تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 في شأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية, - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي, - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. الجهاز: جهاز الشئون التنفيذية.
المادة (2) : تنشأ في إمارة أبو ظبي هيئة مستقلة تسمى "جهاز الشئون التنفيذية" ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، والاستقلال المالي والإداري في جميع شئونها، وتتبع رئيس المجلس التنفيذي مباشرة.
المادة (3) : مقر الجهاز مدينة أبو ظبي.
المادة (4) : 1- يختص الجهاز بالإشراف والدراسة والتحليل والتنفيذ للمشاريع والسياسات والاستراتيجيات المقترحة للإمارة التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي، وإعداد الدراسات والمقترحات والتحليلات ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي مباشرة. 2- كما يختص الجهاز بجميع ما يكلف به أو يوكل إليه من مهام واختصاصات إضافية من قبل رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (5) : يكون للجهاز رئيس بدرجة رئيس دائرة يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويكون عضوا بالمجلس التنفيذي، ولرئيس الجهاز على الأخص ما يلي: 1- تسيير العمل بالجهاز. 2- تمثيل الجهاز أمام الجهات الرسمية وغيرها من الجهات داخل الإمارة وخارجها، وفتح الحسابات المصرفية باسم الجهاز لدى البنوك العاملة في الإمارة، وإدارة تلك الحسابات والسحب منها والإيداع فيها، والتوقيع على الشيكات الخاصة بتلك الحسابات. 3- تكليف موظفي الجهاز أو أي من الخبراء أو الجهات بإجراء الأبحاث والدراسات الفنية والميدانية. 4- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للجهاز وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها. 5- إصدار القرارات المتعلقة بشئون الموظفين في ضوء اللوائح الداخلية والأنظمة النافذة في الجهاز. 6- الاتصال والتنسيق بين الجهاز وكافة الجهات ذات الصلة. 7- التعاقد مع من يراه مناسبا من الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة وتحديد وسداد أتعابهم ومصاريفهم. 8- ما يكلف به من مهام من قبل رئيس المجلس.
المادة (6) : يكون للجهاز ميزانية مستقلة يرفعها رئيس الجهاز للاعتماد من قبل رئيس المجلس التنفيذي، وتتكون أموال الجهاز من الاعتمادات السنوية التي يقرها له رئيس المجلس التنفيذي، ويتم عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية للجهاز على رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للجهاز في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (8) : لا يخضع الجهاز إلا للرقابة اللاحقة من قبل جهاز الرقابة المالية. ويكون للجهاز مدقق حسابات قانوني مستقل يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويرفع المدقق تقاريره وملاحظاته لرئيس المجلس التنفيذي.
المادة (9) : يسري على موظفي ومستخدمي الجهاز أحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومكافآت ومعاشات التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات المنفذة له.
المادة (10) : تلتزم كافة الدوائر والمجالس والهيئات والمؤسسات الحكومية داخل الإمارة بموافاة الجهاز وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والخطط والاستراتيجيات والوثائق.
المادة (11) : تصدر اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (12) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن