السلطة المرخصة للتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (11) : للسلطة المرخصة, عند الاقتضاء, أن تلغي الترخيص أو توقف العمل به للمدة التي تراها مناسبة.
المادة (12) : يحظر القيام بالدعاية للمشروبات الكحولية في أي مكان عام أو خاص وكذلك بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر.
المادة (13) : إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية, تعتبر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عقوبات تقديرية.
المادة (14) : يعاقب كل من يخالف نص المادة (2) من هذا القانون. بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات, وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.
المادة (15) : كل مخالفة لنص الفقرة (1) من كل من المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون, يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات, وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم. ويعاقب كل من يخالف نص الفقرة (2) من كل من المادتين المشار إليهما, بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم. كما يعاقب كل من يخالف نص الفقرة (3) من المادة الرابعة بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (16) : يعاقب كل من يخالف نص المادة (12) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (17) : كل من ضبط في مكان عام أو طريق عام في حالة سكر بين, يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم. فإذا ارتكب ما يخل بالأمن العام أو الآداب العامة, كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين, وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم, وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
المادة (18) : كل من حرض حدثا على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, يعد مرتكبا للجريمة ذاتها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في هذا القانون.
المادة (19) : يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر, وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (20) : على المحكمة أن تحكم بمصادرة جميع المضبوطات وأن تأمر بإتلافها.
المادة (21) : يستمر العمل بتراخيص المشروبات الكحولية الصادرة قبل العمل بهذا القانون, إلى أن تنتهي مدتها, أو تلغى طبقا لنص المادة (11) من هذا القانون.
المادة (22) : تصدر السلطة المرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذه. وتحدد هذه القرارات الرسوم التي تتقاضاها السلطة المرخصة على ما تصدره من تراخيص. وإلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون, يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات الحالية فيما لا يتعارض منها وأحكام هذا القانون.
المادة (23) : يلغى قانون المشروبات الكحولية لسنة 1965، كما يلغى نظام المشروبات الروحية رقم (18) لسنة 1972 وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن