تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الرقم بيان المخالفات المخالفة الأولى المخالفة الثانية المخالفة الثالثة المخالفة الرابعة ملاحظات 1 استغلال أو إدارة أو تشغيل منشأة فندقية بدون ترخيص أو تصنيف. 100.000 200.000 - - ويجوز غلق المنشأة المخالفة وسداد كافة الرسوم المستحقة عن فترة العمل بدون ترخيص، فإن تجاوزت ذلك يجوز عدم منحها تراخيص سياحية لمدة سنتين. 2 عدم إبراز الرخصة لموظفي الهيئة المختصين إنذار 400 600 600 3 عدم إبراز تصاريح الفعاليات الترفيهية لموظفي الهيئة المختصين. 2.000 3.000 4.000 4.000 4 عدم الالتزام بالنشاط الفندقي المصرح به في الرخصة. إنذار 6.000 10.000 10.000 وإن تجاوزت المنشأة ذلك تنذر لتعديل أوضاعها خلال مهلة شهر وفي حالة عدم الالتزام يرفع الأمر للمدير العام لاتخاذ القرار المناسب. 5 عدم الالتزام بالنشاط السياحي إنذار 4.000 6.000 10.000 6 مزاولة نشاط سياحي في موقع بدون ترخيص. 10.000 20.000 30.000 40.000 وإن تجاوزت المنشأة ذلك، تنذر لتعديل أوضاعها خلال مدة شهر، وفي حالة عدم الالتزام يرفع الأمر للمدير العام لاتخاذ القرار المناسب. 7 منع المنشأة الفندقية موظف الهيئة من أداء عمله. 20.000 40.000 60.000 60.000 8 الإعلان عن تأجير/ بيع الرخص بأنواعها بدون ترخيص من الهيئة. إنذار 2.000 4.000 4.000 9 رفض توقيع إشعار المخالفة/ الإنذار/ الحضور 1.000 2.000 3.000 4.000 10 التخلف عند تقديم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يومًا من انتهاء مدة شهادة الترخيص إنذار 1.000 2.000 2.000 11 عدم تجديد الترخيص والتصنيف لما يزيد عن شهر بعد انتهاء صلاحيتهما. إنذار 1.000 2.000 4.000 12 تثبيت خيمة صغيرة بدون تصريح (500 قدم مربع فأقل). 20.000 30.000 40.000 40.000 13 تثبيت خيمة متوسطة بدون تصريح (أكثر من 500 إلى 1000 قدم مربع). 40.000 60.000 60.000 60.000 14 تثبيت خيمة كبيرة بدون تصريح (أكثر من 1000 قدم مربع). 60.000 80.000 100.000 100.000 15 عدم وجود لافتة تحمل اسم المنشأة السياحية. إنذار 2.000 4.000 6.000 16 تنظيم فعالية ترفيهية بدون تصريح. 20.000 40.000 60.000 60.000 17 عدم تجديد تصريح الفرقة الفنية. 20.000 40.000 60.000 60.000 18 عدم ختم تذاكر دخول الحفلات والمراقص من الهيئة. 20.000 40.000 60.000 60.000 19 السماح للفرقة الفنية الإخلال بالآداب العامة. 20.000 40.000 60.000 60.000 20 التلاعب بأسعار تذاكر الدخول. 20.000 40.000 60.000 60.000 21 السماح بتقديم الأوراق المالية أو المشروبات أو الزهور إلى فنانين بصور مباشرة أو غير مباشرة. 20.000 40.000 60.000 60.000 22 السماح للفرقة أو بعض أعضائها بالعمل بدون تصريح. 20.000 40.000 60.000 60.000 23 السماح بعمل منظم الموسيقي (دي - جي) دون تصريح. 20.000 40.000 60.000 60.000 24 السماح بدخول من هم دون السن القانوني في البارات والمرافق الترفيهية. 10.000 20.000 30.000 30.000 25 مخالفة شروط تصريح المرفق الترفيهي. 20.000 40.000 60.000 60.000 26 إضافة مرفق بدون ترخيص/ تصريح. 20.000 40.000 60.000 60.000 يجوز غلق المرفق غير المرخص. 27 عدم الالتزام بالأوقات المسموح فيها تقديم فعاليات ترفيهية أو مشروبات كحولية. 20.000 40.000 60.000 60.000 28 إغلاق المنشأة الفندقية بأمر من الهيئة. 10.000 20.000 30.000 30.000 29 تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو غير صحيحة إلى الهيئة. 30.000 60.000 60.000 60.000 ويجوز رفع الأمر إلى السلطات المختصة لتقرير ما تراه. 30 فتح أكثر من منشأة فندقية تحت ترخيص واحد. 100.000 200.000 - - ويجوز غلق المنشأة المخالفة وسداد كافة الرسوم المستحقة عن فترة العمل بدون ترخيص، فإن تجاوزت ذلك يجوز عدم منحها تراخيص سياحية لمدة سنتين. 31 عدم المحافظة على لوحة التصنيف إنذار 2.000 4.000 6.000 مع دفع رسوم جديدة عند الاستبدال 32 عدم المحافظة على شهادة التصنيف. إنذار 2.000 4.000 6.000 مع دفع رسوم الشهادة الجديدة. 33 تغيير موقع المنشأة الفندقية أو السياحية بدون إشعار الهيئة. 6.000 10.000 20.000 30.000 ويجوز غلق المنشأة إذا لم يستوفِ المبنى الجديد شروط الترخيص. 34 تشغيل منشأة فندقية أو جزء منها أو أحد مرافقها التي أصدرت الهيئة أمرًا بإغلاقها دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة. 60.000 100.000 110.000 160.000 35 عدم تطابق الاسم باللافتة مع الاسم الوارد بالرخصة. إنذار 2.000 4.000 6.000 مع إلزام المنشأة بإزالة اللافتة. 36 عدم صيانة اللافتة ووجود تلف بها. إنذار 2.000 4.000 6.000 مع إلزام المنشأة بإزالة اللافتة. 37 وجود خطأ لغوي في اللافتات الإعلانية الداخلية أو الخارجية. إنذار 2.000 4.000 6.000 مع إلزام المنشأة بإزالة اللافتة. 38 عدم توفر شروط السلامة الكافية باللافتة. إنذار 2.000 4.000 6.000 مع إلزام المنشأة بإزالة اللافتة. 39 عدم توفر النسبة المئوية للاسم التجاري باللغة العربية. إنذار 2.000 4.000 6.000 مع إلزام المنشأة بإزالة اللافتة. 40 عدم تسليم البيانات الشهرية الإحصائية عند الطلب. إنذار 6.000 10.000 10.000 41 عدم الالتزام بالمهلة المحددة لتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة. إنذار 2.000 4.000 6.000 42 عدم الرد على استفسارات الهيئة المتعلقة بالشكاوى المقدمة ضد المنشأة خلال سبعة أيام عمل رسمية. إنذار 2.000 4.000 6.000 43 عدم احتفاظ المنشأة الفندقية بدفاتر وسجلات منظمة لأعمالها. إنذار 6.000 6.000 6.000 44 عدم الالتزام بشروط الترخيص الأساسية. إنذار 10.000 20.000 30.000 ويجوز غلق المنشأة عند التجاوز. 45 عدم الالتزام بشروط الترخيص المهمة. إنذار 2.000 4.000 6.000 46 عدم الالتزام بمعايير التصنيف المهمة. إنذار 1.000 2.000 4.000 ويجوز تخفيض درجة التصنيف إلى الدرجة المناسبة عند التجاوز. 47 عدم الالتزام بمعايير التصنيف الأساسية. إنذار 10.000 20.000 30.000 ويجوز تخفيض درجة التصنيف إلى الدرجة المناسبة عند التجاوز. 48 إعلان المنشأة الفندقية بأنها ذات درجة مغايرة لتصنيفها (إعلانات، منشورات، بوابات إلكترونية... إلخ). 10.000 20.000 30.000 30.000 ويجوز مصادرة أداة الإعلان. 49 إعلان المنشأة الفندقية عن بيانات غير حقيقية (خدمات، أسعار... إلخ). 10.000 20.000 30.000 30.000 ويجوز مصادرة أداة الإعلان. 50 تخلف المنشأة الفندقية عن إشعار الهيئة بموعد استقبال النزلاء قبل 30 يومًا من بدء مزاولة النشاط لأول مرة أو في موقع جديد. 10.000 10.000 20.000 20.000 51 عدم إشعار الهيئة باسم المدير المسؤول أو أي تغيير يطرأ بهذا الشأن. 1.000 2.000 2.000 2.000 52 عدم إشعار الهيئة قبل الشروع في القيام بأية إصلاحات جذرية. 1.000 2.000 2.000 2.000 53 فرض مقابل دخول بدون تذاكر. 20.000 40.000 40.000 40.000 54 السماح للفرقة الفنية بالإساءة إلى العقيدة الإسلامية. 40.000 60.000 80.000 100.000 ويجوز غلق المنشأة بقرار من المدير العام. 55 السماح لأعضاء الفرقة الفنية بمجالسة الزبائن. 20.000 40.000 60.000 60.000 56 السماح للزبائن من الرجال بالرقص مع المطربة/ الراقصة. 20.000 40.000 60.000 60.000 57 عدم تجديد تصريح المنظم الموسيقي (دي -جي). 20.000 40.000 40.000 40.000 58 عدم إبراز بطاقة/ صور/ بيانات أعضاء الفرقة الفنية الفعاليات الترفيهية لموظفي الهيئة المختصين. 2.000 2.000 4.000 4.000 59 تحصيل رسوم الخدمة من الزبائن يتجاوز عن نسبة 10% من سعر المبيت والطعام والشراب والخدمات الأخرى في المنشآت الفندقية. 20.000 30.000 40.000 40.000 60 تحصيل مقابل الخدمة وعدم تخصيصها كليًا لخدمة موظفي المنشأة الفندقية. 20.000 30.000 40.000 40.000 61 وضع قيود على الانتساب والدخول إلى المرافق الترفيهية تتعلق باللون أو بالعرق أو المهنة.. الخ ما لم يكن الترخيص الممنوح لها مقصور على فئة أو جهة معينة من المجتمع. 40.000 40.000 60.000 60.000 ويجوز غلق المنشأة بقرار من المدير العام. 62 السماح لمرتدي الزي الوطني لمواطني الدول الخليجية بالدخول إلى المراقص أو قاعة الديسكو والسماح لهم بالرقص. 20.000 40.000 60.000 60.000 63 وضع شروط على عضوية المنتسبين دون أخذ موافقة الهيئة عليها. إنذار 10.000 20.000 40.000 64 عدم توافر قوائم الطعام والشراب تبين جميع أصناف المأكولات والمشروبات والخدمات. إنذار 4.000 8.000 12.000 65 عدم توفر قوائم الطعام والشراب باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى مع الأسعار بعملة الدرهم. إنذار 4.000 6.000 12.000 66 عدم سد الشواغر الوظيفية لمدراء الأقسام لمدة تزيد على 45 يومًا. 1.000 2.000 4.000 6.000 67 عدم توفر/ تحديث برامج التدريب. إنذار 1.000 2.000 4.000 68 عدم التزام إدارة المنشأة السياحية بلائحة التعليمات الخاصة وتعديلاتها. إنذار 4.000 6.000 10.000 69 بيع المشروبات الكحولية لعملاء من خارج المنشأة الفندقية أو السياحية. 100.000 200.000 - - ويجوز عند التجاوز غلق المنشأة وعدم منحها أية تراخيص سياحية لمدة سنتين. 70 عدم اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية من مدقق حسابات مرخص في موعد أقصاه 6 أشهر بعد نهاية السنة المالية للمنشأة. إنذار 10.000 20.000 20.000 71 عدم مسك السجلات المحاسبية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها. إنذار 10.000 20.000 20.000 72 عدم تصنيف السجلات المالية كافة إيرادات المنشأة الفندقية والرسم المستحق عليها إنذار 10.000 20.000 20.000
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبو ظبي للسياحة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : جدول المخالفات الخاص بالمرشد السياحي الرقم بيان المخالفات المخالفة الأولى المخالفة الثانية المخالفة الثالثة المخالفة الرابعة مدة وقف مبلغ مدة وقف مبلغ مدة وقف مبلغ مدة وقف مبلغ الترخيص الغرامة الترخيص الغرامة الترخيص الغرامة الترخيص الغرامة 1 ممارسة مهنة الإرشاد السياحي 1000 2000 4000 5000 بدون الحصول على ترخيص مسبق من هيئة أبو ظبي للسياحة 2 ممارسة مهنة الإرشاد السياحي بترخيص إنذار 1000 2000 3000 سياحي منتهي الصلاحية 3 ممارسة مهنة الإرشاد السياحي بترخيص 1000 2000 3000 5000 سياحي ملغى 4 دخول المرشد السياحي إلى منشأة سياحية بدون إنذار 500 1000 2000 تعليق البطاقة على الصدر أو رفض إبرازها لمفتشي الهيئة 5 طلب المرشد السياحي للإكراميات 1000 3000 شهر واحد 4000 وقف 5000 أو الهدايا من السياح (1) الرخصة السياحية لمدة عام 6 تعاطي المرشد السياحي للمشروبات الكحولية أسبوعان 2000 شهر واحد 4000 شهران 5000 وقف 6000 أثناء الإرشاد السياحي أو وقوعه (2) (1) (2) الرخصة السياحية تحت تأثيرها أثناء أداء مهامه لمدة عام 7 عرقلة المرشد السياحي لمفتشي الهيئة أسبوعان 2000 شهر واحد 3000 شهران 4000 أربعة اشهر 5000 لتأدية مهامهم أو رفض التعاون معهم (2) (1) (2) (4) 8 تقديم المرشد السياحي للسائح معلومات شهران 1000 أربعة اشهر 2000 ستة أشهر 3000 وقف الرخصة 5000 مغلوطة تتعارض مع العادات والتقاليد (2) (4) (6) السياحية لمدة والمعتقدات الإسلامية المتعارف عليها عام في دولة الإمارات 9 توظيف المنشآت السياحية لمرشد إنذار 1000 إنذار ثاني 2000 إنذار نهائي 4000 إلغاء الرخصة السياحية 10000 سياحي لا يحمل ترخيص صادر من الهيئة للمنشأة 10 توظيف المنشآت السياحية لمرشد سياحي إنذار 1000 إنذار ثاني 2500 إنذار نهائي 5000 إلغاء الرخصة السياحية 10000 لا يحمل ترخيص ساري المفعول للمنشأة صادر من الهيئة 11 تقديم المرشد السياحي للسائح شهر واحد 1000 شهران 2000 ثلاثة أشهر 3000 وقف الرخصة السياحية 4000 معلومات مغلوطة (1) (2) (3) لمدة عام 12 توظيف المنشآت السياحية لمرشد إنذار 1000 إنذار ثاني 2000 إنذار نهائي 3000 إلغاء الرخصة السياحية 5000 سياحي يحمل ترخيص ملغى للمنشأة صادر من الهيئة 13 تعريض المرشد السياحي السياح إنذار 3000 إنذار ثاني للمنشأة 5000 إنذار نهائي 10000 إلغاء الرخصة 20000 للخطر بإدارته أو بإهمال منه بإلغاء الرخصة للمنشأة بإلغاء السياحية الرخصة 14 عدم تطبيق منشآت الإرشاد السياحي 5000 10000 15000 إلغاء الرخصة السياحية 20000 العاملة في إمارة أبو ظبي للائحة رقم للمنشأة (67) لسنة 2005 المنظمة لمهنة الإرشاد السياحي في إمارة أبو ظبي
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبو ظبي. الهيئة: هيئة أبو ظبي للسياحة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. المنشأة السياحية: كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزاول نشاطاً سياحياً. المنشأة الفندقية: كل منشأة سياحية متخصصة في تقديم خدمات فندقية.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يزاول نشاطاً سياحياً في الإمارة قبل حصوله على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة. وعليه التقيد بأحكام التشريعات ذات الصلة المعمول بها في الإمارة، وشروط ومتطلبات الترخيص. وتتولى الهيئة الرقابة على المنشأة السياحية في هذا الشأن.
المادة (3) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس قراراً بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويكون لهم حق التفتيش على المنشآت السياحية. وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت السياحية تمكينهم ومعاونتهم في أداء أعمالهم.
المادة (4) : يلتزم موظفو الهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، ولا يجوز لهم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة.
المادة (5) : يحدد المجلس رسماً سياحياً تستوفيه المنشأة الفندقية لصالح الهيئة لا يتجاوز (10%) من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل. وللمجلس التنفيذي - بناء على اقتراح المجلس - تعديل نسبة الرسم المشار إليه كلما اقتضى الأمر. ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي - بناء على اقتراح المجلس - إدراج أنشطة سياحية أخرى يستوفى منها الرسم المقرر، وتخضع المنشآت التي تمارس هذه الأنشطة لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : للمنشأة الفندقية أن تستوفي من العميل مقابل خدمة لا يتجاوز (10%) من إجمالي قيمة مبيعاتها وخدماتها الأخرى، وعليها أن تخصص ما لا يقل عن (20%) من قيمة هذا المقابل لصالح موظفيها.
المادة (7) : تلتزم المنشأة الفندقية بما يلي: 1) أن تورد شهرياً ما تستوفيه من رسوم لصالح الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، مشفوعة بتقرير تفصيلي معتمد عن إيرادات ذلك الشهر. 2) أن تمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها، كما تحتفظ بجميع المستندات والفواتير المؤيدة لمحتوياتها وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3) تقديم نسخة مصدقة من ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي إلى الهيئة سنوياً مرفقاً بها أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويجوز للهيئة في أي وقت مراجعة وتدقيق الميزانية السنوية والحساب الختامي المعتمدين من مدقق الحسابات الخارجي، وكذا الدفاتر والسجلات المحاسبية للمنشأة السياحية، وجميع الفواتير والمستندات المتعلقة بها للتحقق من صحة إيرادات المنشأة. 4) إخطار الهيئة ببداية ونهاية السنة المالية وبأي تعديل يطرأ عليها.
المادة (8) : تلتزم المنشأة الفندقية التي تتراخى في توريد الرسوم المستحقة عليها، بسداد غرامة تأخير لا تتجاوز (20%) سنوياً من قيمة هذه الرسوم. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد استيفاء هذه الغرامة. وإذا أسفر تلاعب المنشأة بحساباتها عن نقصان في الرسوم الواجبة التوريد للهيئة، تعين عليها استكمال هذه الرسوم بالإضافة إلى (25%) من قيمة المبالغ المتلاعب بها.
المادة (9) : إذا توقفت المنشأة الفندقية عن النشاط نهائياً لأي سبب كان، وجب عليها إخطار الهيئة بذلك كتابة، ويحسب الرسم فقط عن المدة السابقة على التوقف، ويتم تسديده للهيئة خلال (60) يوماً من تاريخ التوقف. تلتزم المنشأة بإخطار الهيئة كتابة بكل توقف في أي من نشاطاتها أياً كان سببه، متضمناً أسباب التوقف ومدته. وإذا لم تقم المنشأة بالإخطار الكتابي بالتوقف، التزمت بسداد الرسوم عن مدة التوقف وفق متوسط الرسم لأخر ثلاثة أشهر تم فيها التوريد.
المادة (10) : تعفى المنشأة الفندقية من الرسوم واجبة الأداء للهيئة - مع مراعاة عدم تحميل هذه الرسوم على العميل - في الأحوال التالية: 1) رسوم التأشيرات التي تدفع للجهات الحكومية المختصة. 2) الإيرادات المتحققة من: - حفلات الزواج. - الحفلات الخيرية الموافق على إقامتها مسبقاً من الهيئة.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وبغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، وبمراعاة ما ورد بالجدول المرفق بهذا القانون. ويجوز للمجلس تعديل المخالفات الواردة بالجدول المشار إليه بالحذف أو الإضافة شريطة الالتزام بالغرامة المقررة، وأن يكون الفعل مخالفاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره. وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عرض التصالح عليه، مبلغاً يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المرفق، ويكون السداد إلى خزينة الهيئة. وتنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح.
المادة (12) : للهيئة أن تتخذ في مواجهة المنشأة السياحية المخالفة، أياً من الإجراءات الإدارية التالية:- 1) الإنذار. 2) إغلاق المنشأة نهائياً أو مؤقتاً كلياً أو جزئياً.
المادة (13) : للهيئة أن تستعين بمن تراه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في ممارسة أي من المهام المنوطة بها بموجب التشريعات المعمول بها، وذلك من خلال اتفاقية فيما بينهما.
المادة (14) : للرئيس تفويض المدير العام أو أي من موظفي الهيئة ببعض صلاحياته. وللمدير العام تفويض من يراه من موظفي الهيئة ببعض صلاحياته الأصلية غير المفوضة.
المادة (15) : يصدر المجلس اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن