تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 في شان تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للفنادق وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 في شأن إنشاء المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء المؤسسة العامة للمعارض. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء الهيئة العامة للتطوير الاقتصادي والترويج السياحي لمدينة العين والمنطقة الشرقية بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي. - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها: - الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. - الإمارة: إمارة أبو ظبي. - الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. - المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لحكومة أبو ظبي. - الهيئة: هيئة أبو ظبي للسياحة. - مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للسياحة. - المنشأة السياحية: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزاول نشاطاً سياحياً. - النشاط السياحي: أي عمل أو نشاط يرتبط بتقديم خدمة سياحية أو استجمامية أو ترفيهية إلى الجمهور, مثل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف ومنظمي الرحلات السياحية وشركات النقل السياحي ومكاتب السياحة ومرافق التسلية والاستجمام المختلفة. - مناطق الاستثمار السياحي: الأراضي والمباني والمناطق والمنشآت والمرافق التي يوافق المجلس التنفيذي على اعتمادها كمناطق للاستثمار السياحي بحسب أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة أبو ظبي للسياحة وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها بحسب نصوص هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي مدينة أبو ظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى تحقيق التنمية السياحية للإمارة بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، وذلك من خلال القيام بالمهام التالية: - تشجيع وتطوير السياحة في الإمارة. - وضع خطة التنمية السياحية للإمارة بناء على الدراسات التي تعدها لهذا الغرض والإشراف على تنفيذها. - دراسة واقتراح ومراجعة جميع المشاريع والمرافق السياحية والخدمات السياحية الحكومية القائمة حاليا أو المدرجة في خطة الحكومة للتنفيذ وإبداء رأيها في ضوء خطة التنمية السياحية. - وضع الخطة العامة لأنشطة المعارض في الإمارة والإشراف على تطبيقها. - إصدار التراخيص لأنشطة المعارض في الإمارة والرقابة عليها. - إصدار دليل المواصفات لتصنيف المنشآت السياحية، والقيام بمهمة تصنيفها وفقا للإجراءات التي تضعها الهيئة. - إصدار التراخيص اللازمة ومراقبة النشاط السياحي في الإمارة. - دراسة المنشآت والمواقع السياحية والأثرية والتاريخية والطبيعية المملوكة للحكومة والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بهدف تأهيلها وتطويرها لتحقيق أهداف خطة التنمية السياحية. - تنظيم خدمة المرشدين السياحيين وغيرهم من العاملين في قطاع السياحة والإشراف على تأهيلهم وتدريبهم وإصدار تراخيص مزاولة المهنة لهم. - تسويق وترويج الإمارة كوجهة سياحية والترويج لفرص الاستثمار السياحي فيها، محليا وإقليميا ودوليا. - إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات التي تهدف إلى تسويق الإمارة كمركز للمعارض الدولية المتخصصة وترويج وتنشيط السياحة أو الاستثمار في النشاطات السياحية سواء في الإمارة أو خارجها. - إنشاء وإدارة مركز أبو ظبي للمعلومات السياحية في الدولة وخارج الدولة. - القيام بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتسهيل الإجراءات من أجل جذب السياح والمستثمرين بالمشاريع السياحية. - القيام بأي عمل أو نشاط متعلق بالسياحة داخل الإمارة إلى الحد الذي يحقق أهداف الهيئة المبينة في هذا القانون.
المادة (4) : تقوم الهيئة بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد مناطق للاستثمار تسمى مناطق الاستثمار السياحي، وتقوم الهيئة بعرض هذه الدراسات على المجلس التنفيذي للنظر في اعتمادها وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستثمار فيها.
المادة (5) : للهيئة ممارسة جميع الصلاحيات الموكلة إليها بموجب أحكام هذا القانون وإصدار الأنظمة واللوائح لتمكينها من أداء مهامها الواردة في هذا القانون.
المادة (6) : - تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. - تكون للهيئة ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الإدارة مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتقوم دائرة مالية أبو ظبي بتغطية الاعتمادات المخصصة من قبل الحكومة وتحويلها إلى الهيئة على دفعات ربع سنوية حسبما يتفق عليه مع الهيئة. - يضع مجلس الإدارة الضوابط المالية التي تخضع لها مالية الهيئة، كما يعمل مجلس الإدارة عند انتهاء كل سنة مالية على إعداد تقرير مفصل للهيئة عن تنفيذ الميزانية العامة السنوية والتقرير السنوي عن أنشطة وإنجازات الهيئة خلال السنة المالية المنصرمة على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ويرفع التقرير إلى المجلس التنفيذي. ويجب أن تتطابق نهاية السنة المالية للهيئة مع نهاية السنة المالية للحكومة. - يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة ويحدد المجلس مدة تعيينه ومكافأته السنوية ويكون للمدقق حرية الاطلاع على سجلات الهيئة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.
المادة (7) : تشمل الموارد المالية للهيئة ما يلي:- - الاعتمادات السنوية أو الطارئة التي يتم تخصيصها للهيئة من قبل الحكومة. - الدخل العائد من الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما في ذلك الرسوم المؤداة عن إنشاء وتجديد الرخص وشهادات التصنيف وجميع التصاريح التي تصدرها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون وأية تجديدات لها. - عائدات الهيئة الناتجة عن أي عقود تبرمها وفقا لأحكام هذا القانون. - عائدات الهيئة الناشئة عن الخدمات التي تقدمها إلى الغير. - الموارد الآيلة إلى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. - أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة (8) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من رئيس ونائبه وتسعة أعضاء على الأكثر على أن يكون مجموع الأعضاء عددا فرديا من ذوي الكفاءة والدراية بأهداف الهيئة ونشاطاتها المحددة بهذا القانون. ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري، وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (9) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها وله أن يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي:- - رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. - اقتراح مشاريع القوانين التي تهدف إلى تحقيق التنمية السياحية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع السياحي ورفعها إلى المجلس التنفيذي. - تشكيل لجنة استشارية من خبراء محليين وعالميين في مجال السياحة. - تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به. - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به. - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة وكذلك لائحة العاملين بالهيئة التي تنظم كافة شئونهم. - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإقرار الحساب الختامي السنوي. - النظر بصفة عامة فيما يحال إلى الهيئة من الأمور المتعلقة بنشاطها.
المادة (10) : يقوم رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام المحاكم وله أن يفوض غيره في ذلك، ويملك حق التوقيع عن الهيئة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يخوله مجلس الإدارة بذلك كل في حدود سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة (11) : - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولرئيس المجلس الحق في دعوته إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. - تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. - تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (12) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار صلاحياته ومرتبه ومكافأته وكافة المستحقات والمزايا.
المادة (13) : تعفى الهيئة والمنشآت التابعة أو المملوكة لها كليا أو جزئيا، من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها.
المادة (14) : تعتبر أموال الهيئة ومنشآتها وملحقاتها من الأموال العامة، وتتولى الهيئة إدارتها واستثمارها مباشرة وفقا للقرارات واللوائح المالية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (15) : - يخضع موظفو الهيئة ومستخدموها من المواطنين لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والنظم التي يضعها مجلس الإدارة. - ويخضع موظفو ومستخدمو الهيئة من غير المواطنين لأحكام العقود الخاصة التي توقع معهم في هذا الصدد وإلى أحكام اللوائح الإدارية والمالية التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن. - تطبق على موظفي ومستخدمي الهيئة على نحو مؤقت اللوائح والنظم المعمول بها حاليا لدى الهيئة العامة للتطوير الاقتصادي والترويج السياحي لمدينة العين والمنطقة الشرقية، إلى أن يصدر من مجلس إدارة الهيئة اللوائح والنظم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (16) : تحل الهيئة العامة للتطوير الاقتصادي والترويج السياحي لمدينة العين والمنطقة الشرقية المنشأة بالقانون رقم (7) لسنة 2000 ويضم جميع موظفيها وتؤول جميع أصولها وحقوقها وامتيازاتها ومسئولياتها عند تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئة.
المادة (17) : يلغى القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء الهيئة العامة للتطوير الاقتصادي والترويج السياحي لمدينة العين والمنطقة الشرقية بإمارة أبو ظبي.
المادة (18) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن