تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له. • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. • وعلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2009. • وعلى القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبو ظبي. • وعلى قرار ولي العهد رقم (71) لسنة 2008 بإعادة تنظيم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى. • وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. • أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. ولي العهد: ولي عهد أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الصندوق: الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق. قاعدة البيانات المركزية: سجل كتابي أو إلكتروني يعنى بجمع وحفظ وتحديث وتبويب كافة المعلومات الجغرافية والبيولوجية والبيئية للحبارى والمنظمات والمؤسسات والباحثين والأفراد على مستوى العالم المهتمين ببحوث الحبارى والمحافظة عليها، لتسهيل الاتصال وتبادل المعلومات.
المادة (2) : الصندوق هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، والاستقلال المالي والإداري.
المادة (3) : مقر الصندوق الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مراكز له سواء داخل الإمارة أو خارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1. حماية الحبارى من الانقراض في جميع مواطن انتشارها. 2. المحافظة على التنوع والأصول الوراثية النقية لسلالات الحبارى على امتداد مناطق انتشارها (الجينات الوراثية والخصائص البيئية والسلوكية). 3. إدارة مجموعات الحبارى البرية بهدف المحافظة عليها بأعداد تقابل توقعات الصقارين. 4. إيجاد آلية للتعاون الدولي في شأن صيد الحبارى بهدف إدارة مجموعات الحبارى في مواطنها الطبيعية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالمحافظة على الحبارى وتراث الصيد بالصقور وتنسيق الأنشطة معها. 5. زيادة أعداد الحبارى البرية من خلال إكثارها في الأسر وإطلاقها إلى مواطن انتشارها. 6. تشجيع إقامة نظام إداري شامل لمجموعات الحبارى في مواطنها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أنظمة الإكثار والإطلاق وتنظيم الاستخدام المستدام لهذه المجموعات. 7. نشر التوعية بقضايا الحبارى محليا وإقليميا ودوليا.
المادة (5) : لتحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة، يختص الصندوق بما يأتي: 1. إنشاء وإدارة مراكز الحماية والإكثار. 2. إجراء الدراسات والبحوث العلمية والميدانية ورفع التوصيات اللازمة لإدارة نشاط رياضة الصيد بالصقور والقضاء على الصيد غير المشروع بالشراك والمتاجرة بالحبارى البرية، وتشجيع تنفيذ سلسلة من إجراءات الحماية في أماكن الإطلاق والإكثار في الأسر. 3. إقامة أو المساهمة في إقامة مركز أو أكثر للبحوث ونقاط للرقابة لدراسة وتجميع المعلومات عن الخصائص البيولوجية والاجتماعية لطائر الحبارى وعن بيئته الطبيعية التي يتكاثر فيها أو يهاجر إليها وتقديم التدريب والمشورة للمهتمين بذلك. 4. المشاركة في جهود الحماية الدولية والإقليمية وتشجيعها ودعمها واتخاذ المبادرات الهادفة إلى حماية الحبارى ومواطنها في شتى بلدان انتشارها. 5. تأسيس قاعدة بيانات مركزية، لتسهيل الاتصال وتبادل المعلومات. 6. تطوير وتطبيق خطط ومشاريع تهدف إلى حماية طيور الحبارى والحفاظ على استدامة تراث الصيد بالصقور العربية على المدى الطويل، بما في ذلك إنشاء مراكز تربية الحبارى من الفصائل المهددة بالانقراض في الأسر بهدف إكثارها وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية. 7. التعاون والتنسيق مع أي مؤسسة دولية أو إقليمية تعنى بحماية طيور الحبارى والحفاظ على التراث العربي للصيد بالصقور.
المادة (6) : • يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من ولي العهد. • مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع إستراتيجية السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافه، وله أن يمارس جميع الاختصاصات اللازمة لذلك، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي: 1. اعتماد خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه لتحقيق أهداف الصندوق. 2. اعتماد الخطة السنوية والخطط طويلة الأجل والبرامج اللازمة لتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه. 3. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن الغير، أو تكليف أحد أعضاءه للقيام بمهام معينة وفق الأنظمة المعمول بها في الصندوق. 4. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق، ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 5. إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالصندوق بما فيها لائحة الموارد البشرية. 6. إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعاته وإجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته. 7. تحديد المصارف التي تودع فيها أموال الصندوق داخل وخارج الإمارة وضوابط وقواعد الإيداع فيها وتشغيلها والسحب منها، وآلية استثمار أموال الصندوق بصفة عامة. 8. إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق ورفعهما إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 9. النظر في التقارير الدورية المالية المتعلقة بأعمال الصندوق وإقرارها وفق القواعد المعمول بها في الصندوق. 10. اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 11. تأسيس قاعدة البيانات المركزية ونظام وحفظ وتداول مفرداتها وحمايتها وتحديثها أولاً بأول. 12. رفع تقارير دورية للمجلس التنفيذي عن المهام والواجبات المنوطة بالصندوق وعن سير العمل بالصندوق. 13. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من ولي العهد أو من المجلس التنفيذي.
المادة (8) : يكون للصندوق مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من مجلس الإدارة، ويتولى تسيير العمل اليومي للصندوق ويمارس بصفة خاصة ما يأتي: 1. اقتراح خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك وعرضها على مجلس الإدارة. 2. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها أو يقوم بإدارتها أو ينفذها الصندوق وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة. 3. وضع خطط وبرامج لتأهيل وتدريب كوادر وطنية متخصصة لتنفيذ مهام ومسؤوليات الصندوق وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها والإشراف على تنفيذها. 4. الإشراف على الأنشطة الإدارية للصندوق، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللوائح المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون. 5. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. 6. اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق. 7. التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق. 8. تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير. 9. الموافقة على البرامج والندوات وجميع أنشطة الصندوق في حدود الموازنة المخصصة للصندوق. 10. إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالصندوق، واللوائح المنظمة للموارد البشرية، وبرامج التدريب، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. 11. التنسيق بين الصندوق والجهات الحكومية المهتمة بالمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها. 12. تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة في تنمية موارد الصندوق أو في تمويل المشاريع التي يتبناها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية. 13. تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وفقا للائحة الموارد البشرية. 14. الصرف من الموازنة المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية التي يقرها مجلس الإدارة. 15. الاتصال بالمراكز والهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بشؤون المحافظة على الحبارى وبيئتها الطبيعية من أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط معها. 16. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة. • للمدير العام أن يفوض أيا من موظفي الدرجات العليا في بعض اختصاصاته شريطة أن يكون التفويض كتابيا.
المادة (9) : تضم إلى الصندوق المراكز التالية: 1. المركز الوطني لبحوث الطيور - أبوظبي. 2. مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية - المملكة المغربية. 3. مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى، أبوظبي. 4. مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى كازاخستان. • تؤول إلى الصندوق كافة حقوق والتزامات وأصول وموجودات المراكز المشار إليها في هذه المادة. • ينقل إلى الصندوق موظفو المراكز المشار إليها الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة وذلك بذات أوضاعهم وامتيازاتهم الوظيفية.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي: 1. الاعتمادات التي تخصص له من الحكومة. 2. عائد استثمارات أمواله. 3. التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (11) : تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة.
المادة (12) : يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا خارجيا أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للصندوق، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للصندوق في أول شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
المادة (14) : يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (15) : • يسري على موظفي الصندوق قانون ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. • يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.
المادة (16) : لا تسري القواعد والأحكام العامة للمشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات المعمول بها في الإمارة على المشتريات والعقود الخاصة بالصندوق، شريطة أن يتم الاسترشاد بتلك القواعد والأحكام فيما لم يرد به نص في النظم الخاصة بالصندوق.
المادة (17) : يلغى قرار ولي العهد رقم (71) لسنة 2008 المشار إليه، كما يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن