تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته. - وعلى المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 1972 بإنشاء ديوان لممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وتعديلاته. - وبناء على ما عرضه نائب رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : - تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتطوير الاقتصادي والترويج السياحي لمدينة العين" وتمارس مهامها في مدينة العين والمنطقة الشرقية لإمارة أبو ظبي, وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا والأهلية الكاملة لممارسة جميع نشاطاتها وتحقيق أهدافها، ويكون مقرها الرئيسي مدينة العين.
المادة (2) : تختص الهيئة بدعم وتطوير الاقتصاد وترويج السياحة في المنطقة وذلك بحسن استثمار مواردها الطبيعية وموروثها الحضاري والثقافي ومناخها وطابعها المميز وبنيتها التحتية المتكاملة وذلك على أسس علمية مدروسة, وتقوم الهيئة على وجه الخصوص بما يلي: 1- اقتراح الأسس والقواعد العامة لتطوير وترويج الاقتصاد والسياحة بالمنطقة وعرضها على المجلس التنفيذي. 2- إعداد ومراجعة الدراسات وخطط التطوير وبرامج الأنشطة الاقتصادية والتجارية والتسويق والترويج السياحي والإشراف على تنفيذها. 3- دراسة واقتراح وتسويق المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المناسبة للظروف الاجتماعية والطبيعية للمنطقة. 4- الاطلاع على المقترحات السنوية للمشروعات ذات الصبغة الاقتصادية أو السياحية التي تقوم الدوائر الحكومية وغيرها بإدراجها بالمنهاج السنوي للتطوير للمنطقة وذلك للتأكد من جدواها الاقتصادية ومن عدم تعارضها والأهداف المقررة للهيئة وخططها وبرامجها التطويرية. 5- تقييم ومراجعة وضع المشروعات الاقتصادية والمرافق السياحية الحكومية القائمة منها أو المقترحة أو التي يتم إدارتها وتشغيلها وصيانتها عن طريق الحكومة في المنطقة، وذلك بدراسة جدواها الاقتصادية وإعداد خطة تطويرها والإشراف على تنفيذ الخطة بعد إقرارها من المجلس التنفيذي وبما يضمن تنفيذ هذه المشروعات والمرافق وفق الإطارين الإداري والاقتصادي المناسبين. 6- العمل على تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير المشروعات الاقتصادية والسياحة في المنطقة ودراسة واقتراح صيغ للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشاريع مشتركة ناجحة وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في عملية التنمية. 7- مراجعة وتقييم الإجراءات الإدارية والمالية والأنظمة واللوائح التي تحكم النشاط الاقتصادي والتجاري والسياحي في المنطقة والعمل على تطويرها وتبسيطها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- العمل على إزالة العقبات والأسباب التي تعترض النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي في المنطقة وتقديم مقترحات للجهات المختصة حول سبل دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في عملية التنمية وإيجاد مناخ استثماري جيد واقتراح وضع تشريعات لحماية وتشجيع الاستثمار. 9- تلقي الآراء والشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها المستثمرون ورجال الأعمال وغيرهم من المعنيين بالمشروعات الاقتصادية والسياحية العامة أو الخاصة في المنطقة واتخاذ الخطوات والقرارات المناسبة بشأنها. 10- تقديم مقترحات للسلطات المختصة بشأن التشريعات التي من شأنها ضبط وتنظيم سوق العقار والتداول والاستثمار والتطوير بالمنطقة. 11- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لإقامة وتنظيم ورعاية الأنشطة والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة وإبراز العين كمدينة الواحات والمنتجعات الصحية والسياحة العائلية والسياحة الصحراوية والبيئية الطبيعية، ويمكن للهيئة في سبيل تحقيق ذلك أن تتعاون مع الجهات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية والشركات الاستشارية واية جهات أخرى متخصصة أو ذات علاقة بمهام الهيئة سواء داخل أو خارج الدولة.
المادة (3) : تقوم الهيئة بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون بالأعمال والمشروعات والمهام التي يكلفها بها المجلس التنفيذي مباشرة كما يجوز لها إبداء الرأي في المشاريع والموضوعات التي تحيلها إليها مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة.
المادة (4) : - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة من رئيس ونائبه وتسعة أعضاء من مواطني الدولة ذوي الكفأة والدراية في الشؤون العامة وما يخص شؤون التطوير والترويج الاقتصادي والسياحي. - ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري, وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بشؤون الهيئة, وتصريف أمورها وتحديد خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها, واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون وغيره من القوانين. ويتولى بصفة خاصة ما يلي: 1- إقرار خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه لتحقيق أهداف الهيئة واعتمادها. 2- إقرار الخطة السنوية والخطط طويلة الأجل والبرامج التي تكفل تطوير وترويج قطاع الاستثمار الاقتصادي والسياحي في المنطقة والتنسيق بينها وبين نشاطات المؤسسة والهيئات والدوائر الأخرى المهتمة بتطوير فرص التنوع الاقتصادي وتنمية وترويج التجارة والسياحة في المنطقة. 3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة أو الملائمة لتطوير الاستثمار الاقتصادي والسياحي في المنطقة ورفعها إلى الجهات المختصة. 4- التنسيق مع الدوائر الحكومية والشركات والهيئات المهتمة بالتنمية التجارية والسياحية في المنطقة من أجل الاستفادة من إمكانياتها لاستقطاب المشاريع التجارية والسياحية الملائمة للمنطقة. 5- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به من مهام. 6- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الاختصاصات والمهام لكل من الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به ومكاتبها الخارجية. 7- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة. 8- إصدار لائحة العاملين بالهيئة المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم ومعاشاتهم ومكافآتهم التقاعدية وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 10- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها واقرار الحساب الختامي السنوي. 11- بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كل عام ميلادي. 12- اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 13- تكليف أحد الأعضاء أو أكثر بعمل معين وتحديد صلاحياته. 14- النظر في كل ما يحال من الجهات المختصة إلى الهيئة, أو يرى ضرورة دراسته في المسائل المتعلقة بنشاطها. 15- إفتتاح الفروع والمكاتب للهيئة وتعيين الوكلاء أو المندوبين عنها داخل الإمارة وخارجها. 16- استثمار أموال الهيئة في استثمارات آمنة في مشاريع استثمارية أو سياحية في المنطقة ووضع القرارات الخاصة بممارسة الهيئة للنشاطات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بهذه الاستثمارات. 17- أية موضوعات يكلفه بها المجلس التنفيذي.
المادة (6) : - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل. ولرئيس المجلس أو نائبه الحق في دعوته إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (7) : يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبعض أعضاء المجلس وممثلين لبعض الجهات ذات العلاقة المباشرة بأعمال الهيئة. وتكون مهمة اللجنة تسيير جميع أمور الهيئة والرقابة والتوجيه ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وأية مهام أخرى يحددها المجلس, ولها كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك, وترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها لمجلس الإدارة. - ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من الغير لجنة فرعية أو أكثر يعهد إليها ببعض المسائل التي تدخل في اختصاصه وترفع اللجان الفرعية توصياتها في شأن المسائل التي تختص بنظرها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. ويصدر باللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في اللجان الفرعية قرار من المجلس, وللمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته أو اجتماعات لجانه الفرعية من الخبراء والمتخصصين لاستطلاع رأيهم في مسألة معروضة.
المادة (8) : يملك حق التوقيع عن الهيئة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يخوله مجلس الإدارة بذلك كل في حدود سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : يكون للهيئة مدير عام صدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار مرتبه ومكافآته وغير ذلك من المستحقات والمزايا.
المادة (10) : يكون للهيئة مديرا عاما يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرارا من مجلس الإدارة ويكون مسئولا عن إدارة أفراد وأقسام وشؤون الهيئة وعن تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات التي تتعامل معها وفقا للصلاحيات التي تقررها لوائح ونظم الهيئة أو ما يفوضه فيه مجلس الإدارة أو تكلفها به اللجنة التنفيذية, ويرفع المدير العام تقاريره لرئيس اللجنة التنفيذية.
المادة (11) : يقدم المدير العام إلى مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي عن أعمالها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام مع مراعاة أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (13) : يتكون رأسمال الهيئة ومواردها من: 1- الاعتمادات السنوية التى تقررها حكومة أبو ظبي للهيئة لتمكينها من مباشرة نشاطها. 2- الأموال الثابتة والمنقولة التي تؤول إلى الهيئة بالشراء أو الطرق الأخرى لنقل الملكية. 3- المقابل المالي للخدمات التي تؤديها الهيئة أو الأرباح التي تحققها من التصرفات التي تجريها أو العقود التي تبرمها في هذا الشأن. 4- ريع الاستثمارات التي تجريها الهيئة.
المادة (14) : - يكون للهيئة ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الإدارة مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها, وتقوم دائرة مالية أبو ظبي في بداية كل سنة مالية للهيئة بتغطية الاعتمادات اللازمة وتحويلها إلى الهيئة وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي.
المادة (15) : - يعين مجلس إدارة الهيئة مصرفا أو أكثر من المصارف الوطنية العامة في الإمارة لإيداع مخصصات وأموال الهيئة فيه, وتحدد اللوائح المالية والإدارية للهيئة شروط إدارة وتشغيل حساباتها، بما في ذلك شروط السحب منها والأشخاص المخولين بذلك، ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات الطارئة أو العاجلة.
المادة (16) : يعين مجلس الإدارة مدقق حسابات قانوني أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة, ويحدد المجلس مكافآته.
المادة (17) : تعفى الهيئة والمنشآت التابعة أو المملوكة لها كليا أو جزئيا, من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها.
المادة (18) : يخضع موظفو الهيئة ومستخدموها لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والنظم التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (19) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن